الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال" وهناك عدة أم الولد المتوفي عنها سيدها حيضة، إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال، وهي التي حصل فيها النقاش في أن هذه المدة ليست كافية للعلم ببراءة الرحم.
قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك".
"قال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقاً لم يبتها فيه" العبد يطلق الأمة يطلقها لأنه زوجها، طلاقاً لم يبتها فيه.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
طلقة واحدة؛ لأنه ليس له إلا طلقتان.
"يطلق الأمة طلاقاً لم يبتها فيه، له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه: إنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، وإنها إن عتقت وله عليها رجعة" يعني طلقها مرة واحدة، ثم عتقت في أثناء العدة، ثم لم تختر فراقه بعد العتق؛ لأنه تخير كما خيرت بريرة "حتى يموت، وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها" أربعة أشهر وعشر ليال؛ لأنها عتقت فتعتد عدة حرة،
"وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد ما عتقت" يعني كانت رجعية ما بانت، ما زالت في عدتها، ثم عتقت فصارت حرة "ولزوجها عليها رجعة" وهي ما زالت زوجة حكماً، هي كمان لم تطلق، تخير "فإن اختارته اعتدت عدة الحرة أربع أشهر وعشر ليال، إذا مات قبل انقضاء العدة، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت فعدتها عدة الحرة".
"قال مالك: وهذا الأمر عندنا" نعم.
أحسن الله إليك.
باب: ما جاء في العزل
حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبياً من سبي العرب فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله! فسألناه عن ذلك، فقال:((ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)).
وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعيد
…
بن سعد.
أحسن الله إليك.
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل.
وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يعزل، وكان يكره العزل.
وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت فجاءه ابن قهد رجل من أهل اليمن، فقال: يا أبا سعيد إن عندي جواري لي ليس نسائي اللاتي أكن بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ فقال زيد بن ثابت: أفته يا حجاج، قال: فقلت: يغفر الله لك، إنما نجلس عندك لنتعلم منك، قال: أفته قال: فقلت: هو حرثك إن شئت سقيته، وإن شئت أعطشته، قال: وكنت أسمع ذلك من زيد، فقال: زيد صدق.
وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف أنه قال: سئل ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- عن العزل، فدعا جارية له فقال: أخبريهم، فكأنها استحيت، فقال: هو ذلك، أما أنا فأفعله يعني أنه يعزل.
قال مالك رحمه الله: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها.
قال مالك رحمه الله: ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في العزل
العزل: هو الإنزال خارج الفرج خشية الحمل، فإذا كان الزوج يكره أن تحمل امرأته في هذا الوقت، ويريد أن يتأخر حملها أو عنده جارية ولا يريد أن يعتقها ولدها، يريد أن يستمتع بها ثم يبيعها يعزل، وفي حكمه الموانع من حبوب وغيرها، فإذا كان هناك حاجة لمثل هذا لتضرر الزوجة بالحمل، وكان المانع لا أثر له في الصحة، دواء مباح، ولا يؤثر مرض ولا غيره، والحاجة داعية فلا مانع -إن شاء الله تعالى-.
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبياً من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة" العزبة: هي فقد الزوجة، رجل أعزب لا زوجة له، وإذا فقد زوجته إما لسفره أو لسفرها صار ذا عزبة "وأحببنا الفداء" كيف أحببنا الفداء؟
قال: "فأصبنا سبياً من سبي العرب فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا الفداء" كيف أحببنا الفداء؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
"أحببنا الفداء" يعني يفدون الأسرى المسلمين بالأسرى من الكفار، أو يشترون الإماء بما أعطوا من غنائم، يعني بعضهم يعطى من بهيمة الأنعام، يعني من الغنيمة، وبعضهم يكون نصيبه من الأموال من الذهب والفضة وغيره، وبعضهم يكون نصيبه من الإماء من السبي.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن نهى في غزوة أوطاس أن لا يوطأ إلا بعد الاستبراء.
"وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله! فسألناه عن ذلك، فقال: ((ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)) " يعني مسألة الاستبراء وعدمه، والاستدلال بهذا الحديث على عدمه لا شك أنه استدلال بـ
…
؛ لأن الدليل فيه الدلالة الأصلية، وفيه أيضاً دلالة فرعية، فيه دلالة قريبة وفيه دلالة بعيدة، يعني ما سيق الخبر من أجله يستدل به، وما كان وجه الاستدلال منه بعيداً يسمونه دلالة إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
غير الإماء، الدلالة الأصلية والدلالة
…
؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، يعني ما سيق الخبر لأجله هذه هي الدلالة الأصلية، الدلالة القريبة، وأما الدلالة البعيدة التي تستنبط من بعد من الخبر فهذه كثير من أهل العلم لا يراها؛ لأن الخبر ما سيق من أجلها، وهو الذي قرره الشاطبي في الموافقات، لكن لا يمنع أن تكون هناك دلالة قريبة من النص، ويستنبط من النص أيضاً فوائد وأحكام كثيرة منها القريب ومنها البعيد، ويبقى أن القريب هو النص في الموضوع، والبعيد إذا لم يعارض بما هو أقوى منه فهو مقصود فيستدل به، ليس كلام الشارع الذي يعلم حقائق الأمور، وما يترتب على الألفاظ مثل كلام الناس العادي الذي قد يتكلم بكلام يستفيد منه من وجه، ويتضرر منه من وجه آخر.
