المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إذا توضأت فخلل الأصابع) - شرح جامع الترمذي - الراجحي - جـ ٥

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الطهارة [4]

- ‌ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره

- ‌ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس

- ‌ما جاء أن مسح الرأس مرة

- ‌ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماءً جديداً

- ‌ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما

- ‌شرح حديث: (مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما)

- ‌ما جاء أن الأذنين من الرأس

- ‌شرح حديث: (الأذنان من الرأس)

- ‌ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌شرح حديث: (إذا توضأت فخلل الأصابع)

- ‌شرح حديث: (إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك)

- ‌شرح حديث دلك النبي أصابع رجليه بخنصره في الوضوء

- ‌ما جاء (ويل للأعقاب من النار)

- ‌شرح حديث: (ويل للأعقاب من النار)

- ‌ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌شرح حديث توضؤ النبي مرة مرة

- ‌ما جاء في الوضوء مرتين مرتين

- ‌شرح حديث توضؤ النبي مرتين مرتين

- ‌ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌شرح حديث توضؤ النبي ثلاثاً ثلاثاً

- ‌ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً

- ‌شرح حديث توضؤ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً

- ‌ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثاً

- ‌شرح حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌شرح حديث: (إذا توضأت فخلل الأصابع)

‌شرح حديث: (إذا توضأت فخلل الأصابع)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في تخليل الأصابع.

حدثنا قتيبة وهناد قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأت فخلل الأصابع).

قال: وفي الباب عن ابن عباس والمستورد -وهو ابن شداد الفهرى - وأبي أيوب الأنصاري.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم: أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء.

وأبو هاشم اسمه: إسماعيل بن كثير المكي.

تكملة الحديث: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً).

فيه مشروعية تخليل الأصابع حتى يبلغها الماء، فيخلل ما بين أصابع اليدين والرجلين، وكذلك المبالغة في الاستنشاق إلا إذا كان صائماً؛ لئلا يصل شيء من الماء إلى جوفه.

والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي مطولاً ومختصراً، وصححه أيضاً البغوي وابن القطان.

والتخليل مستحب؛ حتى يبلغ الماء إلى جميع الأصابع، وهذا من إسباغ الوضوء، وإذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع كفى، فالمهم وصول الماء إلى ما بين الأصابع، وإن لم يصل إلا بالتخليل -وكان الماء قليلاً- فلابد أن يخلل حتى يبلغ الماء ما بين الأصابع.

ص: 11