المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٠٢

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي، وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثاً لهم بقناة" لهم حرث لهم زراعة تموت إذا ما تولتها، "وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ " تبيت في الحرث في المزرعة "فنهاها عن ذلك" لا تبيت إلا في بيتها، "فكانت تخرج من المدينة سحراً" يعني لحاجة ماسة إلى العمل في الحرث "فتصبح في حرثهم" سحر بحيث لا يراها الناس، وترجع كذلك بحيث لا يراها الناس "فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها" يعني بحيث تذهب في وقت ليس فيه ضياء ولا نور، وترجع كذلك، وكل هذا محافظ على سترها، وعدم تبسطها وتجملها للخطاب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

تطلع تدرس؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا في بدائل، فيه إجازات، وفيه أشياء، لا، لا التدريس أمره أسهل، أمره أسهل من الحرث، ولا هي برايحة

؛ لأنها في الحرث لم تخلط بأحد، في التدريس بتختلط، ولم تذهب سحر تذهب الساعة سبع، وترجع الظهر، ما هي جالست إلى المساء بحيث

، لا، لا الفوارق كثيرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طبيبة تجلس في بيتها، تجلس في البيت أبد.

قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية –تسكن البادية- يتوفى عنها زوجها: إنها تنتوي حيث انتوى أهلها" يعني ما تكلف أن يستأجر لها بيت وإلا شيء، تجلس عند أهلها ولو كان في البداية، لكنها تلزم الخباء ولا تتعرض للرجال.

"قال مالك: وهذا الأمر عندنا".

"وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها" أما غير المبتوتة تبيت في بيت زوجها، ولا يجوز لها أن تخرج ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، أما بالنسبة للمتوفى عنها أو المبتوتة فإنها تبيت في بيتها، نعم.

أحسن الله إليك.

‌باب: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

ص: 21

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا، فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشراً، فقال القاسم بن محمد: سبحان الله! يقول الله في كتابه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [(234) سورة البقرة] ما هن من الأزواج.

وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة.

قال مالك: وهو الأمر عندنا.

قال مالك: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

هذه تستبرأ لأنها ملك يمين ليست بزوجة، لكن لو كانت أم ولد وزوجة، يجتمع وإلا ما يجتمع؟ أمة وزوجة يجتمع، يعني للحر أن يتزوج الأمة، للعبد أن يتزوج الأمة، وحينئذٍ إذا توفي عنها زوجها تعتد نصف العدة، شهران وخمس ليال، لكن قد يقول قائل: إن العدة للعلم ببراءة الرحم، والبراءة لا تحصل بهذه المدة، هل يعلم الحمل في شهرين وخمس ليال؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه إذا حاضت عرفنا أنها ما

، لكن ما حاضت، شهرين وخمس ليال، نقول: طلعت من العدة؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكنه في الغالب يعني أربعة أشهر عشر ليال تنفخ فيه الروح، هذا الغالب موجود، ما ندر هذا ما له حكم، لكن الغالب أيضاً أنها في شهرين وخمس ليال ما يدرى، ما يمكن أن يكتشف الحمل إلا بالوسائل الحديثة، المسألة مفترضة في عدمها، قد يقول قائل: إنه مثلاً مقدمات الحمل موجودة، لكن لا توجد عند كل النساء، هذه الآلام، وهذه التصرفات لا توجد عند جميع النساء، فلا يعلق عليها حكم، والحكمة من العدة العلم ببراءة الرحم، فلا يعلم ببراءة رحمها بنصف العدة؛ لأن التركيب للحرة مثل التركيب للأمة، ما يقال: والله الحرة يتبين بأربعة أشهر والأمة يتبين بشهرين، ما بينهن فرق، تخرج من العدة إذا كانت زوجة بشهرين وخمس ليال؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

ص: 22

طالب:. . . . . . . . .

