الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكن الأموال تمييزها سهل، الأموال في الجملة ما هي مثل المواشي، إذا توالدت ما تعرف نصيبك من نصيب غيرك، بينما الأموال تختلف، الشركات في الجملة فيها الزكوات باعتبار أنها أنصبة ما هو بنصاب، يعني حتى في الشركات، شركة رأس مالها مليون ريال، واحد له مائة ألف، والثاني له تسعمائة ألف، ويش نقول؟ الزكاة المليون على الجميع، اللي هو خمسة وعشرين ألف، هل نقول: كل واحد عليه اثنا عشر ونصف، وإلا كل واحد بقدر ماله؟ كل واحد بقدر ماله، إذاً إذا قلنا: كل واحد بقدر ماله قلنا: ماله معين، إذا كان نصابه من الشركة لا يعادل نصاب، ما عليه زكاة، بينما في المواشي لو ما له إلا واحدة، والثاني تسعة وثلاثين عليهما الزكاة.
يعني شخص له سهم واحد في شركة كبيرة، الشركة لما حال الحول زكت عن جميع المساهمين، وهو ما عليه زكاة إلا بانضمامه إلى غيره، هل يكلف ويحسم من نصيبه زكاة نصيبه وإلا ما عليه زكاة أصلاً؟ الأصل أن ما عليه زكاة، حتى يبلغ النصاب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا التزم بهذا المسلمون على شروطهم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب الزكاة في المعادن:
حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة.
قال مالك رحمه الله: أرى -والله أعلم- أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج، حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين ديناراً عيناً، أو مائتي درهم فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول، يبتدئ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول.
قال مالك رحمه الله: والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب الزكاة في المعادن:
والمعادن: جمع معدن بكسر الدال، من عدن بالمكان إذا أقام به، وقيل لها ذلك لأنها تعدن، وتقيم بالمكان الذي تستنبط منه، وتستخرج منه، من ذهب وفضة وغيرهما من صنوف المعادن.
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن" فروخ المدني، ربيعة أحد الأئمة الأعلام، مشهور "عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث" عن غير واحد إبهام، والإبهام جهالة، ومنهم من يرى أن الجهالة لا تضر في مثل هذا؛ لأن كونهم غير واحد يجبر بعضهم بعضاً، ووصله أبو داود والبزار وغيرهم، فالحديث موصول "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث بن عاصم بن سعيد المزني، من أهل المدينة" كان حامل راية مزينة يوم الفتح، مات سنة ستين، "معادن القبلية" القبيلة منسوبة على قبل، وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل: هي من ناحية الفرع، الفرع هذا هو منصوص عليه في الحديث، الفرع بإسكان الراء، كذا ضبطه غير واحد، وجزم السهيلي في شرح السيرة، والقاضي عياض في المشارق بأنه بضم الراء والفاء، الفُرُع، فتلك المعادن، الإقطاع، هي هبة الإمام بعض الناس أو الأفراد شيئاً من الأموال المباحة، وأكثر ما يكون في الأراضي، الموات، وهذه معادن، يعني هل للإمام أن يقول: يا فلان أنت لك الحقل الفلاني من البترول، وأنت لك الجبل الثاني من الذهب، وأنت لك كذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، يعني الشيء الذي تحتاجه الأمة ليس للإمام أن يتصرف فيه، الذي يحتاجه عامة الناس، لو بئر في بلد يحتاجونه الناس، وكلهم يستعمله، ويستنبطوا منه الماء، ولا يمكن أن يستغنوا عنه، هل للإمام أن يقول: هذا الماء لك يا فلان تصرف فيه، وبع على الناس ما زاد عن حاجتك؟ ما يحتاجه الناس كلهم ليس للإمام أن يتصرف فيه، الإمام نعم عليه أن يتوخى المصلحة ويهب للمصلحة، ويمنع للمصلحة، على كل حال هذه صلاحياته، لكن ما يحتاجه الناس كلهم فلا "وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة" فدل على وجوب زكاة المعادن.
