الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد حللت فانكحي من شئت)) " هذا ظاهر.
قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت، وقال ابن عباس: آخر الأجلين" يعني تعتد آخر الأجلين، ولا يلزم أن يكون القول الصواب مطرد عند الأعلم؛ لأنه قد يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل، وإن كان الأصل أن الفاضل أفضل، ولا فضل إلا لمزيد العلم.
"فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي مع أبي سلمة بن عبد الرحمن -يعني أبا سلمة- فبعثوا كريباً مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((قد حللت فانكحي من شئت)) "{وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [(4) سورة الطلاق].
"قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ولا يمنع أنه ذهب كريب وجاء فأخبرهم، ثم ذهب أبو سلمة يتأكد، أو العكس، ذهب أبو سلمة فجاء بالخبر موافقاً لرأيه، قال ابن عباس: روح أنت يا كريب تأكد، ما يمنع، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل
حدثني يحيى عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعم)) قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال:((كيف قلت؟ )) فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال:((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)) قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.
وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرثاً لهم بقناة، وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحراً فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها: إنها تنتوي حيث انتوى أهلها.
قال مالك رحمه الله: وهذا الأمر عندنا.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل
المتوفى عنها زوجها يلزمها العدة والإحداد، وترك الزينة، ولزوم البيت.
لذا قال: "حدثني يحيى عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد" سعد بن مالك بن سنان الخدري "أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة" جاءها نعي زوجها وهي في بيته، فأرادت أن تذهب إلى أهلها، آنس لها "فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه" القدوم: هذا مكان موضع على ستة أميال من المدينة، ولعله هو الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم عليه السلام، اختتن وعمره ثمانون سنة بالقدوم، منهم من يقول: موضع، ومنهم من يقول: الآلة التي تكسر بها الحطب والخشب وما أشبه ذلك، يسمى القدوم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
على مدين ما أدري والله، ما أدري هل هو باق بهذا الاسم وإلا لا.
"لحقهم فقتلوه،، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة" مسكن إيجار، لم يترك لها مسكن ملك ولا نفقة، إجار، فليست له ميزة، واحتمال أن تتم مدة الإيجار قبل أن تنقضي عدتها فتضطر إلى الانتقال، تريد أن تنتقل إلى أهلها من الآن.
"قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعم)) " مثلما قال لابن أم مكتوم أتجد لي رخصة؟ قال: ((نعم)) فلما انصرف ناداه، قال:((أتسمع النداء؟ )) قال: نعم، وهذه لما انصرفت قالت:"فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال: ((كيف قلت؟ )) فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)) " وعلى هذا فالمرأة معدة، المعتدة من وفاة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، والآن يوجد من يفتيها بأن تخرج لغير ضرورة، تخرج لبيعها وشرائها، وتخرج لدراستها وتدريسها، هذا تضييع لهذا الحكم.
"قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً" يعني لو كانوا جاءتها الوفاة في غير بلدها، سافرت مع زوجها، مات زوجها، هذه ترجع إلى بلدها في المكان الآمن، إلا إذا وجدت مكاناً آمناً في البلد الذي هي فيه، لا يقال: تستمر مسافرة، حتى تنقضي عدتها "قالت: فلما كان عثمان" يعني جاء وقته، كان هذه تامة، وجد وحصل وقت عثمان بن عفان "أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به" يعني عمل بهذا الحكم رضي الله عنه وأرضاه-، وليس هناك مندوحة عن العمل به إذا صح وثبت رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
والله الأصل أنها تعتد في بيتها الذي بلغها الخبر فيه، وعلى هذا يكون من أصل المال، إلا لو مثلاً تيسر تصفية التركة، وعرف صاحب البيت بالتحديد، هذه مسألة ثانية، أما إذا لم يعرف، وبقيت التركة ما قسمت إلا بعد فتبقى، أجار وانتهت المدة، والأصل أنه بوفاة الزوج انتقل المال من ملكه، لكن إن كان باقياً لم يقسم فالأمر فيه سعة، إن كان مقسوم فأجر السكن عليها.
قال: "وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج" يعني يكثر السؤال إذا كانت الزوجة قادمة مع زوجها للعمل في هذه البلاد، وجاء وقت الحج وهي فرصة العمر، يعني لو كانت في بلدها ما حجت، وإن رجعت إلى بلدها لن تحج، فيحصل أنه يتوفى الزوج قبيل الحج، فتسال، تقول: إما أن أترك الفريضة ركن الإسلام الأعظم، وأجزم أنني ما أني براجعة ثانية، أو أحج وأتحفظ وأبتعد عن الرجال، ولا البس لباس زينة ولا ذهب ولا غيره، فالمسألة مترددة بين أمرين، بين حق الله -جل وعلا- في الحج، الذي هو ركن من أركان الإسلام، وبين حق الزوج، لكن كان عمر رضي الله عنه يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن من الحج، وهذا هو الأصل أن تبقى في بيتها حتى تخرج من العدة.