الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرح: الموطأ - كتاب اللباس
باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب
- باب ما جاء في لبس الخز - باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب - باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه - باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبِها - باب ما جاء في الانتعال - باب ما جاء في لبس الثياب.
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب:
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق، والمصبوغ بالزعفران.
قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئاً من الذهب؛ لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير.
قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية قال: لا أعلم من ذلك شيئاً حراماً، وغير ذلك من اللباس أحب إلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة -أو المصبوغة- والذهب:
الثياب المصبغة إن كانت مصبوغة بالحمرة الخالصة فهذا جاء منعها بالنسبة للرجال والتشديد في أمرها، وجاء النهي عن لبس المزعفر والمعصفر، وجاء أن عبد الرحمن بن عوف تزوج فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ثوبه ردع أو ردغ من زعفران، وحمله أهل العلم على أنه علق بثوبه من ثوب امرأته وإلا فالنهي ثابت، وأهل العلم يطلقون الكراهة في مثل هذا، والأصل في النهي التحريم.
بعض الصحابة لبس شيئاً من هذا كما سمعنا في عبد الرحمن بن عوف، لكنه أجيب عنه بما ذكر، لكن الإمام مالكاً -رحمه الله تعالى- أسند عن ابن عمر كما في الخبر الأول، قال:"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق".
قالوا: المشق المغرة، والمغرة البياض المشرب بحمرة، بياض مشرب بحمرة، والعامة ما زالوا يسمون اللبن المختلط بشيء من الدم يسمونه إيش؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . لا يمكن أنه ما أدركه من الأدنى، إيه، يسمونه اللبن المختلط بالدم إيش يسمونه العامة؟ ما زال، نعم؟
طالب: مغير.
إيه يسمونه مغير أو مغر، أو شيء من هذا إيه، ما زال العامة يسمونه بهذا الاسم، فهو بياض مخلوط بحمرة، لكنه ليس بخالص، وأما الثوب الأحمر الخالص فجاء التشديد فيه بالنسبة للرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء أنه لبس الحلة الحمراء، لكن ابن القيم -رحمه الله تعالى- قال: إنها حلة ليست حمراء خالصة وإنما فيها الخطوط المغايرة للونها، والأحمر الخالص النهي عنه ثابت، لكن إن خالطه لون آخر انتفى المحظور كالشماغ مثلاً فيه بياض، لكن لو كان أحمر خالص لمنع منه.
"والمصبوغ بالزعفران" وهذا أيضاً جاء النهي عنه، فلعله لم يكن خالصاً، أو أن النهي لم يبلغ ابن عمر رضي الله عنهما.
"قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئاً من الذهب" وإن كانوا غير مكلفين، إلا أن ما يمنع منه المكلف يمنع منه غير المكلف ((الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي)) يدخل فيه الكبار والصغار، والنهي في مثل هذه الحالة إنما يتجه على أولياء أمورهم، والكراهية هنا يريد بها الإمام مالك -رحمه الله تعالى- التحريم "أكره أن يلبس الغلمان شيئاً من الذهب" وهذا مفاده عند المتقدمين، وفي كثير من النصوص جاءت بإزاء التحريم، والعلماء يقسمون الكراهة إلى كراهية تحريم وكراهية تنزيه، لكن جل استعمال المتقدمين لها محمول على كراهية التحريم، بدليل "فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير" ولا يقال: إن الإمام مالك أنه يكره الذهب كراهية تنزيه بالنسبة للرجال، لا يمكن أن يظن به هذا.
لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، وذكر أنه حرام على ذكور أمته فيشمل الكبار والصغار.
الحنفية لهم رأي في المسألة وأن الصغير غير مكلف، فلا يطالب بما يطالب به المكلف، يطردون هذا في جميع الأبواب، يلبس الحرير، ويلبس الذهب، قول ووجه عند الشافعية، ولا زكاة في ماله؛ لأنه غير مكلف، لكن أكثر أهل العلم على أن هذا من باب ربط الأسباب المسببات، والنهي في مثل هذا، والأمر بالنسبة للزكاة إنما يتجه إلى ولي أمره في المال كما هو معلوم.
قال: "فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير" هذا يدل على أنه يرى أنه محرم على الذكور كباراً كانوا أو صغاراً.
"قال يحيى" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش هي؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الذهب ما يعفى عنه.
طالب:. . . . . . . . .
الذهب ما يعفى عنه، ما دام يستقل منه إذا عرض على النار يستقل منه شيء لا، ما دام يقال: هذا لابس للذهب لا.
طالب:. . . . . . . . .
حلية السيف والمنطقة، وما أشبه ذلك الفقهاء ينصون على أن مثل هذا يتجاوز عنه، لكن البعد عنه ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول:((حرام على ذكور أمتي)) منهم من يخص ذلك بالأكل والشرب، لكن لا وجه له.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال ما دام النص المحكم ((حرام على ذكور أمتي)) مثل هذا لا معارض له.
"قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية، قال: لا أعلم من ذلك شيئاً حراماً، وغير ذلك من اللباس أحب إلي" لأنه جاء النهي عن لبس المعصفر والمزعفر والأحمر، يقول:"في البيوت" تستعمل ثوب بذلة للمهنة في البيت، وفي فنائه قريباً منه، يعني مثل القمص التي يلبسها الناس، ويتساهلون في أمرها، لكنهم إذا أرادوا أن يبتعدوا عن بيوتهم لبسوا ما يليق بهم، فالإمام مالك يرى أن مثل هذا اللباس الذي لا يواجه به الأجانب عنهم ممن يحترمهم هذا لا بأس به، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الأحمر الأمر فيه أشد، الأحمر الخالص لا.
طالب:. . . . . . . . .