المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: العمل في الدية - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٦٠

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: العمل في الدية

"أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جذعاً مائةٌ من الإبل" أو مائةً من الإبل "وفي المأمومة ثلث الدية" المأمومة: هي الشجة التي تصل إلى .. ، تخترق الجلد واللحم والعظم، وتؤم الدماغ وتقصده، فيها ثلث الدية "وفي الجائفة" ما يصل إلى الجوف، تخترق البدن فتصل إلى الجوف "وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون" نصف الدية؛ لأن في البدن كم؟ عينين، لو إنسان على غير ما أجرى الله -جل وعلا- من العادة وجد له أكثر من عضو، له ثلاث عيون مثلاً، أو أنفين، أو يد ثالثة، أو أصابع زائدة، هل تؤثر في الحكم أو ما تؤثر؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا حكم له إنما فيه حكومة، يعني ما يأخذ حكم الأصلي.

"وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل" يعني لأن في اليدين عشرة أصابع، لكل واحد عشر الدية "وفي السن خمس" خمس، كم عدد الأسنان لنقسم عليها الدية؟ كم؟

طالب:. . . . . . . . .

الآن التقدير خمس على أساس أن في الفم عشرين، ولعل هذا هو المتوسط؛ لأن الناس متفاوتون في عدد الأسنان، الناس يتفاوتون، منهم من يصل إلى الثلاثين، ومنهم من يقنص عن ذلك، والكل يتفقون على أن فيهم عشرون سناً.

"وفي الموضحة خمس" الموضحة هي ما يوضح العظم، نعم.

سم.

أحسن الله إليك.

‌باب: العمل في الدية

حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم.

قال مالك رحمه الله: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق.

وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين.

قال مالك رحمه الله: والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك.

قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: العمل في الدية

ص: 11

قال: "حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى" هذا بلاغ، وهو موصول "قوم الدية على أهل العراق" موصول من طريق ويش الشرح معكم؟ الشرح؟

طالب:. . . . . . . . .

الزرقاني انقطع نفسه انتهى .... ، ما هو بهذا المرتب هذا؟ ويش يقول عندك؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه في غير الموطئات يذكر هذا، نعم بينه وبين مالك واحد وإلا اثنين؟ اثنين، فهذا يكون معضل، لكن البلاغ لا بد له من مبلغ، فهل ذكر في روايات أخرى من روايات الموطأ؟ على كل حال مقتضاه معمول به عند أهل العلم، يعني تقويم الدية الأصل فيها أنها مائة من الإبل، وتقويم المائة في عهد عمر بألف دينار أو اثني عشر ألف من الفضة ما فيه إشكال، باعتبار أن كل واحدة من الإبل عشرة دنانير، ماشية، لكن الآن كم تقوم الإبل؟ إذا قلنا: المتوسط ألفين؟ المائة بمائتي ألف، كان التقويم بأقل من ذلك، كان بستة عشر ألف، ثم أربعة وعشرين ألف، ثم مائة ألف، نعم والآن أظن مائة وعشرين؟ مائة وعشرين، وعلى كل حال هذا لا إشكال فيه، ألف ومائتين من الإبل

، الواحد من الإبل بألف ومائتين في وقت التقويم ماشي، وقد يحتاج إلى رفعها؛ لأن الأصل في الديات الإبل، لكن لو جئنا إلى ألف دينار، الدينار قيمته ثلاثمائة ريال من الذهب، الدية على هذا ثلاثمائة ألف، فهل نقول: إن ما دام ألف دينار يمكن أن تقوم الدية بثلاثمائة ألف ريال، أو نعود على الأصل الذي هو الإبل؟ نعم نعود إلى الأصل، ما نقوم على فرع.

على كل حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم الدية على أهل القرى، من وين يجيبون الإبل؟ ما عندهم، لو كلفوا بجمع هذه الإبل لكلفوا ما يشق عليهم "فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم" التقويم هذا مناسب جداً بين الذهب والفضة؛ لأن كل ثلاثة دراهم تعادل ربع دينار، إذاً الدينار اثني عشر درهم، ألف دينار اثني عشر ألف درهم "وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم".

"قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق".

اللهم صل على محمد

ص: 12