الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة" ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو مجرد دعاء للميت عنده، كما تقدم نظيره في صنيع أبي هريرة رضي الله عنه، بهذا قال كما سمعتم ابن عمر وأبو هريرة وجماعة من التابعين وأبو حنيفة ومالك، يقولون: ما فيها قراءة، وقال ابن عباس وابن مسعود بمشروعية القراءة، وبهذا قال الشافعي وأحمد وفي البخاري: صلى ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنها سنة، أسمعهم إياها، وقال: لتعلموا أنها سنة، وفي النسائي فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة لتعلموا أنها سنة.
قول الصحابي: سنة له حكم الرفع عند جمهور العلماء؛ لأنه لا يريد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، ويقول: اللهم اجعله لنا فرطاً وسلفاً وأجراً، وروى عبد الرزاق والنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعنى بعد التكبيرة الثانية، ثم يخلص الدعاء للميت، يعني بعد التكبيرة الثالثة، يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأول، يعني بعد التكبير الأولى فقط.
يقول ابن حجر: وإسناده صحيح، السنة في الصلاة على الجنازة، وإذا أطلقوا السنة فمرادهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإسناده صحيح، فعلى هذا بعد التكبيرة الأولى القراءة، وبعد الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد الثالثة الدعاء للميت.
أحسن الله إليك:
باب: الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار:
وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأُتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع، قال: وكان طارق يغلس بالصبح، قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار" في الوقتين الموسعين الصلاة على الجنازة في الوقتين الموسعين بعد الصبح إلى الإسفار يعني قبل أن تطلع الشمس وبعد العصر بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس.
روى مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب" هذه الأوقات الثلاثة مضيقة. يقول الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يعني المنع من صلاة الجنازة في هذه الأوقات؛ لأنهم حملوا دفن أو قبر الموتى على الصلاة؛ لأن الدفن من متطلبات الصلاة، يقول الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات، ساعات الأوقات المضيقة، وقال ابن المبارك: معنى هذه الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة؛ لأن قبر الميت في حد ذاته لا إشكال فيه، ولا يتعلق به نهي، والنهي عن الصلاة، النهي في أوقات النهي إنما يراد به عن الصلاة، وذكر قبر الموتى لأن من متطلباته الصلاة، وقال ابن المبارك: معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول أحمد وإسحاق، وقال الشافعي: لا بأس به، لا بأس بالصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيها الصلاة، مع أننا عرفنا رأى الشافعي رحمه الله في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ورأي غيره من أهل العلم.
"باب: الصلاة على الجنائز من الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار" في شرح الزرقاني يقول: فيجوز بلا كراهة، هذا هو المشهور عن مالك، أنها لا تجوز بعد الإسفار وبعد الاصفرار، وروى ابن عبد الحكم عن مالك جواز الصلاة على الجنازة في كل وقت بما في ذلك الأوقات المضيقة، وهو قول الشافعي؛ لأن النهي إنما ورد في التطوع لا الواجب، صلاة الجنازة تطوع وإلا واجبة؟ واجبة، فرض كفاية، الصلاة الأولى على الميت فرض كفاية، إذا صلي عليه وسقط الفرض، ثم وضعت الجنازة انتظاراً لدفنها في أوقات النهي، الآن سقط الفرض صارت في حكم الباقين سنة، وهنا يقول مالك: إنما ورد النهي في التطوع لا الواجب، نتفق معه على أن صلاة الجنازة فرض كفاية، ويقصد بذلك الصلاة الأولى التي يسقط بها الواجب، فإذا سقط الواجب صار في حكم الباقين سنة، هؤلاء الذين لم يدركوا الصلاة عليها في المسجد هل لهم أن يصلوا عليها إذا وضعت انتظاراً لدفنها على أرض المقبرة؟ وهل يختلف الأمر فيما إذا وضعت قبل أن تدفن وبعد أن تدفن؟ صلاة الجنازة صلاة، يتناولها عموم قوله عليه الصلاة والسلام:((لا صلاة بعد الصبح)) ((ولا صلاة بعد العصر)) و"ثلاث ساعات كان الرسول ينهانا"
…
إلى أخره، فهي صلاة، ولذا لا تصح إلا باستكمال شروط الصلاة، فهي صلاة، وإذا اتفقنا مع مالك وغير مالك ممن يقول: بأن النهي خاص بالنوافل لا الفرائض، إذا أديت الصلاة للمرة الأولى سقط الفرض وبقي في حكم الباقين سنة، فإذا وضعت بعد صلاة العصر في المقبرة بعد أن أديت الصلاة الواجبة عليها أو بعد صلاة الصبح لوقت موسع أو في الوقت المضيق هل نقول: لا تصلوا عليها لأن الوقت وقت نهي؟ أو نقول: هذه صلاة مربوطة بسبب وجد السبب وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي معروف الخلاف فيه؟ يجري عليها ما ذكرناه سابقاً في فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، الوقتين الموسعين لا إشكال فيهما، يصلى على الجنازة فيهما، وأما بقيت الأوقات فلا يصلى على الجنازة فيها؛ لأن تنتظر الجنازة ويش المانع تنتظر لأن الأوقات المضيقة قصيرة؟ حتى في الصلاة الأولى التي هي واجبة يعني لا يترتب على التأخير شيء لو أحضرت صلاة جنازة قبل غروب الشمس بعشر دقائق ويش
المانع أن ينتظر بها صلاة المغرب فإذا صلوا يصلون عليها؟ أو أحضرت الجنازة قبل بزوغ الشمس أو مع بزوغ الشمس ينتظر بها حتى ترتفع الشمس؛ لأنه في حديث عقبة: "ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا" فالأمر لا شك أنه ليس من السهولة بحيث يقول أدنى واحد: هذه ذوات أسباب وذوات الأسباب جاء ما يخرجها من عموم أحاديث النهي، والمسألة تقدمت مع البسط.
يقول: "وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة" قرشي مولاهم "مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب" بن عبد العزى "أن زينب بنت أبي سلمة" عبد الله بن عبد الأسد المخزومية، ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام "توفيت" سنة ثلاثة وسبعين، وحضر ابن عمر جنازتها قبيل موته "وطارق -بن عمرو الأموي مولاهم- أمير المدينة" لعبد الملك بن مروان "فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت في البقيع، قال -محمد-: وكان طارق يغلس في الصبح" أي يصليها وقت الغلس قبل الإسفار، يعني ما زال وقت النهي الموسع موجود، فيصلى عليها في مثل هذا الوقت "قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله ابن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن -يعني في الوقت الموسع وقت الغلس قبل الإسفار- وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس" أما أن يصلى عليها في الوقت المضيق فلا، ومفهومه أنه لا يصلى عليها في الوقت المضيق.
"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما" يعني في أول الوقت، وهذا يشهد لما قبله، يقول الباجي: لوقت الصلاتين المختار، ولابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت وحين تغرب، يعني في الوقتين المضيقين.
اللهم صلِ على عبدك ورسولك.