المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في السلب في النفل - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٩١

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما جاء في السلب في النفل

وشيخ الإسلام يرى أنه يجوز شراءه على أنه رقيق، وعموم حديث:((ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، من باع حراً فأكل ثمنه)) نعم؟

طالب: يمنع.

يمنع، لكن شيخ الإسلام له كلام مفصل في هذا، وتوسع في هذه المسألة رحمه الله.

قال: "وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد، أو يوهبان له، فقال: أما الحر فإنما اشتراه به دين عليه" دين على الحر نفسه، يسدده، ولا يسترق "وإن كان وهب له فهو حر، وليس عليه شيء" لأنه أخذه بغير ثمن، فيرسله بغير ثمن "إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئاً مكافأة" يعني ليست قيمة، وإنما هي مكافأة "فهو دين على الحر" يعني هذه المكافأة دين على الحر، أهداه كافر لمسلم ومن باب المكافأة أعطاه مثلاً سيارة وإلا شيء ينتفع به، فقيمة هذه السيارة دين على هذا الحر، "بمنزلة ما اشتري به، وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه" يعني يتركه، لا سيما إذا طلبت منه قيمة لا يستحقها، أو دفع فيه قيمة أكثر من ثمنه الحقيقي "وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به، ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئاً مكافأة" يعني كالحر "فيكون ما أعطى فيه غرماً على سيده إن أحب أن يفتديه" كما تقدم في الحر، نعم.

سم.

أحسن الله إليك.

‌باب: ما جاء في السلب في النفل

ص: 16

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، قال: فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)) قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال:((من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)) قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((ما لك يا أبا قتادة؟ )) قال: فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلبَ ذلك القتيل.

وسلبُ.

أحسن الله إليك.

وسلبُ ذلك القتيل عندي فأرضه عنه يا رسول الله؟ فقال أبو بكر: لا هاء الله، إذاً لا يعمد إلى أسد من أَسد الله

أُسد، أُسد.

أحسن الله إليك.

إذاً لا يعمد إلى أسد من أُسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((صدق فأعطه إياه)) فأعطانيه، فبعت الدرع فاشتريت به مخرفاً في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.

وحدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلاً يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس: الفرس من النفل، والسلب من النفل، قال: ثم عاد الرجل لمسألته، فقال ابن عباس ذلك أيضاً، ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يخرجه، ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثْل هذا؟

مثَلها.

أحسن الله إليك.

ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟

مثَل، مثَل.

أحسن الله إليك.

مثَل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب.

ص: 17

قال يحيى: وسئل مالك عمن قتل قتيلاً من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((من قتل قتيلاً فله سلبه)) إلا يوم حنين.

قال -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في السلب في النفل

الإمام إذا رأى تشجيع المجاهدين على القتال يقول مثل هذا: ((من قتل قتيلاً فله سلبه)) ليجتهد الناس، ومن أهل العلم من يرى أنه ليس له أن يقول ذلك في أول الأمر لئلا تسوء النيات، ويكون القتال من أجل الدنيا، يقول هذا في آخر الأمر أو في أثنائه بعد أن يخرج الناس في سبيل الله لا يخرجهم إلا الجهاد، فإذا رأى الإمام أن مثل هذا الإغراء يدفعهم ويزيد في نشاطهم، ففعله النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين.

قال: "ما جاء في السلب في النفل" السلف في النفل يعني في القدر الزائد على الغنيمة، يعني هو الأصل أنه جزء من الغنيمة؛ لأنه لا يدرك إلا بالقتل، وما يدرك بالقتل هو من الغنيمة هذا في الأصل، إذاً ما معنى قوله: باب ما جاء في السلب في النفل؟

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أنه بقتال، أخذ بقتال، بقتل.

طالب:. . . . . . . . .

لا، بس لا ينطبق عليه النفل.

طالب:. . . . . . . . .

يطلق النفل ويراد به الغنيمة والعكس.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة الحارث بن ربعي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين" عام حنين بعد الفتح سنة ثمان "فلما التقينا كانت للمسلمين جولة" يعني اختلط الأمر في أول الأمر لا شك أن كفة المسلمين راجحة، ثم بعد ذلك حصل ما حصل من اضطراب، ثم انهزم بعض المسلمين، وثبت النبي عليه الصلاة والسلام ونفر معه.

ص: 18

قال: "فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين" يعني صعد عليه، وجلس فوقه، أو افترشه "علا رجلاً من المسلمين، قال: فاستدرت له" يعني جئته من الخلف "فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه" يعني بين المنكب والعنق "فأقبل علي" ترك المسلم الذي تحته، فأقبل على الذي ضربه بالسيف، قال:"فضمني ضمة" وهو أبو قتادة وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت" لأن من كان في هذه الحالة، من أصيب بأمر عظيم يعني يتضاعف نشاطه، يقول:"وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت" لأن الضربة قاتلة "فأرسلني" أطلقني "قال: فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله" أمر الله قدره، أمر الله وسنته أنه إذا حصلت المخالفة حصلت الهزيمة "أمر الله، ثم إن الناس رجعوا" عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت، وهو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام "ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل قتيلاً له عليه بينة)) " ليقطع الطريق على الدعاوى المجردة ((ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس أموال آخرين ودماءهم)).

