المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث دلك النبي أصابع رجليه بخنصره في الوضوء - شرح جامع الترمذي - الراجحي - جـ ٥

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الطهارة [4]

- ‌ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره

- ‌ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس

- ‌ما جاء أن مسح الرأس مرة

- ‌ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماءً جديداً

- ‌ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما

- ‌شرح حديث: (مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما)

- ‌ما جاء أن الأذنين من الرأس

- ‌شرح حديث: (الأذنان من الرأس)

- ‌ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌شرح حديث: (إذا توضأت فخلل الأصابع)

- ‌شرح حديث: (إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك)

- ‌شرح حديث دلك النبي أصابع رجليه بخنصره في الوضوء

- ‌ما جاء (ويل للأعقاب من النار)

- ‌شرح حديث: (ويل للأعقاب من النار)

- ‌ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌شرح حديث توضؤ النبي مرة مرة

- ‌ما جاء في الوضوء مرتين مرتين

- ‌شرح حديث توضؤ النبي مرتين مرتين

- ‌ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌شرح حديث توضؤ النبي ثلاثاً ثلاثاً

- ‌ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً

- ‌شرح حديث توضؤ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً

- ‌ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثاً

- ‌شرح حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌شرح حديث دلك النبي أصابع رجليه بخنصره في الوضوء

‌شرح حديث دلك النبي أصابع رجليه بخنصره في الوضوء

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره).

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة].

وابن لهيعة ضعيف، لكن الأحاديث يشد بعضها بعضاً، فهذا الحديث يشده الحديث الأول: حديث لقيط، وإذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع فالتخليل مستحب، فإن لم يصل فلابد من التخليل، وهو حينئذٍ واجب.

وغرابة هذا الحديث والذي قبله ترجع إلى الإسناد، ولا ينافي ذلك الحسن، قاله ابن سيد الناس، وقد شارك ابن لهيعة في روايته عن ابن عمرو، والليث وعمرو بن الحارث.

فالحديث إذاً صحيح سالم عن الغرابة.

كذا في النيل.

وعلى كل حال فالحديث الأول كافٍ، وإذا لم يصح فيكون من الشواهد، فالحديثان شاهدان للحديث الأول.

ص: 13