المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التماس علل التوقيفيات وافتراض بدائلها - شرح العقيدة الطحاوية - ناصر العقل - جـ ٢٠

[ناصر العقل]

فهرس الكتاب

- ‌شرح العقيدة الطحاوية [20]

- ‌اسم الله الشهيد وما تضمنه

- ‌بيان حقيقة رؤية الله في المنام

- ‌لزوم اعتقاد رؤية النبي ربه ليلة المعراج

- ‌الجمع بين قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به) ونصوص إخراج قوم من النار لم يعملوا خيراً قط

- ‌الحكم على المعين بأنه من أهل النار

- ‌حكم وصف العلمانيين جملة بالنفاق والكفر

- ‌مصير من مات مصراً على الشرك الأصغر

- ‌حكم إقامة الأفراد الحدود

- ‌حكم التماس علل التوقيفيات وافتراض بدائلها

- ‌تعدد فرق الباطنية

- ‌حكم إطلاق الفعل على الخلق

- ‌الفرق بين الحلول والاتحاد ووحدة الوجود

- ‌القائلون بخلق القرآن في الوقت الحاضر

- ‌حكم قول: مادة القرآن الكريم

- ‌حكم تكفير الشيعة

- ‌بدعية القول بفناء النار

- ‌حكم التعمق في بحث مسائل القدر

- ‌الحكيم الترمذي وقوله بختم الولاية

- ‌حكم منع الدعاة عن الدعوة

- ‌حكم الأسابيع والأيام التي تقام فيها الاحتفالات وتسمى أعياداً

- ‌صلة خطبة الجمعة بالأمور الدنيوية

- ‌الهوى الذي لا يشعر به صاحبه

- ‌الموقف من الفلاسفة الإسلاميين الحائزين قصب السبق في علوم الطبيعة

الفصل: ‌حكم التماس علل التوقيفيات وافتراض بدائلها

‌حكم التماس علل التوقيفيات وافتراض بدائلها

‌السؤال

قلت: إن (لِمَ) و (كيف) إذا كانت للاستزادة من العلم فلا بأس، فهل من ذلك قول بعض الناس في القرآن: لو كان بدل هذه الكلمة هذه الكلمة الأخرى لكان كذا؛ لأن ذلك منتشر عند المفسرين المهتمين بالناحية اللغوية؟

‌الجواب

‌السؤال

بـ (لِمَ) و (كيف) عن الأحكام، والتماس علل التشريع، وعمَّا يمكن أن تدركه أفهام البشر من النصوص جائز، وأما إذا كان السؤال عن أمر يتعلق بالأمور التوقيفية، مثل كلام الله تعالى وترتيب سوره وآياته وغير ذلك؛ فهذا أمر توقيفي لا يجوز السؤال عنه، بحيث يقال: لم كانت الآية الفلانية في موضع كذا؟ إلا على سبيل التماس العلة، وتبقى القناعة والتسليم على كمالهما، أما إذا اختلت القناعة والتسليم فلا يجوز هذا السؤال.

كما أن السؤال بـ (لِمَ) و (كيف) إذا كان فيما يتعلق بأمور الغيب، أو في النصوص المتعلقة بأمور الغيب أو القدر؛ لا يجوز كذلك.

إذاً: (لم) و (كيف) لا يجوز الاستفهام بهما إلا في حالة واحدة، وهي الاستفصال عما يمكن أن تدركه أفهام المخاطبين أو أفهام الذين يطلعون على النصوص، وهم درجات، منهم الراسخون في العلم، ومنهم أهل الذكر، ومنهم دون ذلك، فالسؤال لمن يستطيع الجواب جائز بـ (لم) و (كيف)، أما على سبيل التشكيك أو سبيل الاعتراض أو على سبيل التعجيز فهذا لا يجوز.

ص: 10