((من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)) يعني ما عنده، أو ما معه، ما معه مما يستعين به على القتال، أو ما معه مطلقاً يعني من ذهب أو فضة أو نقود أو متاع أو طعام، أو مما يستعين به على القتال من سيف ودرع ونحوه، والعلماء يختلفون في هذا.

طالب:. . . . . . . . .

هو الأصل في العموم سلب مثل غيره.

قال: "فقمت" يعني ما يمكن أن يسلب منه، كل ما يمكن أن يسلب منه يسمى سلب بالمعنى الأعم، ومنهم من يخصه بما يستعان به على القتال.

ص: 19

قال: "فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ " يريد بينة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط ذلك بالبينة "ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست" ما شهد له أحد، إما لخفاء الأمر على الجميع إلا على من أخذ السلب؛ لأنه يعرف أن السلب له؛ لأنه بعد أن قتله أخذ السلب شخص آخر "قال: ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال عليه الصلاة والسلام:((من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)) قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((ما لك يا أبا قتادة؟ )) " كأنه لم يسمع قول أبي قتادة: "من يشهد لي؟ " يرى قيامه وجلوسه ((ما لك يا أبا قتادة؟ )) يعني تقوم وتجلس "((ما لك يا أبا قتادة؟ )) قال: فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب" يعني هو الذي قتله، صدق يا رسول الله في دعواه أنه قتل "وسلبُ ذلك القتيل عندي" الآن بعد أن اقتص عليه القصة على النبي عليه الصلاة والسلام أنه وجد رجلاً من المشركين علا رجل من المسلمين فابتدره فضربه بين كذا وكذا

إلى آخره، قص القصة كاملة، لكنه لم يجد بينة، طيب من يشهد لي؟ شهد له هذا الذي استولى على السلب "فقال: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي" يعني هل يكفي شاهد واحد؟ أو هذا الشاهد مع وجود السلب بيده، يعني لو وجد السلب بيد آخر، ثم شهد لأبي قتادة واحد، قلنا: ما يكفي، هذا بينة غير كافية، لكن شهد له من بيده السلب، فهذه قرينة على صدق شهادته، فهذه الشهادة قبولها باعتبار أنها مصلحة للشاهد أو ليست مصلحة له؟، ليست مصلحة له، فتقبل من هذه الحيثية.

ص: 20

"صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه عني يا رسول الله" يعني اترك السلب لي، وأرضه بما شئت، فقال أبو بكر:"لا هاء الله" يعني لا والله "إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله" وفي هذا شهادة لأبي قتادة، وأنه أسد، شهد له خير الأمة بعد نبيها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات: قال عمر: لا هاء الله، إذاً يعمد إلى أسد من أسد الله

إلى آخره، يقاتل عن الله ورسوله، فشهادة أبي بكر وعمر، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه وسام شرف بالنسبة لأبي قتادة، ومنقبة عظيمة له، لكن الذي في الصحيحين الذي شهد له أبو بكر.

"يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه" يعني على أي أساس تأخذ السلب أنت؟ يعني في مقابل هذا أنك مجرد استوليت

، فوجدته فأخذته على رجل ميت؟! ما يكفي "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((صدق فأعطه إياه)) " أعط أبي قتادة لأنه يستحق بهذا الوعد ((من قتل قتيلاً فله سلبه)) يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا قبل القتل أو بعده؟ وهل يستحق هذا السلب قبل هذا الوعد أو بعده؟ الأصل بعده، الأصل أنه لا يستحق إلا بعد هذا، والسلب أو القتل حصل قبل هذا الإغراء، فهل يستحق أبو قتادة هذا السلب قبل أن يصدر الحكم؟ نعم؟ هو الآن القتل قبله وإلا بعده؟

طالب:. . . . . . . . .

القتل قبل.

طالب:. . . . . . . . .

