المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: هدي المحرم إذا أصاب أهله: - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٨٥

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: هدي المحرم إذا أصاب أهله:

فنحره في وقته؛ هذا يختلف؛ شيء يؤكل منه، وشيء ما يؤكل؛ الجزاء ما يؤكل منه، والتطوع يؤكل منه، هدي المتعة والقران يؤكل منه.

يقول: "وحدثني عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. " من الجزاء؛ جزاء الصيد، ولا من النسك يعني من تركه، من ترك النسك، لو تشوفون وتلاحظون يا إخوان أننا بنسرع؛ لأن هذه الموضوعات تكررت مراراً، حتى ملها الإخوان، وقل الحضور بسببها، فنسرع في شرحها -إن شاء الله تعالى-.

أحسن الله إليك.

. . . . . . . . . سم.

‌باب: هدي المحرم إذا أصاب أهله:

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة -رضي الله عنه-ما- سُئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي، قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل القوم شيئاً؛ فقال سعيد: إن رجلاً وقع بامرأته وهو محرم؛ فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه، فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما، قال مالك: يُهديان جميعاً بدنة، بدنة.

قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج؛ ما بينه وبين أن يدفع من عرفة، ويرمي الجمرة؟ إنه يجب عليه الهدي وحج قابل، قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة، فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل.

ص: 4

قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة، التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق، قال: ويوجب ذلك –أيضاً- الماء الدافق، إذا كان من مباشرة، فأما رجل ذكر شيئاً حتى خرج منه ماء دافق؛ فلا أرى عليه شيئاً، ولو أن رجلاً قبَّل امرأته، ولم يكن من ذلك ماء دافق؛ لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة، إلا الهدي وحج قابل؛ إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي.

يقول --رحمه الله تعالى--: "باب هدي المحرم إذا أصاب أهله"

عرفنا أن من جامع امرأته، حصل منه الجماع في الحج قبل الوقوف؛ فسد حجه إجماعاً، وبعد الوقوف وقبل التحلل الأول؛ فسد عند الجمهور خلافاً للحنفية لحديث:((الحج عرفة)) ، وإذا حصل منه الجماع بعد الوقوف، وبعد التحلل الأول، فإنه لا يفسد حجه عند الجمهور، وإن بقي عليه من أعمال الحج ما بقي، فالعبرة بالتحلل الأول؛ إن كان الجماع قبله فإنه يفسد عند عامة أهل العلم، ويلزمه مع ذلك أن يمضي في فاسده، وأن يهدي بدنة، وأن يحج من قابل، ومضى الكلام في هذه المسألة مفصلاً.

يقول: "باب هدي المحرم إذا أصاب أهله".

قال: "حدثني يحيى .. " وإنما ذكره هنا من أجل الهدي؛ لأن الأبواب؛ الأبواب متعلقة بالهدي.

"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج" وهو محرم بالحج "فقالوا: ينفذان، يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما" لأن الفاسد يلزم المضي فيه، الفاسد يلزم المضي فيه؛ خلافاً لمن قال: أنه لا يلزم؛ لأنه: ((ليس عليه أمرنا)) ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مردود عليه؛ فلا يكلف أن يأتي بعبادة مردودة، وتقدم كلام ابن حزم في هذا؛ لكن غاية ما يقال في هذا: أنه ما دام فاسداً؛ فهل تشترط له النية؛ نية المضي، أو لا تشترط؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 5

هو فاسد؛ هو ما علم أنه فاسد حجه حتى انتهى من الحج، وقل مثل هذا في امرأة طافت وهي حائض، وأتمت عمرتها الفاسدة، هل نقول: هذا المضي يكفي ولو كان من غير النية، هذا ما سأل إلا بعد ما انتهى من أعمال حجه، فقيل له: حجك فاسد، وعليك أن تمضي في فاسدك؛ يكفي هذا الحج الذي مضى فيه، وإلا ما يكفي؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

القضاء لا بد منه، والهدي لا بد منه، ما قلنا: في مسألة العمرة، فيمن طافت وهي حاضت، ثم سعت وقصرت، وذهبت على ظنها على أنها أتمت عمرتها.

طالب: ورجعت لبلدها؟

ورجعت، يقال: تأتي بعمرة إمضاءً للفاسد، ثم تأتي بعمرة قضاء؛ ما بحثنا هذا؟ بحثنا هذا؛ أنا أقول: هل الفاسد يحتاج إلى نية؟ هل هو مما يتقرب به إلى الله -جل وعلا- فيحتاج إلى نية؟ أو مجرد المضي يكفي؟ يعني هذا ما سأل في الحج إلا بعدما تمت أعمال الحج؛ نقول له: ما نويت أن تمضي في فاسد؟ والعمرة التي أدتها هذه المرأة بطواف باطل، ويتبعه السعي، وجميع الأعمال المرتبة على الطواف باطلة؛ من أهل العلم من يقول: تأتي بعمرة جديدة إمضاء للفاسدة، ثم تأتي بالقابل، واستظهرنا فيما سبق أنها إذا أتمتها فقد أمضت الفاسدة، ثم تأتي بعمرة صحيحة، وقل مثل هذا في الحج.

