الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"قال مالك في الكبير والصغير إذا قتلا رجلاً جميعاً عمداً" كبير وصغير اجتمعا على قتل رجل "أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية" هذا له شريك، فكيف يقاد به وهو لم يتفرد بقتله؟ لأن الجماعة يقتلون بالواحد، لو اجتمع لو تمالأ أهل صنعاء -كما جاء في الخبر- على قتله لقتلوا، فالمجموعة يقادون، فإذا اجتمع على قتل مقتول من يستوفى منه القود ومن لا يستوفى منه فإن من يستوفى منه يقتل به، والثاني يلزم بدية كاملة أو نصف دية؟ نصف دية، لماذا؟ لأن القتل لا يتبعض بالنسبة للكبير الذي اشترك في قتله ما يقال: يقتل نصفه، لا، لا يتبعض، بينما الدية تتبعض، ويؤخذ نصفها، وعلى هذا لو اجتمع عشرة، أحد عشر واحد كبير وعشرة صبيان، اجتمعوا على شخص فقتلوه، نعم يقتل الكبير؛ لأنه مكلف، والعشرة الصغار تقسم عليهم الدية، نعم، لو عفي عن الكبير ماذا يحصل؟ هل يأخذون أكثر من دية؟ ما يأخذون أكثر من دية، تقسم بينهم.
"أن على الكبير أن يقتل، وعلى الصغير نصف الدية".
"قال مالك: وكذلك الحر والعبد" الحر والعبد يقتلان العبد، فيقتل العبد لوجود التكافؤ؛ لأنه يقاد به {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [(178) سورة البقرة] فلوجود التكافؤ يقتل العبد، ولعدم وجود التكافؤ بين الحر والعبد لا يقتل الحر، ويكون على الحر نصف قيمته؛ لأنه لم يستقل بقتله، وإنما قتله مع شريك.
طالب:. . . . . . . . .
المقتول وش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه نصف القيمة.
طالب:. . . . . . . . .
لا نصف الدية.
سم.
أحسن الله إليك.
باب: ما جاء دية الخطأ في القتل
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرساً فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فنزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي ادعي عليهم: أتحلفون بالله خمسين يميناً ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا، وقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا، فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين.
قال مالك رحمه الله: وليس العمل على هذا.
وحدثني عن مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون: دية الخطأ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكراً، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.
قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان، وإن عمدهم خطأ، ما لم تجب عليهم الحدود، ويبلغوا الحلم، وإنْ قَتَل الصبي لا يكون إلا خطأً.
وإنَّ، وإنَّ.
أحسن الله إليك.
وإنَّ قَتْل الصبي.
وإنَّ قَتْل الصبي لا يكون إلا خطأً، وذلك لو أن صبياً وكبيراً قتلا رجلاً حراً خطأً كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية.
قال مالك رحمه الله: ومن قتل خطأً فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه، ويجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفي عن ديته، فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء دية الخطأ في القتل
عرفنا أن العمد فيه القود إلا إذا عدل عنه، فيكون كشبه العمد، فيه الدية المغلظة، وأما الخطأ ففيه الدية المخففة.
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرساً، فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فنزي منها فمات" نزي منها: يعني أصيب بسراية أو نزيف، أو ما أشبه ذلك؛ لأن سراية الجناية تابعة لها.
لو أن إنساناً قطع يد إنسان فنزف حتى مات ما يقال: نصف الدية، لا يقال: نصف الدية، إنما يقال: الدية كاملة؛ لأنه قتله، وسراية الجناية تابعة لها.
"فنزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم" على الجهنيين: "أتحلفون بالله خمسين يميناً ما مات منها؟ " جعل الحكم حكم القسامة، جعلها قسامة، فيبدأ بالمدعى عليهم، يحلفون خمسين يميناً، ويستحقون الدية، كما هو شأن القسامة، إن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا يعاد، تعاد الأيمان إلى ولي من؟ المدعى عليه، الآن فقال عمر للذي ادعي عليهم وهم أولياء القاتل، نعم، هم الذين ادعي عليهم أولياء القاتل:"أتحلفون بالله خمسين يميناً ما مات منها" على السعديين؛ لأن القاتل من بني سعد، وهو القاتل "فأبوا وتحرجوا" وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، لا يجعل الله عرضة ليمينه، حتى يتأكد ويغلب على ظنه، على القول بجواز الحلف على غلبة الظن.
"فأبو وتحرجوا، وقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ " تعاد عليهم الأيمان "فأبوا" فالتورع عن مثل هذا هو الأصل، لا يسارع الإنسان باليمين؛ لأن الشواهد شواهد الأحوال في وقتنا الحاضر أحياناً يسارع الإنسان بنفي الأمر مع يمينه، لو جاء الولد إلى أبيه فقال: صدمني فلان، طلع علي مع الشارع وصدمني، خرج الأب مسرعاً إلى موقع الحادث وأدى الأيمان المتتابعة أن فلان خرج من الشارع وهو ما حضر، وهذا يصير، نعم يحدث كثيراً هذا؛ لأنه سمع أول ما سمع من الكلام هذا فصدقه، إضافة إلى أنه بمنزلة ولده، والسيارة سيارته، يقسم الأيمان أن هذا خرج عليه من الشارع هذا وصدمه، ويمكن الولد هو الذي طلع عليه، المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد من التحري والتثبت فيها، ولا بد من التورع عن ابتذال اليمين.
"وقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا، فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين" بشطر الدية، لماذا حكم بشطر الدية؟ يعني ما حكم بدية أصبع الذي هو محل الجناية وتلف ويكفي؟ لأن الاحتمالين على حد سواء، واحتمال أن يكون مات منها فتلزم الدية كاملة، واحتمال أن يكون ما مات منها فلا تلزم الدية، والاحتمالان على حد سواء، وإذا دار الأمر بين الاحتمالين وسمت تبعاته على اثنين، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟
هذا وجه هذا الحكم، ولكن مالكاً قال:"وليس العمل على هذا" فإنه إنما أن يكون مات بسببها فيستحق الدية كاملة، أو يكون مات بانتهاء مدته ولم يكن بسببه، وحينئذٍ لا يستحق إلا دية الأصبع التي وطئها.
وعلى هذا لو أن طفلاً أزعج والديه في النوم، فجاءت به الأم فوضعته بينهما، بين الأب وبين الأم، فلما أصبحا وجداه ميتاً، ولا يدرى أيهما الذي قتله، المتسبب في هذه الصورة الأم التي نقلته من مكانه؛ لئن يكون بينهما، لكن لو كان بأمر الأب قال: هاتيه بيننا إلى أن يسكت، الاحتمال قائم أن يكون الأب وأن يكون الأم، لماذا لا يقال: إن الأصل براءة الذمة، فلا تلزم الكفارة إلا بيقين؟ هذا إذا تصورنا الولد سليم، لكن إذا تصورناه مريض، واحتمال أن يكون مات من مرضه الذي هو فيه، فهذا لا شك أنه يضعف الإلزام بالكفارة، ولذا قال مالك رحمه الله:"وليس العمل على هذا" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا عند عدم وجود الأدلة، هذه قرائن، قرائن قد يحتاج إليها ....