المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحكم على المعين بأنه من أهل النار - شرح العقيدة الطحاوية - ناصر العقل - جـ ٢٠

[ناصر العقل]

فهرس الكتاب

- ‌شرح العقيدة الطحاوية [20]

- ‌اسم الله الشهيد وما تضمنه

- ‌بيان حقيقة رؤية الله في المنام

- ‌لزوم اعتقاد رؤية النبي ربه ليلة المعراج

- ‌الجمع بين قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به) ونصوص إخراج قوم من النار لم يعملوا خيراً قط

- ‌الحكم على المعين بأنه من أهل النار

- ‌حكم وصف العلمانيين جملة بالنفاق والكفر

- ‌مصير من مات مصراً على الشرك الأصغر

- ‌حكم إقامة الأفراد الحدود

- ‌حكم التماس علل التوقيفيات وافتراض بدائلها

- ‌تعدد فرق الباطنية

- ‌حكم إطلاق الفعل على الخلق

- ‌الفرق بين الحلول والاتحاد ووحدة الوجود

- ‌القائلون بخلق القرآن في الوقت الحاضر

- ‌حكم قول: مادة القرآن الكريم

- ‌حكم تكفير الشيعة

- ‌بدعية القول بفناء النار

- ‌حكم التعمق في بحث مسائل القدر

- ‌الحكيم الترمذي وقوله بختم الولاية

- ‌حكم منع الدعاة عن الدعوة

- ‌حكم الأسابيع والأيام التي تقام فيها الاحتفالات وتسمى أعياداً

- ‌صلة خطبة الجمعة بالأمور الدنيوية

- ‌الهوى الذي لا يشعر به صاحبه

- ‌الموقف من الفلاسفة الإسلاميين الحائزين قصب السبق في علوم الطبيعة

الفصل: ‌الحكم على المعين بأنه من أهل النار

‌الحكم على المعين بأنه من أهل النار

‌السؤال

الحكم على المعين بالنار يقع فيه الكثير، فمثلاً يقولون: فلان كافر أو هو في النار، فهل هذا جائز؟

‌الجواب

إذا كانوا قصدوا معيناً، فالمعين إذا كان كافراً خالصاً كاليهودي والنصراني والمشرك يقال: إنه من أهل النار، لكن ليس على سبيل الجزم، وهناك فرق بين الحكم وبين الجزم، فنحن نحكم بأن الكافر من أهل النار، فإذا مات يهودي نقول: هذا اليهودي مات كافراً وهو من أهل النار، لكن لا نجزم، لا نشهد شهادة قطع، أما الحكم العام على جملة الكفار وأفرادهم دون الجزم واليقين فهذا جائز، والحكم على جملة الكفار والمشركين بأنهم في النار أمر قاطع، لكن على أعيانهم لا يجوز القطع وإن جاز الحكم العام دون جزم، فهذا أمر معلوم؛ لأن الكافر ورد أنه من أهل النار، فنقول هذا القول، فإذا مات فلان من الناس على الكفر فنقول: إنه من أهل النار، لكن لا نجزم بذلك، ففرق بين الجزم وبين الحكم، وهذا فيمن مات، أما من كان حياً فربما يتوب ويسلم.

ص: 6