"قال مالك: أرى -والله أعلم- أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين ديناراً عيناً" يعني حتى تبلغ النصاب، يعني بعد التصفية، يعني هناك جبال فيها معادن، تأتي إلى القطعة من هذا الجبل تزن مائة كيلو، لكن هذه المائة كيلو بالتصفية ما يصفي منها نصاب، هذه لا شيء فيها ما لم تصل إلى حد النصاب "حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين ديناراً" لو قال: نعم، هي فيها ذهب كثير جداً، لكن أنا ما أنا مستنبط إلا بقدر نفقتي، كم تنفق في السنة؟ قال: تسعة عشر دينار، أو أستنبط منها ما يزيد على نفقتي بمقدار تسعة عشر دينار، بحيث يكون الزائد أقل من النصاب، فهذا لا تلزمه زكاة البتة حتى يجتمع له إنتاج أكثر من سنة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يحتاج إلى عناء وتعب وتخليص، كيف يزكيه؟ ما يزكى إلا بعد التصفية، ولذا يختلف حكم المعدن عن الركاز، الركاز جاهز، هذا لا، يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى تنقية وتصفية.
يقول: "أرى -والله أعلم- أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين ديناراً أو مائتي درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة" يعني ربع العشر، مكانه، ويقول أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: المعادن كالركاز، وفيها الخمس، لكن لو تأملنا في المعادن هل هي مثل الركاز؟ ما يمكن تأتي مثل الركاز؛ لأن المعادن ما تخرج دفعة واحدة.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، وتحتاج إلى عناء وتعب وتخليص، فليست مثل الركاز.
أيضاً ضعف قول الإمام أبي حنيفة والثوري بأن الركاز عطف على المعادن في قوله عليه الصلاة والسلام: ((المعدن جبار، وفي الركاز الخمس)) ما قال: وفيه وفي الركاز الخمس، فدل على المغايرة بينهما، ولا شك أن المعادن تحتاج إلى معاناة كالزرع "وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك" يعني استنبط عشرين وجبت فيه الزكاة، ثم استنبط عشرة يؤخذ بحسابه وهكذا "ما دام في المعدن نيل" يعني ما دام ينتج، "فإذا انقطع عرقه، ثم جاء بعد ذلك نيل آخر" بئر مثلاً من البترول ينزح منه ويباع، وتبلغ قيمته أنصبة، لكنه فجأة وقف ما في شيء، ثم عاد بعد ذلك، يعود كحاله الأولى إذا عاد "ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فهو مثل الأول يبتدئ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول" يعني المدة التي انقطعت، انقطع هذا المعدن فيها ما تحسب.
"قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع" لأن الله تعالى ينبته، يعني كما ينبت الزرع "يؤخذ منه ما يؤخذ من الزرع" يعني ربع العشر، وطريقة تزكيته كتزكية الخارج من الأرض {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(141) سورة الأنعام] فبمجرد ما يستنبط ويستخرج من هذه الأرض يزكى "يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك" يوم حصاده، وهذا يوم استخلاص واستنباط "ولا ينتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول".
طالب:. . . . . . . . .
نعم كلها، كلها نعم، هذا مقتضى المعادن، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني مع ما وصله البزار، يشهد أحدهما للآخر، مع هذا؛ لأن بعضهم يرى أنه إذا كان عن عدة من شيوخ المحدث الذين لا يعرف في شيوخه من هو شديد الضعف، يجبر بعضهم بعضاً.
طالب:. . . . . . . . .
حتى يكتمل النصاب، سمعنا يا إخوان.
هذا يخرج، قال: أنا ما أنا بهرب من الزكاة، الزكاة بعشرين دينار، أنا ما أنا مطلع يومياً إلا تسعة عشر.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
يومي؛ لأنه زكاته بيومه، مثل الزرع {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(141) سورة الأنعام] حكمه حكم الزرع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .