المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة [2] - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٠٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة [2]

- ‌من مفسدات الصيام

- ‌القيء عمداً مفسد للصوم

- ‌الاستمناء من مفسدات الصيام

- ‌المباشرة المسببة لنزول المني أو المذي مفسدة للصوم

- ‌الإنزال بسبب تكرار النظر يفسد الصوم

- ‌الحجامة من مفسدات الصيام

- ‌الأشياء التي لا تفسد الصيام

- ‌من طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفسد صومه

- ‌من تفكر فأنزل المني لم يفسد صومه

- ‌الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم

- ‌من أصبح وفي فمه طعام فلفظه لم يفسد صومه

- ‌الاغتسال في نهار رمضان لا يفسد الصوم

- ‌المضمضة والاستنثار والمبالغة فيها لا تفسد الصوم

- ‌من أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه

- ‌من أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإفطار لظن الغروب خطأ

- ‌الجواب عن حديث أسماء من أن الصحابة لم يؤمروا بقضاء

- ‌الفرق بين إنزال المني بالفكر وبالنظر

- ‌الفرق بين الشك في طلوع الفجر أو غروب الشمس في رمضان

- ‌حكم من تبرع بالدم في نهار رمضان

- ‌حكم من أكل مع سماع أذان الفجر في رمضان

- ‌حكم من سافر إلى بلد متأخر في الصيام عن بلده الأصلي

الفصل: ‌ باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة [2]

شرح زاد المستقنع -‌

‌ باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة [2]

مما يفسد الصوم ويوجب القضاء: القيء عمداً، والاستمناء، والمباشرة مع الإنزال، والإنزال بسبب تكرار النظر، وهناك خلاف بين العلماء في الحجامة هل تفطر أو لا؟ وهناك أمور لا تفسد الصوم ولا توجب القضاء، ومنها: من طار الى حلقه ذباب ونحوه، ومن فكر فأنزل المني أو احتلم في نهار رمضان ونحوها، وهناك مسائل متعلقة بالشكل في طلوع الفجر وغروب الشمس مبينة في موضعها.

ص: 1