تخرج، لكن احتمال تصير حامل؟ بعد إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

أم ولد جلست، دعنا من أم ولد، نقول: أمة زوجة لحر أو عبد عدتها حيضتان، عدتها من الوفاة نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال، فتمت شهرين وخمس ليال، وتزوجت، خرجت من العدة وتزوجت، ثم تبين أنها حامل؛ لأن الحمل لا يتبين بهذه المدة.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا مقتضى قولهم: شهرين وخمس ليال أنها خلاص بمضي هذه المدة تخرج من العدة، حاضت أو لم تحض، ولذلك كون عدة الحرة أربعة أشهر وعشر من أجل أن يتبين الحمل، تنفخ فيه الروح، يتبين الحمل.

طالب:. . . . . . . . .

ويش لون؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هذه ما ارتفع حيضها، تقصد ما ارتفع حيضها؟

طالب:. . . . . . . . .

تقصد الصغيرة أو الآيسة؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، إذا حاضت انتهى الإشكال، الحامل ما تحيض، ولو كانت تحيض ما صار الحيض دليل على براءة رحمها، فرق، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، أما الاستبراء ولو بحيضة واحدة هذا ظاهر أن الرحم بريء، لكن الاعتداد بشهرين وخمس ليال لا يدل على براءة الرحم، والعدة إنما شرعت من أجله مع النظر إلى حق الزوج.

طالب:. . . . . . . . .

طيب شهرين وخمس ما تبين.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

فكيف نصنع الآن؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني تمكث في عدتها حتى نجزم ببراءة رحمها بأي وسيلة وبأي علامة؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه معروفة أنه ما هو متجاوز، لكن الكلام على طردهم أن عدتها من الوفاة شهرين وخمس ليال.

طالب:. . . . . . . . .

لا، العدد مربوطة بالمرأة، والطلاق مربوط بالرجل، فالعدة تتبع المرأة حرية ورقاً، المقصود أن العلة التي من أجلها وجدت العدة مع أنها تحرم على غير زوجها أن يطأها مع احتمال الحمل لا بد من العلم ببراءة رحمها بيقين، بأي وسيلة كانت.

"عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها".

ص: 23

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا، فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين" يعني استبراء "ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشراً" الآن التفريق هل هو لعدم العلم بخلو الأرحام، أو عملاً بـ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [(234) سورة البقرة] كأنه عمل بهذه الآية أن كل متوفى عنها تمكث أربعة أشهر وعشراً، ولا شك أن هذا من جهله.

"فقال القاسم بن محمد: سبحان الله! يقول الله في كتابه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [(234) سورة البقرة] ما هن من الأزواج" وإنما هن قبل وفاة السيد في حكم الإماء، وإذا توفي أعتقها ولده.

"وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة" يعني الاستبراء بحيضة.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة".

"قال مالك: وهو الأمر عندنا".

قال: "وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر" يعني بدل حيضة ثلاثة أشهر، لماذا لا يكون شهر؟ لأن ثلاث الحيض، ثلاثة الأقراء في مقابلها ثلاثة أشهر، فكيف تكون ثلاثة الأشهر في مقابل حيضة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

باعتبار أنها آيسة.

إذا كان الاعتداد بالحيض بعضوه، فقالوا: عدة الأمة حيضتان، بعضوه، الثانية لم تتبعض، ما قال: واحدة ونصف، لكن ثلاثة أشهر تنقسم على اثنين، لماذا لم يقولوا: شهر ونصف مثل ما قالوا: شهران وخمس ليال؟

طالب:. . . . . . . . .

ثلاثة أشهر؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، الحائض معروفة أنها تستبرأ بحيضة لا إشكال فيها، لكن إذا كانت ممن تحيض فهي حيضة، وإذا كانت ممن لا تحيض

، إن لم تكن لم تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

عندك؟

طالب:. . . . . . . . .

وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، إذا كانت تحيض استبراء بحيضة، إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.

ص: 24