هم ما كانوا يعرفون، هل يقال مثلاً: إن الحكم قد استقر عند النبي عليه الصلاة والسلام وأخره إلى الحاجة؟ نعم؟ أو نقول: إن التشريع الآن فما كان قبله لا يستحقه؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 21

لأنه قال: " ((صدق، فأعطه إياه)) فأعطانيه، فبعت الدرع فاشتريت به مخرفاً" الدرع يشترى به بستان؟! مخرف بستان سمي لأنه يخترف ويجتنى منه الثمر، ومنهم من يقول: هي آلة الاختراف التي يجتنى بها الثمر، قيمة الدرع، ولا شك أن السلع تتفاوت أقيامها من وقت إلى آخر، قد تشتري بيت بثوب، وقد يشترى بالبيت الألوف المؤلفة من الثياب، يعني من الطرائف من المؤرخين المعاصرين قال: في هذه السنة تيسرت الكتب وطبعت ووردت إلينا بكثرة، إلا أنها غالية، أقيامها غالية، فقد بيع جامع العلوم والحكم باثني عشر ريالاً، يعني من الفضة، يعني أضعاف قيمته الآن، باثني عشر ريالاً، ثم بيع مرة أخرى، يعني نفس النسخة باثني عشر ريالاً، ووزنتين من القهوة، وثوب وشماغ، الآن قيمة جامع العلوم والحكم النسخة العادية بعشرة بعشرين ريال ما تزيد، لكن اثني عشر ريال فضة فضة ما هي بالورقية، فلا شك أن الأقيام تتفاوت، والبيوت بيعت بأبخس الأثمان، والأراضي لا قيمة لها البتة قبل؛ لأن ما فيها مشاحة، كل يخط على كيفه، ما فيها مشاحة، الكلام في البيوت الذي يباع البيت بعشرة بعشرين ريال، وقد يباع بأقل، وقد يؤجر البيت بريال واحد، ثم بعد ذلك تغيرت أقيامها؛ لأنه قد يقول قائل: كيف الدرع ببستان؟ قد يصل الأمر في بعض الأوقات إلى أن الدرع يشترى به بأكثر من بستان وقد يكون العكس، ولذلك يختلف الشراح إيش معنى المخرف؟ بعضهم يقول: هو ما يخترف به، الآلة يعني، مخلب مثلاً، شبه المنشار، هذا معروف عند الفلاحين، قيمته زهيدة، وبعضهم يقول: ما اخترف من ثمرة هذا العام مثلاً، وبعضهم يقول: المخرف البستان.

"فاشتريت به مخرفاً في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته" يعني اقتنيته وملكته "في الإسلام".

ص: 22

قال: "وحدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلاً يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس: الفرس من النفل، والسلب من النفل، قال: ثم عاد الرجل لمسألته" سأل مرة ثانية، ما اقتنع بالجواب الأول "ثم عاد الرجل لمسألته، فقال ابن عباس ذلك أيضاً، ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ " وكأن ابن عباس فهم من حال هذا السائل أنه لا يسأل للاستفادة، وإنما يسأل لإظهار التعالم أو لإعنات المسئول "فلم يزل يسأله حتى كاد أن يخرجه، ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب" جاء يسأل عمر بن الخطاب فعرف عمر بن الخطاب أنه ليس قصده الإفادة فضربه ثم نفاه إلى الكوفة، وأمر الناس بهجرانه، لا يجلس إليه؛ لئلا يؤثر عليهم، كتب إلى أبي موسى: انظر إلى فلان صبيغ لا يجلس إلى أحد ولا يجلس إليه أحد، إلى أن حسنت حاله فيما بعد، ثم فك عنه هذا الحصار.

قال: "وسئل مالك عمن قتل قتيلاً من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام" وهذا يرد أيضاً على سلب أبي قتادة، يعني القتل حصل قبل إذن الإمام، وقبل أن يحصل هذا الإغراء، وعلى كل حال ما دام الذي أعطاه إياه، وصدقه هو الرسول عليه الصلاة والسلام لا اعتراض لأحد.

ص: 23

قال: "لا يكون ذلك بغير إذن الإمام" لأنه لو ترك الناس يتصرفون لأصبحت الأمور فوضى، يعني بعض المكاتب، وبعض أئمة المساجد، وبعض المشرفين على المراكز وغيرها، يقول: من يجمع لنا من الزكاة وله نصيب العامل عليها، هذا ليس لكل أحد، هذا للإمام، أو من يأذن له الإمام، وإلا صارت المسألة فوضى، من يقدر النصيب، ومن يقدر الحاجة ومن

؟ لا لا هذا ليس لأحد إلا للإمام أو من ينيبه الإمام "لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد" لأن من جعل له أمر لا مصلحة له فيه خاصة، من وكل إليه أمر من الشرع لا مصلحة له فيه خاصة بل مصلحته فيه عامة إنما يكون ذلك حسب الاجتهاد لا التشهي، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لما غسل النساء ابنته زينب، قال:((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر إن رأيتن)) يعني إن رأيتن المصلحة تدعو إلى ذلك، لا مرد ذلك إلى التشهي.

قال: "ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل قتيلاً فله سلبه)) إلا يوم حنين".

يعني إنما يقال مثل هذا عند الحاجة الماسة إليه، يعني لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن أمر المسلمين قد اختل واضطرب قال مثل هذا ليحرص المقاتلون على مثل هذا، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 24