" عن رجل أصاب امرأته وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان" يستمران "يمضيان لوجهها حتى يقضيا حجهما" إمضاء للفاسد "ثم عليهما حج قابل والهدي، قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا بالحج من قابل" من عام قابل "تفرقا حتى يقضيا حجهما" المسألة في شخص: جامع أهله فأفتي أن حجه فاسد، وقال: ما دام الحج فاسد ألبس ثيابي، وأروح لأهلي، وأحج من قابل، ما مضى في الفاسد؛ ما الذي يلزمه؟ هل نقول: يأتي بحج جديد إمضاءً للفاسد، ثم يحج من قابل؟ لا؛

طالب:. . . . . . . . .

هذا ما مضى في الفاسد؛ يمضيان وينفذان حتى يقضيا حجهما؛ هذا الفاسد.

طالب: الآية: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

} [(196) سورة البقرة].

نعم؟

طالب: الآية: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

} [(196) سورة البقرة].

لس ما يدري جاهل؛ يقول: ما دام قالوا لي: فاسد حجك؛ أروح لأهلي ليِ أجلس؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 6

ليش أرمي جمار؟ وأبيت وما أدري أيش؟ وأنا حجي فاسد؛ ما يسمن ولا يغني من جوع؟

طالب:. . . . . . . . .

طالب: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

} [(196) سورة البقرة].

سبحان الله! جاهل؛ جاهل هذا؛ نعم؟

طالب: وهذه الآية: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

} [(196) سورة البقرة].

لكن جاهل؛ ما عرف؛ قال: ما دام فاسد أبى أمشي ليش اجلس هنا؛ الآن ما هم يمضون في العمرة، أن تأتي بعمرة وقد أتمت عمرتها، وتأتي إمضاءً للفاسدة، ويلزمونها بثانية؛ فعلى هذه تأتي بثلاث عمر؛ الأولى: صورية الباطلة الفاسدة هذه، والثانية: إمضاءً للفاسدة.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟ والثالثة: هي القضاء، يا إخوان ما حنا بسطنا المسألة سابقاً؛ وطولنا عليها، أنت افترض عندنا في الحج؛ دع العمرة؛ في الحج في مزدلفة جامع زوجته، ولا تقول لي: وين جامع وإلا كيف جامع؟ نعم؟ في مزدلفة جامع، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

صارت، صارت، في أماكن ما يتخيلها شخص؛ لكنها صارت يعني وقعت، أقول: هذا شخص جامع في مزدلفة، وقلنا له: حجك فاسد، والذي أفتاه ما انتبه إلى لوازم هذا؛ قال: حجك فاسد وكفى، سكت؛ قال: ما دام حجي فاسد ألبس ثيابي، وأرجع لبلدي، والسنة الجايه أقضي، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

سأل في أثناء؛ لكن المفتي ما قال له شيء؛ ما قال له: يلزمك أن تمضي؛ لكن قيل: إنه في مثل هذه الصورة، إنه يعتمر، إنه يعتمر يأت بعمرة؛ في مقابل هذا الحج الفاسد الذي مضى وقته. نعم؟

طالب: القول هذا الراجح؟

وإلا مرجوح؟ قال به أئمة من أئمة الإسلام، ويأتي إشارة إليه، يأتي إليه إشارة، نعم.

ص: 7

أنا أقول: المضي في الفاسد، هل هو مما يتقرب به إلى الله -جل وعلا- فيحتاج إلى نية، أو يحصل بمجرد وجوده؟ هل هو بمجرد وجوده يمضي؟ هو عقوبة؛ ولئلا يتحايل لإبطال النسك بالجماع؛ لأن بعض الناس يأتيه ظرف ما يستطيع الجلوس؛ يقول: بدل ما أجلس أربعة أيام، يبطل حجه ويمشي لأهله، الحج الجاي -إن شاء الله- احتمال هذا يوجد؛ لأن عنده ظرف، وما يستطيع البقاء معهم، هم يلزمونه "ينفذان ويمضيان حتى يقضيان حجهما" الآن ما هو بالإشكال في كونهما يمضيان؛ في الفاسد، أنا الذي يشكل كون هذه المرأة التي طافت طوافاً باطلاً، وبطلت عمرتها، وأتمتها، سعت وقصرت وذهبت لأهلها، على أساس أنها تمت عمرتها، ثم قيل لها: إن عمرتك فاسدة، يقال: تأتي بعمرة إمضاءً لهذه الفاسدة، ثم تقضي، قد قيل بهذا، قيل بهذا. نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم أتمت.

طالب:. . . . . . . . .

وهذا الذي اتجه لنا سابقاً، طيب؛ الآن هذا حج ولا عمرة؟

طالب: حج.

وقف بعرفة؟

طالب: وقف بعرفة، وبات في المزدلفة.

وبات بمزدلفة، ورمى الجمرة.

طالب:. . . . . . . . .

قبل التحلل، حجه فاسد، حجه فاسد، العبرة بالطواف.