قال: "فأردنا أن نعزل فقلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله! فسألناه عن ذلك، فقال: ((ما عليكم ألا تفعلوا)) " يعني لا مانع من الفعل " ((ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)) " يعني المقدر لا بد أن يحصل فالنسمة المقدرة لا بد أن تثبت في رحم المرأة ولو حصل العزل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني جاء في أدلة متعارضة، العزل جاء فيه أدلة متعارضة، جاء فيه أنه ذلك الوأد الخفي، وجاء حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئاً مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، وذلك الوأد الخفي، هو في حقيقته قتل لهذه المادة، لكن لا يعني أنه تشبيه، أن تشبيهه بالوأد أن حكمه حكم الوأد، لا، الأحكام تتفاوت، يعني من تسبب في امتناع التلقيح ليس حكمه كحكم من أسقط بعد التلقيح يختلف الحكم، وليس حكم من أسقط بعد التلقيح قبل تمام الأربعين كحكم من أسقط بعد الأربعين، وليس حكم من أسقط قبل نفخ الروح كحكم من أسقط بعد نفخ الروح، وليس حكم من أسقط بعد نفخ الروح كمن قتل أو وأد بعد الولادة، لكن هذا فيه تشبيه من وجه، لكن لا يلزم المطابقة من كل وجه، وعلى هذا الأساس لا يلزم منه التحريم.
طالب:. . . . . . . . .
هو ذم لا شك، وأنه فيه معارضة لما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام من المكاثرة، الذم موجود، والمكاثرة مطلوبة، لكن يبقى أنه ليس بحرام.
ولذا قال: "وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل" سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة.
قال: "وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل" يعني فعله الصحابة، وجابر يقول: كنا نعزل، وهو يتحدث باسم الصحابة.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل، وكان يكره العزل" وهذا من تحريه، ولعله فهم من تشبيه العزل بالوأد الكراهة.
قال: "وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت فجاءه ابن قهد رجل من أهل اليمن" واسمه قيس "رجل من أهل اليمن، فقال: يا أبا سعيد إن عندي جواري لي ليس نسائي اللاتي أكن" يعني أحجبهن، خلاف الجواري الجواري لا تحجب كما تحجب الأحرار "ليس نسائي اللاتي أكن بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني" لأنه لا يريد إمساك الجميع، يريد إبقاء بعضهن، ويريد بيع البعض "وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ فقال زيد بن ثابت: أفته يا حجاج، قال: فقلت: يغفر الله لك إنما نجلس عندك لنتعلم منك" وهذا الأدب مع الكبار "قال: أفته، قال: فقلت: هو حرثك إن شئت سقيته، وإن شئت أعطشته، قال: وكنت أسمع ذلك من زيد" يعني ابن ثابت "فقال: زيد صدق".
قال: "وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له: ذفيف، أنه قال: سئل ابن عباس عن العزل فدعا جارية له فقال: أخبريهم" لأنها طرف في الموضوع "فكأنها استحيت، فقال: هو ذلك، أما أنا فأفعله يعني العزل" وليس بأفضل من سعد بن أبي وقاص وهو يفعله.
قال: "قال مالك: لا يعزل الرجل المرأة الحرة إلا بإذنها" لأن الولد مشترك بين أبويه، فإذا كان الأب لا يريد الولد، عنده أولاد من غيرها كثر، ويريد أن يستمتع بها لا يملك ذلك إلا بإذنها.
"ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها" لأنه يملكها.
"ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم" لأن الولد ملك لهم.
الظاهر على هذا المشي أننا نحتاج إلى عصر الأربعاء.
طالب:. . . . . . . . .
إيه الظاهر بنحتاجه إيه، نحتاج عصر الأربعاء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أظن، لا لا كثير، الإحداد طويل وبعده الرضاع، لكن إن أمدى، أنا بأحرص يعني؛ لأن شوف الإخوان كأنهم ملوا.
يقول: هل الخلع يكون بلفظ الطلاق وجزاكم الله خيراً؟
أولاً: الخلع فسخ، وإن كانت المسألة مختلف فيها هو فسخ تعتد بحيضة كما قرره شيخ الإسلام؛ لأن الله ذكره في كتابه بين الطلقتين الثانية والثالثة، إلا إذا كان العدول عن الطلاق إليه حيلة، كما قال شيخ الإسلام، مع أنه جاء في حديث امرأة ثابت بن قيس ابن شماس، أنه قال له:((خذ الحديقة، وطلقها تطليقة)).
تقول هذه: بالنسبة لرأي الشيخ بن عثيمين رحمه الله في طلاق الحائض لا يقع عنده إلا إذا كان متلاعباً بذلك.
لا شك أن كلام الشيخ في مواضع متعددة من فتاويه، ومن شرح الزاد، ومن شرح الأربعين لا شك أنها ليست على وتيرة واحدة، وليس قوله ثابت على وجه واحد، وإنما يستشف منه أن الشيخ متردد لما يترتب على ذلك من أثر، وأن الاحتياط لا يمكن في مثل هذه الصورة.
وكون الشخص متلاعب يؤيده قول الإمام أحمد مثلاً حينما سئل عن قول من يقول: إن طلاق الحائض لا يقع، قال: هذا قول سوء، وأن هذا إنما أوقعه هذا بالنسبة لطلاق الثلاث أوقعه عمر من باب التعزير لمن تلاعب بكتاب الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال:((يتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ )) فمن فعل هذا مستحق للتعزير، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.