المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما استيسر من الهدي: - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٨٥

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما استيسر من الهدي:

"سئل مالك: عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة، ورجع إلى بلاده، فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع؛ فليفض" يغني ما عليه إلا أن يرجع إلى مكة ويطوف، ليس عليه أن يحرم من جديد؛ لأنه تحلل من إحرامه "وإن كان أصاب النساء فليرجع؛ فليفض ثم ليعتمر وليُهدي" فليفض ثم ليعتمر وليهدي؛ هل يلزمه أكثر من أن يأتي بما أوجب الله عليه؟ فيما مضى قلنا: أن الذي يقع منه الجماع بعد التحلل الأول؛ عليه أن يهدي؛ عليه هدي، وعليه أن يأتي بجميع أعمال الحج، هذا رجع إلى بلده، يقول:"إن كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي" يلزمه عمره؛ مثل ما جاء عن ابن عباس في رواية عكرمة "ثم ليعتمر وليهدي ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة، وينحره بها" لا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها؛ لا سيما إذا كان آفاقياً "ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر" يعني من حيث أحرم بالعمرة "فليشتريه بمكة، ثم ليخرجه إلى الحل" لأن السَّوق لا يتصور إلا من الحل إلى الحرم "ثم ليخرجه إلى الحل، فليسقه منه إلى مكة، ثم ينحره بها" نعم.

أحسن الله إليك

‌باب: ما استيسر من الهدي:

حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة، قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [(95) سورة المائدة] ، فمما يُحكم به في الهدي شاة، وقد سماه الله هدياً، وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا؛ وكيف يشك أحد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم في ببعير أو بقرة، فالحكم فيه شاة، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين.

ص: 20

وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ما استيسر من الهدي بدنة، أو بقرة.

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر: أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته: أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة، قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية، وأنا معها، فطافت بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم دخلت صفة المسجد، فقالت: أمعك مقصان؟ فقلت: لا، فقالت: فالتمسيه لي، فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر ذبحت شاة.

يقول -رحمه الله تعالى-: "باب من استيسر من الهدي".

"حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد" الصادق "عن أبيه" الباقر "أن علي بن أبي طالب كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة" جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، محمد هذا الباقر هل لقي علي بن أبي طالب؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما لقيه بينهما مفازة طويلة؛ لأنه جد أبيه، كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة" حدثني .. ، وهذه مأخوذة من لفظ اليسر، والتيسر، والاستيسار؛ هذا المتيسر؛ هذا أيسر خصال الهدي التي هي الإبل والبقر والغنم، أيسرها والمتيسر منها هو الشاة؛ لكن لو أن شخص عنده بدنة، وأراد أن يهديها، وإهداؤه للبدنة أيسر له من البحث عن شاة، قلنا: هذا –أيضاً- ما استيسر.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة.

ص: 21

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة" وهذا ظاهر في كون الشاة أيسر خصال ما يطلب في الهدي "قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [(95) سورة المائدة] ، فمما يحكم به في الهدي شاة، وقد سماها الله -جل وعلا- هدياً، وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا؛ وكيف يشك أحد في ذلك؟ " لا شك أن الشاة هدي؛ لكن ما دون الشاة، يسمى هدياً وإلا ما يسمى؟ لا يسمى، والله -جل وعلا- يقول:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة].

طالب:. . . . . . . . .

نعم، من قتل يربوع، فعليه

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يكفره، من قتل جرادة على القول بأنها برية فعليه قيمتها، قبضة من طعام، أو شبهها، فهل يمكن أن تسمى القبضة من الطعام هدي، {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة] ، أو لا يمكن؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا الإطعام غير؛ الإطعام بعد أن يقوّم هذا الصيد بمثله، ثم يقوّم هذا المثل إذا لم يوجد؛ بأيش؟

طالب: بالأصل.

بالأصل، ثم بعد ذلك إذا لم يجد ما يشتري به طعاماً يصوم عن كل مسكين يوماً، الذي يفهم من كلام مالك -رحمه الله تعالى- أنه لا يوجد شيء أقل من الشاة، فمهما بلغت قيمته من القلة من الصيد، أقل ما يدفع الشاة، ولذا يقول: وقد سماها الله هدياً، وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك "وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة، فالحكم فيه شاة، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة، فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين" يعني ما في شيء أقل من الشاة، هو اللي حكم؟ واضح، يحكم به ذوى عدل منكم، على كلام مالك نحتاج إلى أن يحكم به ذوى عدل منكم؟

طالب: يحتاج، هو يظن بدنة، وإلا يظن بقرة وإلا .. ؟

ص: 22

الإمام مالك وضع الحد الأدنى.

طالب: لكن ما وضع الأعلى.

وهناك حد أعلى، وهناك قدر متوسط، ما نستطيع أن نحدده من كلام مالك، نعم في شيء؟

طالب:. . . . . . . . .

"وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة، فالحكم فيه شاة، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين" يعني ما يهدى أقل من شاة؛ الشاة هذه هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، كما هو مقرر في الهدي، أو نقول: أنها تشمل الصغير والكبير بحيث يتفق قول الإمام مالك مع قول غيره من أهل العلم، ومع أحكام الصحابة في بعض القضايا التي حكموا فيها بما لا يجزئ في الهدي والأضحية؟ فالجفرة مثلاً العناق؛ العناق لا تجزئ في الأضحية، ولا تجزئ في الهدي، وتجزئ –أيضاً- فيما يشابها من الصيد، هل نقول: إن كلام الإمام مالك في الشاة يشمل الصغير والكبير؟ ليتفق كلامه مع أهل العلم، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام، أو إطعام مساكين؛ بأن يقوّم هذا الصيد بنظيره، قتل كذا عليه حمامة مثلاً؛ لأنها أقرب إليها؛ لكن عند مالك ما يمشي هذا الكلام، الجمهور قرر أن عليه كذا، يذبح هذا، إن لم يجده يقوّم هذا بأيش؟ بالطعام، ثم إن وجد الطعام أخرجه، وإلا صام بدله.

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما استيسر من الهدي بدنة، أو بقرة" ابن عمر يقول: ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة، وإلا في أعلى منها؟ نعم؟

طالب: في في.

سبحان الله! يعني هل يمكن نتصور أن ابن عمر يلزم بأعلى من هذا، إذا كان هذا ما استيسر فكيف بما تعسر؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أيش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

إي نعم، هذا أقل شيء عند ابن عمر، هذا أقل شيء عند ابن عمر.

ص: 23

قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر: أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته: أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة، قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية، وأنا معها، فطافت بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم دخلت صفة المسجد" يعني مؤخرة المسجد، المكان المسقوف في المسجد من آخره "فقالت: أمعك مقصان؟ " يعني ما يكفي واحد؟ يعني مكون من قطعتين، فهما مقصان باعتبار أفراده، وإلا فهو مقص واحد "أمعك مقصان؟ فقلت: لا، فقالت: فالتمسيه" يعني ابحثي عنه "فالتمسيه لي فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر ذبحت شاة" يأتي -في خبرٍ لاحق- أنه لم يجد مقص؛ ليقصر عن زوجته، فقضم شعرها بأسنانه، يأتي هذا، فلا يتعين المقص، المقصود أنه يقصر من شعرها. والله أعلم.

وصلى الله وسلم، وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد،،

ص: 24