الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرح: الموطأ –
كتاب الزكاة (2)
باب الزكاة في المعادن - باب زكاة الركاز - باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر
الشيخ: عبد الكريم الخضير
لكن أحياناً يكون العامل هو المتضرر، وفي بعض الأحيان يكون الكفيل هو المتضرر، لكن إذا كان مسكين وأجر نفسه، وقبض مال الأجرة، وقلنا: تجب عليك الزكاة، يتسمر وصف المسكنة؟ مثل هذا ما يدخل في هذه الأبواب؛ لأن ما نوجب عليه الزكاة.
طالب:. . . . . . . . .
أصلاً مثل هذا منتفي؛ لعدم وجود المال.
طالب: لعدم وجود المسكنة.
إيه.
يقول: "وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم عشرين ديناراً عيناً أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعاً ما تجب فيه الزكاة، وإن كان بعضهم في ذلك أفضل نصيباً من بعض" الشيخ الإمام -رحمة الله عليه- يريد أن يفرق بين تأثير الخلطة في بهيمة الأنعام، وبين تأثيرها في بقية الأموال، يعني لو شخص عنده عشرين رأس من الغنم، والثاني عنده عشرين وبلغت أربعين من الغنم، فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟
طالب:. . . . . . . . .
وراه؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن خلطاء، شركاء، هذولا شركاء، شركاء يعني الخلطة ما تؤثر في المواشي؟
طالب:. . . . . . . . .
سبحان الله، نقول: خلطة، الخلطة ما تؤثر في المواشي؟ تؤثر، تؤثر في المواشي، تؤثر، ففيها الزكاة، لكن لو قدر، ولذلك لا يجوز للخليطين إذا جاء الساعي أن يفترقا، لا جمع ولا تفريق خشية الصدقة، بينما الأموال إذا كان لهذا مبلغ لا يصل النصاب، وذاك مبلغ لا يصل النصاب فإنه لا زكاة على واحد منهما، ولذا يقول: في الذهب والورق يكون بين الشركاء أن من بلغت حصته منهم عشرين مثقالاً عيناً أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، واحد عنده عشرين وواحد عنده خمسة عشر، هذا عليه زكاة وهذا لا زكاة عليه "وإن بلغت حصصهم جميعاً ما تجب فيه الزكاة، وإن كان بعضهم في ذلك أفضل نصيباً من بعض" بأن كان لواحد نصاب وآخر نصابان مثلاً حينئذٍ يؤخذ من كل واحد منهما بقدر حصته، يقول:"أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته" هذا عنده نصاب عشرين، وهذا عنده نصابين أربعين، من الأربعين يؤخذ دينار، ومن العشرين يؤخذ نصف دينار، كل بقدر حصته، إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة، لكن لو كان واحد حصته تبلغ النصاب، والثاني: لا تبلغ النصاب، هذا عليه الزكاة، وذاك لا زكاة عليه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)) فلم يفرق بين الشركاء وغيرهم، فاقتضى أنه إنما يعتبر ملك كل واحد على حده، يعني بخلاف بهيمة الأنعام، فإن الخلطة مؤثرة.
قال مالك: "وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، وذلك أن عمر والحسن والشعبي قالوا: أن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون" جاء هذا بعشرة وهذا بعشرة، عشرة دنانير، وهذا عشرة دنانير، إذا نظرنا إلى كل واحد بمفرده لا زكاة عليه، وإذا نظرنا إلى الجميع قلنا: نصاب، فاشتري بهذه العشرين عرض من عروض التجارة، هذا عشرة وهذا عشرة، فلما حال عليها الحول قومت هذه العروض بثلاثين، هل نقول: كل واحد له خمسة عشر فلا زكاة عليه، أو نقول: إن هذه التجارة نصاب فأكثر فتزكى؟ لا سيما وأنها ما يدري كل واحد منهم ماله من مال صاحبه، كالماشية.
يقول: ما رآه الإمام مالك -رحمه الله تعالى- في الشركاء: "وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك" هذا يدل على أنه سمع خلاف هذا القول، لكن ما ارتضاه هو أحب إليه من القول الآخر، يذكر عن عمر والحسن والشعبي قالوا: إن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون زكاة واحدة قياساً على الخلطاء في الماشية، يعني الآن عندنا كل واحد دفع عشرة دنانير، إذا نظرنا على كل واحد بمفرده ما دامت دنانير هذا ما فيه خلطة، الدنانير يمكن تمييزها، لكن اشتروا بهذه الدنانير بضائع، بقالة، بحيث لا يمكن قسمتها، أو اشتروا سيارة معدة التجارة، لا يمكن قسمتها هذه خلطة ظاهرة، اشتروا أرض للتجارة، ثم هذه الأرض لما حال عليها الحول تسوى ثلاثين دينار، إذا لم يمكن تمييز نصيب كل واحد منهما ففيها الزكاة كالخلطة في المواشي، هذا ما يراه بعضهم.
