الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرح: الموطأ -
كتاب الجهاد (2)
باب: ما جاء في الوفاء بالأمان
- باب: العمل فيمن أعطى شيئاً في سبيل الله - باب: جامع النفل في الغزو
باب: ما لا يجب فيه الخمس - باب: ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس - باب: ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو - باب: ما جاء في السلب في النفل.
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في الوفاء بالأمان
حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه: إنه بلغني أن رجالاً منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع، قال: رجل مطرس، يقول: لا تخف فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه.
قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، وليس عليه العمل.
قال: وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام؟ فقال: نعم، وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش أن لا تقتلوا أحداً، أشاروا إليه بالأمان؛ لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في الوفاء بالأمان
إذا حصل الأمان لأحد من المشركين فإنه لا يجوز حينئذٍ أن ينقض هذا العهد وهذا الأمان إلا بموجب، ولا بد أن يخبر بانتقاض عهده، لا بد أن ينبذ عليه إليه على سواء، لا بد أن يكون علمه كعلم المسلم، ولا يجوز أن يغدر به، ولا يجوز أن يختر وهو أشد الغدر، ومن صفات المنافقين إذا عاهد غدر، فليس من صفات المسلم ولا يجوز له بحال أن يغدر بمن أمنه، وينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرف به، نسأل الله العافية.
قال الإمام -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في الوفاء بالأمان
"حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش" الوفاء واجب بالأمان، ولو لم يثبت مثل هذا الخبر، الوفاء بالعهود جاء الخبر به بالكتاب والسنة "إلى عامل جيش كان بعثه: إنه بلغني أن رجالاً منكم يطلبون العلج الكافر" وبعضهم يخصه بضخم الجثة، جمعه علوج "حتى إذا أسند في الجبل" يعني ارتقى وطلع الجبل وامتنع يعني لا يقدر عليه أعطي الأمان، وقيل له: لا تخف، مطرس أو مترس وهي كلمة فارسية تعريبها: لا تخف، وكأنه تترس بهذا الجبل وامتنع به، ومترس ومطرس بإبدال التاء طاء والعكس، هذا معروف في لغة العرب "يقول: لا تخف" أمنه "فإذا أدركه قتله" يعني غدر به، "وإني والذي نفسي بيده" فيه إثبات اليد لله -جل وعلا- "لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه"؛ لأنه قتل من لا يجوز قتله، ولكن الإجماع قام على عدم العمل بهذا الحكم؛ لأن المسلم لا يقتل بالكافر.
"قال مالك: قال يحيى: سمعت مالك يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه" يعني المتفق عليه "وليس عليه العمل" يعني لم يتفق على صحته وثبوته، والعمل على خلافه.
طالب:. . . . . . . . .
ما يتعلق بالإمام وصلاحياته هذا الأمر الشارع وسع فيه، إذا رأي الإمام المصلحة في قتله هذا .. ، التعزير للإمام يعني فيه سعة، الشرع وضع له شيء من هذه الصلاحيات، إلا إن من أهل العلم من يقول: إنه لا يصل إلى حد القتل، يعزر بما دون ذلك من إيذاء ببدن أو بمال، لكن حد القتل قال به جمع من أهل العلم.
على كل حال يقول: "سئل مالك عن الإشارة بالأمان" الإشارة المفهمة التي تقوم مقام العبارة "أهي منزلة الكلام؟ فقال: نعم" الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام، وهل هذا مطرد في هذا المقام وفي غيره من المقامات؟ يعني لو أشار في الصلاة هل نقول: إنه تكلم فبطلت صلاته؟ أو نقول: إنها تختلف من باب إلى باب؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أفادت معنى الكلام الذي يبطل الصلاة تبطله.
طالب:. . . . . . . . .