الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا، لا، الإمام مقدم، الإمام مقدم؛ لأن هذا يكون فرض عين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه مضمون عنده، وهو موسر متى ما أراد أن يتجهز استطاع.
طالب:. . . . . . . . .
ولو ميزه؛ لأنه متى ما أراد أن يخرج بدله استطاع هذا الموسر، أما غيره الذي لا يستطيع عند تيسر أمر الجهاد بالنسبة له هذا لا.
طالب:. . . . . . . . .
لا؛ لأن البر انتهى، والنبي عليه الصلاة والسلام علق المنع بالحياة ((أحي والداك؟ )) فالذي يستأذن الحي.
سم.
أحسن الله إليك
باب: جامع النفل في الغزو
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلاً كثيرة، فكان سهمانهم اثني عشر بعيراً، أو أحد عشر بعيراً، ونفلوا بعيراً بعيراً.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه.
قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في الأجير في الغزو: إنه إن كان شهد القتال، وكان مع الناس عند القتال وكان حراً فله سهمه، وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له.
قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: جامع النفل في الغزو
النفل واحد الأنفال، وهي ما حصل عليه المسلمون دون إيجاف خيل ولا ركاب، يعني من دون قتال، حصلوا عليه بأيسر الأسباب بأن تركه العدو، أو سلموه دون قتال، هذا نفل، وجاءت فيه آية الأنفال:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ} [(1) سورة الأنفال]
…
إلى آخره.
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع" الغنيمة: هي التي تؤخذ من أموال الأعداء بالقتال، والنفل دون قتال، قال:"حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد" يعني جهة نجد "فغنموا إبلاً كثيرة" وهذا الوصف متحقق بدليل أن سهمان كل واحد حصل له إثنا عشر بعيراً، أو أحد عشر بعيراً، هذا شيء كثير، ونفلوا زيدوا على ما حصل لهم من السهمان من الغنيمة من النفل بعيراً بعيراً، النفل الزيادة على ما يستحقه الإنسان، كالنافلة فهي زيادة على ما أوجب الله عليه، فسهمانهم التي يستحقونها "اثني عشر أو أحد عشر بعيراً، ونفلوا بعيراً بعيراً" يعني كل واحد أعطي بعير زائد، و (أو) هذه "أو أحد عشر بعيراً" الراوي حينما قال: أحد عشر بعيراً، لعله أراد المجموع بعد النفل، وقوله: أحد عشر بعيراً أراد بذلك قبل النفل، ثم بعد ذلك الرواة ينقل بعضهم هذا وبعضهم هذا.
قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه" نعم لأن البعير يستفاد به في الغزو أكثر مما يستفاد منه في حال السعة، ولذا في الغزو يحتاج إليه حاجة ماسة، ينقل الناس وينقل أمتعتهم، بينما في حال السعة، في الأضاحي مثلاً عدل البعير بسبع شياه، لكن لو غنموا بقر، هل نقول: إن البقر في الأضاحي مثل الإبل فتعدل بعشرة أو تبقى البقر بسبعة كما هو الأصل؟ وأيضاً غناءها في الغزو أقل من فائدة الإبل، تبقى سبع وإلا عشرة؟
نعم تبقى سبعة، تعدل بسبعة.
"قال مالك في الأجير في الغزو: إنه إن كان شهد القتال، وكان مع الناس عند القتال" الأجير، أجير أستأجر هذا الشخص يحمل متاع، إن كان شهد القتال وشارك مع الناس في القتال وهو حر فيقسم له مع المقاتلين؛ لأن الغنائم للمقاتلين، وهو واحد منهم "فله سهمه، وإن لم يفعل ذلك" ما شهد ولا قاتل "فلا سهم له" لأن السبب الذي يستحق به هذا السهم لا يوجد "وأرى ألا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار" أما من لم يشهد ولو كان حراً لا يقسم له، ومن شهد وكان عبداً لا يقسم له أيضاً.