الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموطأ -
كتاب الحج (22)
(العمل في الهدي إذا عطب أو ظل - هدي المحرم إذا أصاب أهله - هدي من فاته الحج - أصاب أهله قبل أن يفيض - ما استيسر من الهدي)
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سم
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر لسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال المؤلف --رحمه الله تعالى--:
باب: العمل في الهدي إذا عطب أو ظل:
حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل بدنة عطبت من الهدي؛ فانحرها، ثم ألقي قلادتها في دمها، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها)).
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعاً فعطبت فنحرها، ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها.
وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-ما- مثل ذلك.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاءً أو نذراً، أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق؛ فعليه البدل.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما- أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت، فإنها إن كانت نذراً أبدلها، وإن كانت تطوعاً؛ فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها.
وحدثني عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف --رحمه الله تعالى--: "باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل"
عطب: يعني هلك، أو قارب الهلاك، أو ضل: بأن فقده صاحبه.
"حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم" يعني الذي يرعى شؤونها "قال: يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ " والمراد بالعطب هنا: ما يقرب من التلف والهلاك، لا من فاتت روحه، ولا من ثوي بالفعل؛ إنما قرب منه، بدليل قوله له عليه الصلاة والسلام:((كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها)) ، لو كانت هلكت بالفعل، لا يجوز فيها النحر؛ تكون ماتت:((كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألقي قلادتها في دمها))؛ ليعرف أنها هدي، فيأكل منها من له الأكل:((ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها))؛ وهذا يعني أنه لا يأكل منها؛ المؤتمن عليها لا يأكل منها، وجاء مصرح به في الصحيح، في صحيح مسلم، لماذا؟ وذلك حسماً للمادة، نعم؛ لئلا يحتاج إليها ثم يزعم أنها عطبت، ولئلا يسرع في تقدير العَطَب المجيز لذبحها، إذا أتيح له الأكل منها؛ مجرد ما تصاب بأدنى شيء؛ ينحرها ويأكل منها؛ لكن إذا عرف أنه لن يأكل منها؛ فلن ينحرها حتى يغلب على ظنه أنها لا يتصل إلى محلها، ((كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألقي قلادتها في دمها)) ، عرفنا أن الهدي يقلد؛ تفتل القلائد، تعلق عليها النعال، وتشعر؛ إذا كانت من الإبل، ((ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها)).
يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعاً فعطبت فنحرها، ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شيء" يعني أنه لا يضمنها؛ لا يضمنها إذا كانت تطوع؛ إذا عطبت ثم نحرها، وخلى بينها وبين الناس يأكلونها، هذا لا شيء عليه "وإن أكل منها، أو أمر من يأكل منها غرمها" إن أكل منها لأنها واجبه، أيش؟ "من ساق بدنة تطوعاًَ فعطبت فنحرها، ثم خلى بنيها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شيء، وإن أكل منها" كما تقدم؛ أنه لا يحل له الأكل منها؛ لئلا يتهم في دعوى الطلب، أو لئلا يبادر في تقرير العطب المقتضي للنحر، "أو أمر من يأكل منها غرمها".
قال: "وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك" هناك فرق بين بدنة التطوع والبدنة الواجبة؛ ولذا قال: "حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاءً أو نذراً" جزاءً يعني جزاء صيد مثلاً، أو جزاء ارتكاب محظور، أو ترك مأمور "أو نذراً أو هدي تمتع؛ فأصيبت في الطريق فعليه البدل" لأنه لا يجزئ حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله؛ هذا عليه البدل، أما التطوع فإذا ذبحه، ولم تتجه إليه التهمة؛ فإنه يجزيه ذلك.
شخص اشترى أضحية؛ مثلاً، وقبل يوم العيد في يوم عرفة؛ مثلاً، صار الباب مفتوح وخرجت وظلت، أو خرجت مع الباب فصدمتها سيارة فماتت؛ يغرمها ولا مغرمها؟ أو نقول: فرق بين التطوع والواجب؛ هناك فرق بين التطوع والواجب؛ فإن كانت تطوع، فلا يغرم كما هنا، وإن كانت واجبة فإنه يغرمها "أو هدي تمتع فأصيب بالطريق فعليه البدل".
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت، فإنها إن كانت نذراً" يعني واجبة "أبدلها" فإنه يضمنها، ويغرمها "وإن كانت تطوعاً؛ فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها. " يعني الأمر إليه؛ المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء غرمها وأبدلها، وإن شاء اكتفى بها، وهذه تختلف عن سابقتها بأنها ماتت وفاتت روحها، الأولى عطبت؛ قاربت الموت ثم ذبحها، والحياة فيها مستقرة، وتركها للناس يأكلونها، وهذه ضلت أو ماتت؛ إن كانت نذراً أبدلها، إن كانت تطوعاً إن شاء أبدلها وإن شاء تركها؛ لأنه أمير نفسه، فالأصل ندب لا يلزم به؛ فبدله حكمه حكمه، والبدل له حكم المبدل.
قال: "وحدثني عن مالك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيش هوه؟
طالب:. . . . . . . . .
مثل صيام التطوع؛ إن شاء أمضاه وإن شاء أفطر، إن شاء قضاه وإن شاء ترك.
وحدثني عن مالك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أي هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لكنه موصول في السنن؛ عند أبي داود، والترمذي، وابن ماجة موصول؛ ما فيه إشكال؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيه؛ يعني تلف مات، قارب الموت؟
طالب: قارب الموت.