"قال مالك: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعاً، ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها" يعني هذا إذا كانت مثلاً قروض عند هذا دينار، وذاك دينار، وذاك دينارين، وذاك خمسة، وذاك عشرة، تبلغ النصاب مجموعها، يقول: إذا كانت له ذهب أو ورق متفرقة بأيدي الناس وهؤلاء أملياء، وليست ديناً في ذممهم لم يحل أجلها، فإنه يضم بعضها إلى بعض ويزكيها "فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعاً ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها".
"قال مالك: ومن أفاد ذهباً أو ورقاً" يعني بنحو ميراث أو هبة أو صدقة أو غيرها، يعني ما ملكها بطريق الشراء "لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، إذ هي قد تجددت عن غير مال فيستقبل بها حولاً جديداً" شخص ورث مال من متى يبدأ الحول؟ الآن المورث زكاها قبل وفاته بعشرة أشهر، ثم مات، قبضها الوارث وبقي على زكاتها لو كان صاحبها حياً، كم يبقى؟ شهرين، هل نقول: يزكيها بعد شهرين وإلا ينتظر بها حول جديد بعد قبضها؟ ينتظر حول جديد بعد قبضها، ولذا يقول:"من أفاد ذهباً أو ورقاً أنه لا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها".
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
وأنت إيش ترى؟ أنت ويش ترى؟
طالب:. . . . . . . . .
نقول: تعود هذا الشايب مثلاً صاحب المال أنه يزكي في رمضان من كل سنة، مات برجب، ما حال عليه الحول ولا زكاة عليه، مات في رجب، ثم التركة وزعت في شعبان، وكل شخص قبض نصيبه في شعبان، متى تجب الزكاة؟
طالب:. . . . . . . . .
في شعبان السنة الجايئة، الشايب كان يزكي في رمضان، نقول: هل يزكون بعد شهر في رمضان باعتبار أن هذا المال حال عليه الحول ما زكي؟ لا، لا يزكون إلا من حين ملكهم للمال، انتقال الملك لهم.
طالب: الذي يزكي في رمضان فمرض ودخل في غيبوبة ومات في شوال هل يزكي؟
إيه تخرج، الأصل يزكي، وجبت في عين المال، عندنا المسألة مسألة وجوب الزكاة هل هي في عين المال أو في الذمة؟ هل الزكاة تجب في عين المال أو في الذمة؟ هذه مسألة في قواعد ابن رجب يقول -رحمه الله تعالى-، اتباعاً للسؤال، يعني من باب الاتفاق ما هنا شيء مرتب، لكن هو يسأل عن شخص قبل أن يحول الحول على ماله، ارتفع عنه التكليف بغيبوبة مثلاً، الغيبوبة إذا طالت حكمها حكم؟ المجنون، والمجنون تجب في ماله الزكاة وإلا ما تجب؟ تجب الزكاة في ماله، تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون.
استمر في هذه الغيبوبة ستة أشهر ثم مات، هذه الزكاة باقية في ذمته، والأصل أن تخرج في وقتها، ينوب عنه من ينوب في إخراجها في وقتها، وهذا بناءً على أن الزكاة واجبة في عين المال، وفي الذمة إن كانت صالحة.
هذه المسألة التي يقول فيها ابن رجب -رحمه الله تعالى- في قواعده: الزكاة تجب في عين النصاب أو في ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب في ذلك على طرق -لأن في قول تجب في عين المال- أخرجناها من المال ولو كان صاحبها ذا ذمة غير صالحة، افترض أنه مات مثلاً، يعني بعد حلول الحول مات الرجل، هل نقول: انقطع التكليف بموته؟ والزكاة تجب في ذمته ولا علاقة للمال بها؟ اسمعوا؟ يقول: اختلف الأصحاب في ذلك على طرق:
إحداها: أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة، وهي طريقة ابن أبي موسى والقاضي ابن مجرد.
والثانية: أنها تجب في الذمة رواية واحدة، وهي طريقة أبي الخطاب في الانتصار، وصاحب التخليص متابعة للخرقي.
والثالثة: أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب، وقع ذلك في كلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهم، وهي طريق الشيخ تقي الدين.
والرابعة: أن في المسألة روايتين:
إحداهما: تجب في العين، والثانية: في الذمة، وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأخرين، وفي كلام أبي بكر بن الشافعي ما يدل على هذه الطريقة.
من فوائد الخلاف في هذه المسألة يقول: لهذا الخلاف فوائد تظهر في عدد من المسائل:
الأولى: إذا ملك نصاباً واحداً ولم يؤدِ زكاته أحوالاً، يعني مر عليك خمس سنوات ما زكى، هل نقول: عليك زكاة سنة واحدة؟
طالب:. . . . . . . . .
لأن المال واحد ما تغير، أو نقول: إنها ثبتت في ذمتك فتزكي خمس سنوات؟ على القولين، الفائدة الثانية: إذا كلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول، إذا قلنا: في عين المال، عين المال تلفت، وإذا قلنا: ارتباطها بالذمة قلنا: تجب فيه الزكاة.
الثالثة: من مات إذا مات وعليه زكاة أو دين، أو ضاقت التركة عنهما إذا مات وقلنا: إن الزكاة تجب في عين المال، المال باقي ففيه الزكاة، وإذا قلنا: تجب في الذمة، نقول: الذمة غير صالحة الآن للمطالبة، فلا تجب الزكاة.
الفائدة الرابعة: إذا كان النصاب مرهوناً، ووجبت فيه الزكاة، فهل تؤدى زكاته منه؟ منه، إذا قلنا: في عين المال تجب منه، وإذا قلنا: لها ارتباط في الذمة ما يلزم أن تكون منه.
الفائدة الخامسة: التصرف في النصاب أو بعضه بعد الحول ببيع أو غيره، حال عليه الحول بيت معد للتجارة ثم حال عليه الحول بعد أن حال عليه الحول باعه، إذا قلنا: ارتباطها بالعين، العين ما هي موجودة، ما لم يكن حيلة، وإذا قلنا: ارتباطها بالذمة فقد ثبتت الزكاة فعليه أن يؤديها.
الفائدة السادسة: لو كان النصاب غائباً عن مالكه لا يقدر على الإخراج منه، يخرج على القولين.
الفائدة السابعة: إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة منه فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة؟ إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة؟ إيش الفرق بينهما؟ إذا قلنا هذا أو هذا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مال مضاربة، قال: هذا ألف ريال اشتغل به والربح بيننا، حال عليه الحول فإذا به ألف ومائتين، لماذا؟ ما يكمل الزكاة، ما يبلغ النصاب، إيه، في هذه الصورة يبلغ نصاب وإلا ما يبلغ؟ الآن الألف رأس مال المضاربة هو لزيد، أعطاه عمرو، قال: ضارب به، ولك نصف الربح، بعد أن حال عليه الحول صار ألف ومائتين، فصاحب المال له ألف ومائة، والمضارب؟ مائة، المائة تبلغ النصاب وإلا ما تبلغ؟ ما تبلغ النصاب، إذاً إذا قلنا: إن الزكاة في عين المال، صاحب المال عليه زكاة في الأصل، ونصيبه من الربح، ألف ومائة، أو الألف ومائتين فيها الزكاة؟ باعتبار أن الزكاة متعلقة بعين المال؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن المال بربحه ألف ومائتين، فإذا قلنا: تعلق الزكاة بعين المال قلنا: ألف ومائتين تزكى، وإذا قلنا: في الذمم، ذمة من بلغ ماله النصاب صاحب المال يزكي، لكن الثاني ذمته شافعة، باعتبار أن نصيبه ما بلغ النصاب.
طالب:. . . . . . . . .
والله هو المعمول به على أن لها ارتباط بالذمة، تجب في عين المال ولها ارتباط بالذمة.
طالب:. . . . . . . . .
بلا شك، بلا شك، وجاء ما يدل على أن الذمة .. ، الذمة هي الأصل، نعم، الذمة وارتباطها؛ لأنه لو قلنا: إنها تجب في عين المال، ثم أتلف المال، نعم تلف المال بتفريط منه، يضيع حق المساكين؟ لا يضمن، كسائر الحقوق، وإذا قلنا: إنه لا تعلق ولا ارتباط لها بالذمة قلنا: المال تلف ولا عليه شيء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
خلطة أو مال؟
طالب:. . . . . . . . .
والله هو اللي يظهر، هو اللي يظهر، إذا كان نصيب أحدهما ما يبلغ ما عليه زكاة، مثل المضاربة، مثلما قلنا في المضاربة، هاه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .