الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعني قاس المسجد عليه، يعني كما هو معمول به الآن في بلاد الحرمين، ما تمكن من الدخول بالنعال، ويستدلون بالآية {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [(12) سورة طه] نعم يستدلون بهذه، ويقولون: إذا كان الوادي المقدس أمر موسى عليه السلام بخلع نعليه فالمسجد الحرام وهو أفضل منه من باب أولى، المسجد النبوي وهو أفضل منه من باب أولى، يستدلون بهذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالنعلين في مسجده، وأمر بالصلاة في النعال، فلا وجه للقياس.
وهنا يقول كعب: "لم خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [(12) سورة طه] " قال: ثم قال كعب لذلك قال مالك: "لا أدري ما أجابه الرجل" هل أجابه بقوله: نعم تأولت، أو أجابه بجواب آخر؟ ثم قال كعب للرجل:"أتدري ما كان نعلا موسى؟ " قال مالك: "لا أدري ما أجابه الرجل أيضاً" ما يدري بما أجابه بقوله: لما خلعت نعليك؟ ولم يدر بما أجابه أتدري ما كان نعلا موسى؟ فقال كعب: "كانتا من جلد حمار ميت" يعني حفظ كلام كعب فقط من جلد حمار ميت، وهذا لا شك أنه متلقى عن كعب الأحبار وهو الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، لكنه مع ذلك لا يظن بموسى عليه السلام أنه يذهب للقاء ربه -جل وعلا- بهذه النعل النجسة، وإن كان لا يعرف أيضاً حكم الحمار في شريعته.
طالب: أو هو اشتراها ولا يعلم أنه. . . . . . . . . مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في نعليه أذى فأتاه جبريل فأمره بخلعها.
فأمر بخلعها، لكن احتمال أن يكون الحمار في وقته أيضاً مباح، كما كان في صدر الإسلام فهو طاهر، وعلى كل حال لا يدرى أيضاً هل جلد الحمار الميت دبغ أو لا؟ ليدخل في عموم حديث:((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) وعلى كل حال هذا من أخبار بني إسرائيل لا يترتب عليه حكم شرعي، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ما جاء في لبس الثياب:
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه".
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- رأى حلة سَيَراء تباع
…
سِيراء.
أحسن الله إليك.
سِيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة)) ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- منها حلة، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لم أكسكها لتلبسها)) فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة.
وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: قال أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه-: "رأيت عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وهو يومئذ أمير المدينة، وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث لبّد بعضها فوق بعض".
نعم؟
طالب: انتعل جالس ....
إيه جاء الأمر به، فالانتعال من قيام خلاف الأولى، أو مكروه عند جمع من أهل العلم، وهو محمول عند جمع أيضاً على ما إذا خشي من السقوط، إذا ما خشي من السقوط ينتعل جالس.
طالب: أو انكشاف العورة ....
لا، هو الانكشاف اللبس جالس.
طالب: لا، إذا جلس يستر، قالوا: إذا رفع، وجاء في النسخ قالوا: إنه
…
فكان لما لبس السراويل ....
الانتعال، النهي عن الانتعال قائماً؟
طالب: إيه قائماً، ثم قالوا: لما لبس السراويل لبس قائماً.
على كل حال الانتعال قاعداً إذا خشي من السقوط، أو من أي أمر مكروه يتجه النهي.
قال رحمه الله:
باب ما جاء في لبس الثياب:
"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، عن الملامسة وعن المنابذة" يعني من باب اللف والنشر المشوش، يعني غير المرتب، ولو كان مرتباً لقدم اللبستين على البيعتين "عن لبستين وعن بيعتين" ثم أخذ يفصل وينشر المراد باللبستين وبالبيعتين، قدم نشر البيعتين مع تأخرهما في اللف على طريقة اللف والنشر المشوش، يعني غير المرتب، وهذا أسلوب معروف حتى في القرآن، وفي كلام العرب معروف {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} هذا لف، النشر {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ} [(106) سورة آل عمران] يعني غير مرتب، البيعتين هما الملامسة والمنابذة، الملامسة أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، والمنابذة أي ثوب تنبذه أو أنبذه إليك، أو تنبذ إليه هذه الحصاة فيدخل في معنى بيع الحصاة، يتفق معه في هذه الصورة، فهي منابذة، إذا نبذ الحصاة منابذة، ويسمى أيضاً بيع الحصاة، ومنهم من يقول: إن الملامسة يعني في مكان مظلم فيه ثياب كثيرة، أي ثوب تلبسه فهو عليك بكذا، وأيضاً بيع المنابذة، أي ثوب تنبذه أو أنبذه إليك فهو عليك بكذا، أو علي بكذا من غير نظر فيه فيدخل فيه الغرر، السبب في النهي الغرر، لا سيما إذا كانت الثياب متفاوتة، ولا يفعل مثل هذا إلا إذا كانت متفاوتة، أما إذا كانت متساوية من مصنع واحد، وعلى طريقة واحدة ما يفعل مثل هذا.
