الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"ولو أن رجلاً قبّل امرأته، ولم يكن من ذلك ماء دافق، لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها، وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة، إلا الهدي وحج قابل" يعني كفارات تتداخل، ولو كانت مراراً هدي واحد وحج واحد "إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة، فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي" وهذا كله إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه.
طالب:. . . . . . . . .
يعني يتحلل في عمرة؛ يعني عمرة تكفر ما اقترفه، الآن عندهم؛ عند بعض أهل العلم: أنه إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول؛ هذا لا يبطل الحج، ولا يفسده، وإنما عليه أن يحرم من جديد؛ لأنه أفسد الإحرام، أفسد الإحرام، فيحرم من جديد؛ لأنه أفسد إحرامه، هذا قول معروف ومشهور عند الحنابلة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا مضى في فاسده، وأتى بالحج كاملاً، وانصرف مع الناس، ويش المانع؟ ها؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما هو بيأتي أهله؛ إذا انصرف إلى بلده.
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ فسد الحج بالجماع قبل التحلل الأول؛ يعني من دون التحلل بعمرة، هم ما ذكروا عليه لأنه "يمضيان في فاسده وينفذان حتى يقضيا حجهما من قابل، ويهديان" ما في فرق، لا؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيه، ويش فيه؟ ويش وجه الإشكال؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا بلغ محله يؤكل منه؛ لكن قبل إن يبلغ محله، إذا عطب قبل أن يبلغ محله؛ لا يؤكل منه، أما إذا بلغ محله فالتطوع، وهدي المتعة والقران؛ يؤكل منه، كالأضحية، كالأضحية تماماً.
نعم، عندما نكمل يا أخوان، ودنا نمشي على شان عندنا أسبوعين بعد هذا، وننتهي من الكتاب -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
معصية، معصية، نعم؟
أحسن الله إليك.
باب: هدي من فاته الحج:
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار: أن أبا أيوب الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- خرج حاجاً حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة؛ أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلاً؛ فاحجج واهدي ما استيسر من الهدي.
وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبَّار بن الأسود جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة؛ كنا نُرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر رضي الله عنه: اذهب إلى مكة فطف أنت، ومن معك، وانحروا هدياً؛ إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا، وارجعوا فإذا كان عام قابل، فحجوا وأهدوا، {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رجعتم} [(196) سورة البقرة].
قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة، ثم فاته الحج؛ فعليه أن يحج قابلاً، ويقرن بين الحج والعمرة، ويُهدي هديين؛ هدياً لقرانه الحج مع العمرة، وهدياً لما فاته من الحج.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب هدي من فاته الحج" لإحصار تقدم الكلام فيه، وهذا في الفوات؛ فيمن فاته الحج من غير أمر خارج يحصره عنه؛ لا يوجد عدو، ولا يوجد مرض، إنما تأخر حتى فاته الوقوف بعرفة؛ إما أن يكون ضل الطريق، أو أخطأ في الحساب، فمثل هذا حكمه في هذا الباب.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار: أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجاً، حتى إذا كان بالنازية" والنازية على طريق بين مكة والمدينة، وهي إلى المدينة أقرب "حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة؛ أضل رواحله" أضل رواحله؛ لا يقول قائل: يلزمه المشي؛ إذا كان لا يطيق ذلك، أو يصعب عليه ذلك، فالراحلة من الاستطاعة "أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر" يعني بعد أن فات يوم عرفة؛ و ((الحج عرفة)) "فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر" بأن يتحلل بعمرة "ثم قد حللت" يعني هل يقال له: ما دام فاتك الوقوف؛ تبيت مع الناس بمنى، وترمي الجمار، وتفعل ما يفعله الحاج، نعم؟ يلزمه هذا، ولا ما يلزمه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عمر ألزمه بعمرة؛ عمر -رضي الله تعالى عنه- ألزمه بعمرة، ما الفرق بينه وبين المجامع؟ أنه يلزمه أن يبيت مع الناس، ويرمي مع الناس، ويمضي بالفاسد؛ يعني:((الحج عرفة))، الحج عرفة، وقد فاته؛ فإذا فاته عرفة، فاته الحج "وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع كما ينصع المعتمر" يعني تحلل بعمرة "ثم قد حللت" حللت الحل كله "فإذا أدركك الحج قابلاً؛ فاحجج" قضاءً لهذا الحج الفائت "واهد ما استيسر من الهدي. " يعني يهدي ما استيسر، والخلاف فيما استيسر يأتي في الباب اللاحق.
قال: "وحدثني مالك عن نافع عن سليمان بن يسار: أن هبّار بن الأسود" يعني عندنا أبو أيوب الأنصاري، وهبّار بن الأسود، كل منهما فاته الحج، أبو أيوب أضل رواحله، وهبّار أخطأ في الحساب، ولا فرق بينهما "أن هبّار بن الأسود جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نُرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر: اذهب إلى مكة" يعني لو أن شخصاً اعتمد التقويم؛ والتقويم القعدة فيه متمم مكمل، فقال: ما دام كامل فيوم الاثنين هو يوم عرفة، وحسب الرؤية الشهر ناقص، فعلى هذا يكون الأحد يوم عرفة؛ عمل بالتقويم، ثم لما ذهب وجد الناس وقفوا بالأمس، أو سأل من سأل، وقيل له: اليوم السابع، وهو في الحقيقة الثامن، قال: يمدينا، فلما وصل وجد الناس قد وقفوا بالأمس، وقل مثل هذا في مسألة: ما لو سأل قائد الطائرة مثلاً؛ وقال: حاذينا الميقات؟ وقال: بقي علينا، ثم لما سألوه، قال: تجاوزنا الميقات؛ هل يضمن، وإلا ما يضمن؟ يعني هو يلزمه دم لمجاوزة الميقات؛ لكن من غره؛ يضمن ولا ما يضمن؟ مثل هذا لو قال .. ، سأل أحد الناس، وقال: اليوم سبعة، وهو في الحقيقة ثمانية، فتراخى حتى فاته الحج، يضمن وإلا ما يضمن؟ يضمن التبعات وإلا ما يضمن؟ الأصل أن من يغر يضمن، أن من يغر يضمن؛ لكن مثل هذه المسائل تحتاج إلى احتياط؛ يعني ما يكفي أن تقتدي بشخص واحد، نعم إذا كان ثقة، قبوله متجه؛ لكن يبقى أنه قد يعتري الثقة ما يعتريه، فيسأل غيره، ويتأكد ويحتاط لنفسه، ويحتاط لنفسه في مثل هذه الأمور؛ يعني لو أن شخصاً سكن في بلد لا يدري أين اتجاه القبلة؛ لكن في الفندق علامة على اتجاه القبلة، وعمل بهذه العلامة؛ تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ بحسب ما يغلب على ظنه من واضع هذه العلامة، ولو أن شخصا .. ً؛ العلامة صحيحة في مكانها الأصلي، ثم جاء شخص غير مكلّف وأزالها إلى الجهة المخالفة، صلاته صحيحة، وإلا ليست صحيحة؟
طالب:. . . . . . . . .
والأصل أنه موثوق، ووضعت على الصواب.
طالب:. . . . . . . . .
ألا، في محاريب مسلمين في بلد إسلامي، في فندق بجوار الكعبة، وضعت العلامة تجاه الكعبة، ثم جاء شخص غير مكلف وأزالها؛ إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لكن أهل العلم يقولون: البلدان ليست محل اجتهاد. هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
البلدان يقول أهل العلم: ما فيها اجتهاد؛ لا بد من الإصابة ما فيها اجتهاد.
طالب:. . . . . . . . .
هو شاف العلامة. نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يسأل وهو يشوف العلامة قدامه؟
طالب: هو شاف العلامة؟
شاف العلامة قدامه؛ مكتوب الجهة هنا، أما التغيير فهو احتماله ضعيف.
طالب: هم يحطونه غلط.
احتمال التغيير ضعيف؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا سهل هذا، سهل هذا ما هو بمشكلة، الإشكال في القبلة المغيرة، مثل هذه العلامات، لا نطول بهذا؛ لكن على الإنسان أن يحرص على إبراء ذمته، على الإنسان أن يحرص على براءة ذمته.
"هبّار بن الأسود جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة؛ كنا نُرى أن هذا اليوم يوم عرفة" هذا اليوم يوم عرفة؛ يعني جاء من بلد يعتمدون الحساب، أو لهم رؤية، ومطلعهم يختلف عن مطلع أهل مكة مثلاً، وجاء وقد ثُبت دخول الشهر في يوم، فلما وصل إلى مكة
…
، هو من الشام، ومطلعهم يختلف عن مطلع الحجاز؛ يختلف ولا ما يختلف؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؛ دخول الشهر عندهم في الشام قبل دخوله في الحجاز؛ مثلاً، وجاء على هذا الأساس؛ يعني الشهر ثبت دخوله بشهادة الشهود؛ لكن مثل هذا يتصور وإلا ما يتصور الغلط فيه؟ يتصور الغلط وإلا ما يتصور؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . . الشهر.