طالب: بالطواف؟

نعم، "ثم عليهما حج قابل والهدي؛ قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلّا بالحج من عام قابل؛ تفرقا حتى يقضيا حجهما" يتفرقان؛ يتفرق الزوج في جهة، والزوجة في جهة لماذا؟ لئلا يتكرر ما حصل في العام الماضي، لئلا يتكرر ما حصل في العام الماضي؛ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

في شيء؟

طالب:. . . . . . . . .

أيه، طيب؟

طالب:. . . . . . . . .

ما زال محرماً، نعم ما زال محرماً، فيتحلل بعمرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، مازال محرماً.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يتحلل بعمرة؛ كيف يتحلل؟ أو ينتظر في إحرامه إلى قابل؟ يتحلل بعمرة مثل هذا؛ مثل هذا.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما هي بفاسدة؛ يتحلل بعمرة صحيحة، يتحلل بعمرة صحيحة.

ص: 8

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئاً" ما أفتوه "فقال سعيد: إن رجلاً وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل" يفرق بينهما إلى عام قابل؛ لماذا؟ لأنهما ما زالا محرمين، نعم إلى عام قابل؛ هذا قول "فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما؛ فليتما حجهما الذي أفسداه" يعني كما أفتى الصحابة في الخبر الماضي "فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما" يعني يلزمهما أن يحرما من الميقات الذي أحرما منه من العام الماضي؛ لأن القضاء يحكي الأداء "ويتفرقان حتى يقضيا حجهما" لئلا يتكرر ما حصل؛ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إن كان فيه صعوبة؛ يخشى على المرأة من أن تضل، تضيع بين الناس، وقد تلا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يخشى عليها أن تضل؛ تضيع، خشيَ عليها؛ على كل حال لا بد أن يوجد التفريق، ولو كان .. ؛ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أنه لا يترك له فرصة يخلو بها، لا يترك له الفرص يخلو؛ فإن كانت مع نسوة، وهو مع رجال، ولو كانوا متقاربين؛ المقصود أنه لا يترك له فرصة تتيح له أن يقع منه ما وقع في العام الماضي هذا على القول الأول، باعتبار أنه استمروا محرمين؛ ما زالوا محرمين.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يتحلل إلى العام القابل؛ يستمر، هذا قول بعض الناس، هذا قول بعض الناس، ثم ماذا قال سعيد؟ أفتى سعيد بمقتضى فتوى الصحابة السابق.

"قال مالك: يهديان جميعاً بدنة؛ بدنة" يعني كل واحد عليه بدنة، ومعلوم أن هذا إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة؛ فلا شيء عليها.

ص: 9

"قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة، ويرمي الجمرة؟ إنه يجب عليه الهدي، وحج قابل" لأنه وقع منه الجماع قبل التحلل الأول "قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة" يعني بعد التحلل الأول، على القول بأنه يحصل بواحد "فإنما عليه أن يعتمر ويهدي" يعتمر ويُهدي، يعتمر بطواف وسعي "ويهدي وليس عليه حج قابل" لأنه بعد التحلل الأول.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا الثاني .. ، ما في فاسد؛ صحيح ما هو بفاسد.

طالب: .. لو كان من قبل؟

لا، لا مثل هذا يمضي في فاسده، إي بس فقط، فإذا كان من قابل يقضي.

"قال مالك: والذي يفسد الحج، أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة؛ التقاء الختانين" يعني الجماع الذي تترتب عليه أحكامه هو التقاء الختانين، الذي تترتب عليه الأحكام وهو التقاء الختانين "وإن لم يكن ماء دافق": فـ ((إذا جلس بين شعبها الأربع؛ وجب)) عليه ((الغسل)) ولو لم ينزل، وقل: يجب على الحد، وقل: يفسد حجه، ويلزمه المهر كاملاً، إلى آخر الأحكام المرتبة على النكاح، "قال: ويوجب ذلك –أيضاً- الماء الدافق إذا كان من مباشرة" يعني مجرد مباشرة من غير إيلاج يوجب ذلك -أيضاً-، هذا عند مالك رحمه الله أن حكم المباشرة مع الإنزال؛ حكم الجماع "فأما رجل ذكر شيئاً" تفكر "ذكر شيئاً" يعني تفكر، ثم أنزل أو كرر النظر فأنزل "حتى خرج منه ماء دافق، فلا أرى عليه شيئاً" لأنه ليس بجماع؛ لأنه ليس بجماع "ولو أن رجلاً قبّل امرأته، ولم يكن من ذلك ماء دافق" ولم يكن من ذلك ماء دافق "لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي" إلا الهدي، ولو لم ينزل، لا شك أن القبلة من الرفث؛ لا يجوز، من الرفث؛ لكن هل فيها الهدي؟ أو ليس فيها هدي؟ أي مجرد معصية؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، مثل لو ارتكب الجدال، عندنا معروف رأي ابن حزم؛ كل ما جاء في الآية مبطل:{فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ} [(197) سورة البقرة] كله مبطل؛ مبطل للحج، إيه.

ص: 10