ثم جاء إلى ذكر تفصيل اللبستين، اللبسة الأولى:"أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء" الاحتباء: رفع الساقين والفخذين، وليس عليه إلا ثوب واحد، وجاء النهي عن هذا الاحتباء إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فإنه تنكشف معه العورة غالباً، وعلى هذا ينزل ما جاء من النهي عن الاحتباء وقت الخطبة يوم الجمعة، وما جاء في جوازه على أن عليه ثوبين لا تنكشف معهما العورة.
"وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه" هذه يوردونها كما جاء في بعض النصوص عن اشتمال الصماء، يعني يلف بدنه بالثوب بحيث لو أراد إخراج يده لاتقاء شيء يؤذيه لما تمكن.
"وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه" مع أن اللفظ يحتمل أن يكون الثوب ساتر لشق دون شق، الشق الثاني احتمال أن تنكشف معه العورة لضيقه، أو كما جاء في الروايات الأخرى: أنه يلف به بدنه فلا يستطيع إخراج يده منه لدفع ما يؤذيه، وهذا هو المعروف عند الفقهاء باشتمال الصماء.
"وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سِيراء" ثوب من حرير والسيراء المخططة كأن فيها سيور، وهي الخطوط.
"تباع عند باب المسجد" وهذا يدل على أن البيع عند أبواب المساجد لا شيء فيه، ما لم يترتب عليه تضييق على الناس، وإيذاء لهم، أو الوقوف أمام أبواب البيوت، أو ما أشبه ذلك، فإن وجد مثل هذا منع لهذه العوارض، وإلا فالأصل الجواز؛ لأنه لا يجوز البيع داخل المسجد، وأما عند باب المسجد فلا بأس.
"تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك" يوم الجمعة يستحب أهل العلم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل يلبس أحسن ثيابه، ويتنظف ويتطيب، ويغتسل، وكذلك يتجمل للوفد؛ لأن فيه إظهار هيبة المسلمين، وفيه أيضاً إكرام لهؤلاء الوفود.
"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة)) " يعني لا نصيب له في الآخرة؛ لأنها حرام على ذكور هذه الأمة؛ لأنها حرير.
"ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل" جيء بحلل من اليمن، ومن البحرين، ومن الجهات، "فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ " أنه يلبسها من لا خلاق له "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لم أكسكها لتلبسها)) " احتمال أنه كساها ليبيعها وينتفع بثمنها، احتمال أن يكسوها زوجته، أو إحدى بناته ممن تحل له، "فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة" الواضح من قوله:"فكساها" أنه أعطاه إياها ليلبسها كسوة، لا أنه أعطاه إياها ليستفيد من ثمنها، أو يكسوها زوجته، وإن كان المشرك مخاطب بفروع الشريعة كالمسلم.
فقوله: "فكساها" هل كساها إياه بمعنى أعطاها إياه ليتصرف بها كما تصرف عمر؟ لا أنه إباحة له من أجل أن يلبسها؟ في قوله: ((لم أكسكها لتلبسها)) ما يزيل الإشكال، النبي عليه الصلاة والسلام كساها عمر، لا ليلبسها، فيكون معنى كساها أو كساه إياها، يعني أعطاه إياها، وحينئذٍ يرتفع الإشكال، وإلا فما يمنع منه المسلم يمنع منه المشرك؛ لأنه مخاطب بالفروع كالمسلم، وحينئذٍ لا إشكال؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كساها عمر، وعمر كساها أخوه، ولا يلزم من ذلك أن يلبسها بنفسه.
قال: "وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: قال أنس بن مالك: "رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة" وهو يومئذ أمير المؤمنين، المدينة وغير المدينة، أمير على جميع المسلمين في أقاصي البلاد وأدانيها، وكونه أمير المدينة يعني لوجوده فيها "وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث" يلبس الثوب المرقع رضي الله عنه وأرضاه- "لبد بعضها فوق بعض" لتستر ما تحتها، ومثل هذا وهو أمير المؤمنين، وبيده بيت المال، وتجبى إليه الأموال من بلاد الإسلام قريبها وبعيدها، ومع ذلك يتورع عن أن يأخذ من مال المسلمين شيئاً، وهذه حالهم، والله المستعان.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
اللي تباع عند المسجد.
طالب:. . . . . . . . .
عطارد اسم، اسم رجل
…