الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا، لا؛ هم أهل العلم يقولون: يتصور أن يقف الناس خطأ في العاشر؛ لكن ما يتصور أن يقف الناس خطأ في الثامن؛ سوف يبيّن لهم الصواب، ويقفون من الغد؛ هذا الذي جاء من الشام، والشهر دخل عليه قبل أهل مكة، هذا يخطئ ولا ما يخطئ؟ ما يخطئ؛ هذا ينتظر مع الناس؛ لكن الإشكال لو جاء من جهة مقابلة، والشهر يدخل عندهم بعد مكة، هذا الذي يتصور منه الخطأ، ولذا يقولون: يتصور أن يقف الناس خطأ في اليوم العاشر، ولا يتصور أن يقفوا في اليوم الثامن، "هبّار بن الأسود جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر يهديه، فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة؛ كنا نُرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر: اذهب إلى مكة، فطف أنت ومن معك، وانحروا هدياً، إن كان معكم، ثم احلقوا، أو قصروا وارجعوا، فإن كان عام قابل فحجوا وأهدوا، {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رجعتم} [(196) سورة البقرة] ".
"قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة، ثم فاته الحج، فعليه الحج قابلاً، ويقرن بين الحج والعمرة،" لماذا؟ لأنه قضاء يحكي الأداء "ويُهدي هديين؛ هدياً لقرانه الحج مع العمرة، وهدياً لما فاته من الحج" نعم.
أحسن الله إليك.
باب: من أصاب أهله قبل أن يفيض:
حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سُئل عن رجل وقع بأهله؛ وهو بمنى قبل أن يفيض؟ فأمره أن ينحر بدنة.
وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يُفيض؛ يعتمر ويهدي.
وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس، قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
وسئل مالك: عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة، ورجع إلى بلاده؟ فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع؛ فليفض، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض، ثم ليعتمر وليُهدي، ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر؛ فليشتريه بمكة، ثم ليخرجه إلى الحل، فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب من أصاب أهله قبل أن يفيض".
"حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس: أنه سئل عن رجل وقع بأهله؛ وهو بمنى قبل أن يفيض؟ فأمره أن ينحر بدنة" يعني بعد التحلل الأول؛ يعني بعد أن وقف، ورمى الجمرة، وحلق رأسه؛ تحلل التحلل الأول هذا ما عليه إلا أن ينحر بدنة، من أهل العلم من يقول: أنه بطل إحرامه، فيلزمه أن يحرم من جديد؛ ليطوف بالبيت محرماً بإحرام صحيح، ومنهم من يقول: لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه جاز له لبس الثوب، فعوده إليه إلا بنسك جديد.
قال: "وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس" عن عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة فيه كلام لأهل العلم؛ اتهم برأي الخوارج، وكان يرى السيف، وأجاب ابن حجر بكلام طويل في مقدمة فتح الباري، وأجاب الحافظ الذهبي في السيَّر عما نسب إليه، المقصود أنه لا يسلم من كلام لأهل العلم، ولذا قال محمد بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول -الإمام علي بن عبد الله المديني- سمعت أبي يقول: "لم يسمِّ مالك عكرمة في شيء من كتبه إلا في حديث ثور عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يصيب أهله" يعني في هذا الحديث فقط، ما سماه مالك إلا في هذا الحديث، فكأنه ذهب إلى أنه يرى رأي الخوارج، والإمام مالك المعروف عنه أنه لا يروي عن مبتدع، أنه لا يروي عن مبتدع، ومن أشد الناس؛ من أشد العلماء في الرواية عن المبتدعة، وأما في الصحيحين وغيرهما فالرواية عن المبتدعة موجودة:
ففي البخاريِّ احتجاجاً عكرمة
…
مع ابن مرزوق وغير ترجمة
فالبخاري احتج بعكرمة "عن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس، أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض؛ يعتمر ويهدي" هناك أمره أن ينحر بدنة؛ كيف يعتمر ويهدي؟ الآن ما بقي عليه إلا الطواف والسعي؛ من أعمال التحلل؛ وقف بعرفة، ورمى الجمرة، وحلق شعره، على القول أنه يحصل باثنين، أو رمى الجمرة فقط؛ على القول أنه يحصل بواحد، وبقي عليه أن يطوف ويسعى، هناك قال:"فأمره أن ينحر بدنة" وما في عمرة؛ لكن يلزمه أن يطوف ويسعى، يأت ببقية أعمال الحج، وهنا قال:"يعتمر ويهدي" هل المراد بالعمرة حقيقة العمرة، أو صورة العمرة بالطواف والسعي؟ نعم؟
طالب: سم.
يعني قال في الأول: "فأمره أن ينحر بدنة"، وهنا قال:"الذي يصيب أهل قبل أن يفيض يعتمر ويهدي"؛ هل المراد حقيقة العمرة، أو صورة العمرة بطواف الإفاضة والسعي؟
طالب:. . . . . . . . .
في الأول: "وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة" ومعلوم أنه لا بد أن يطوف ويسعى؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه لو كان قد طاف وسعى؛ ما يلزمه شيء، خلاص انتهى حجه؛ لكن هنا بقي عليه الطواف والسعي، فهل نقول: يأتي بعمرة غير الطواف والسعي للحج، أو نقول: هذا هو المراد به يطوف ويسعى فيما صورته العمرة، ويتفق حينئذٍ الأثر الأول مع الثاني، والأثر الثاني فيه عكرمة وسمعنا ما فيه، والأثر الأول فيه أبو الزبير وقد عنعن "عن عطاء"؛ نعم؟
طالب: يتحلل بعمرة؟
وراه؛ قبل أن يفيض؛ تحلل التحلل الأول، وما بقي إلا الإفاضة؛ يعتمر فقط، هذا على الرواية الثانية، الرواية الأولى ينحر فقط، ويطوف ويسعى للحج، فلكي تجتمع الروايتان عن ابن عباس نقول: عليه أن يطوف ويسعى وينحر، فتكون العمرة صورة العمرة، وليست حقيقتها؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا لا شك أن أبا الزبير مدلس، وهنا عنعن، وعنعنات المدلسين لا تقبل؛ لكن الحديث له ما يشهد له؛ من خبر عكرمة، فهذا يشهد لهذا؛ لكن للتوفيق بينهما نسلك المسلك الذي ذكرناه؛ أن المراد بالعمرة صورة العمرة.
"وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس" مثل قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ ربيعة الرأي، شيخ مالك، إمام من أئمة المسلمين، فقيه معروف، يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس؛ يعني يعتمر ويهدي "قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك".
"وسئل مالك: عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة" عمل جميع أعمال الحج إلا طواف الإفاضة؛ وهو ركن من أركان الحج؛ يعني فرق بين أن ينسى طواف الإفاضة، أو أن ينسى طواف الوداع، هذا نسي طواف الإفاضة؛ لكن لو نسي طواف الإفاضة، وطاف للوداع؛ يكفي وإلا ما يكفي؟
طالب:. . . . . . . . .
لا بد أن ينوى طواف الإفاضة، مع أن عند الشافعية قولاً معروفاً: أن هذا يحل محل هذا.
طالب:. . . . . . . . .
لا؛ لا، لا، طاف للوداع، ويكفي عن الإفاضة، وطواف الوداع يحل محل طواف الإفاضة، نظير ذلك لو أن شخصاً لم يحج فحج عن غيره؛ يقع عن غيره ولا عن نفسه؟ يقع عن نفسه؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذه مثلها عندهم؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذه مثلها عندهم، فيقع طواف الوداع عن طواف الإفاضة، وإن كان آخر شيء لا يلزمه شيء، ومثل هذا قد يحتاج إليه فيما يحصل من أخطاء الآفاقيين الذين لا يتسنى لهم الرجوع مرة أخرى؛ يصحح على هذه الكيفية، وهو قول معروف عند أهل العلم، ومعتبر وله وجهه، وإن كان المرجح خلافه، في حال السعة.