الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً
حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة -رضي الله تعالى عنهما- عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الشيخ: لم تحلي بعد، وكان أهلها غيباً ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:((قد حللت فانكحي من شئت)).
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن خرمة
…
مخرمة
أحسن الله إليك.
عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:((قد حللت فانكحي من شئت)).
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت، وقال ابن عباس: آخر الأجلين، فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة- فبعثوا كريباً مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:((قد حللت فانكحي من شئت)).
قال مالك رحمه الله: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً
جاء في عدة المتوفى عنها أنها تعتد أربعة أشهر وعشراً، وجاء قوله -جل وعلا-:{وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [(4) سورة الطلاق] فنظراً لتعارض الآيتين في الظاهر، قال أهل العلم: إن الحامل تخرج بوضع الحمل، ومنهم من قال: إنها تعتد أقصى الأجلين، لكن لا يعرف من يقول: إنها تعتد أربعة أشهر وعشراً حتماً إلا إذا كانت بعد وضع الحمل.
حديث سبيعة المذكور في أكثر من رواية هنا دليل على أنها تخرج من عدتها بوضع الحمل، ولو كان خروج الروح بعده مباشرة خروج الولد، ولو كان الميت على سريره ولو لم يغسل ولم يدفن، خلاص ما دام الولادة حصلت بعد الوفاة ولو بشيء وزمن يسير، فإنها حينئذٍ تكون قد خرجت من عدتها، ولا يلزمها حينئذٍ إحداد.
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين" يعني إذا ولدت قبل الأربعة أشهر وعشر لا بد أن تمكث أربعة أشهر وعشر، وإذا مضت أربعة أشهر وعشر ليال وهي لم تلد تنتظر حتى تلد، تعتد آخر الأجلين "وقال أبو هريرة: ذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر" ويفتون بالدليل والفتوى بدليل إذا كان الدليل مطابق للسؤال فأولى ما يفتى به الدليل من الكتاب أو السنة "فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان، أحدهما شاب، والآخر كهل، فحطت إلى الشاب" يعني مالت إليه ووافقت على الشاب "وأعرضت عن الكهل، فقال الشيخ: لم تحلي بعد" هذا الشيخ جاءت تسميته في الصحيح وغيره، وإن لم تذكر هذه القصة بالتفصيل، اسمه أبو السنابل بن بعكك في الصحيح، ما فيه أنه كان خاطب وكان كهل، وتقدم بين يديه شاب وقُدم عليه، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هو رآها تتجمل لكنه خطبها، ما قال هذا الكلام من فراغ، يعني القصة في الصحيح مجملة ما في هذا التفصيل، هذا التفصيل إنما قال لها ذلك، قال الشيخ: لم تحلي بعد، على شان إيش؟ أهلها غيب، أهلها غائبون، وفي الغالب أن الأب وهو كبير السن، ويعرف أن الكهل أثبت وأرسى من الشاب، قد يميل إلى الكهل، فهو يريد أن تنتظر حتى يجيء أهلها من سفرهم "وكان أهلها غيباً ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((قد حللت فانكحي من شئت)) " وإذا جاء
…
، ابن شهاب يقول: لا مانع أن تتزوج وهي في دمها غير أن لا يقربها زوجها.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
للجزم بأن بطنها ليس فيه شيء، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا الإحداد، أما مجرد تحديد المدة بأربعة أشهر وعشر، كانت سنة قبل الإسلام سنة {مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [(240) سورة البقرة] ثم بعد ذلك نسخت بأربعة أشهر وعشر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
خلاص انتهى؛ لأننا نجزم خلاص الرحم برئ، والإحداد مربوط بالعدة، لو لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي العدة ما عليها إحداد ولا عدة خلاص، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إي ولي؟
طالب:. . . . . . . . .
ولي النكاح معين ومفروغ منه.
طالب:. . . . . . . . .
إي نعم مفروغ منه، يعني اختاري تبين الشاب وإلا الشايب؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما هو باختاري من شئت، انكحي من شئت، هذه المشيئة سببها ومردها إلى الولي، لا، إلى الزوج، تقدم لها أكثر من واحد اختاري واحد منهم.
"وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن -ولم يغسل أيضاً- لم يدفن بعد لحلت".