المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الاستمناء من مفسدات الصيام - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٠٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة [2]

- ‌من مفسدات الصيام

- ‌القيء عمداً مفسد للصوم

- ‌الاستمناء من مفسدات الصيام

- ‌المباشرة المسببة لنزول المني أو المذي مفسدة للصوم

- ‌الإنزال بسبب تكرار النظر يفسد الصوم

- ‌الحجامة من مفسدات الصيام

- ‌الأشياء التي لا تفسد الصيام

- ‌من طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفسد صومه

- ‌من تفكر فأنزل المني لم يفسد صومه

- ‌الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم

- ‌من أصبح وفي فمه طعام فلفظه لم يفسد صومه

- ‌الاغتسال في نهار رمضان لا يفسد الصوم

- ‌المضمضة والاستنثار والمبالغة فيها لا تفسد الصوم

- ‌من أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه

- ‌من أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإفطار لظن الغروب خطأ

- ‌الجواب عن حديث أسماء من أن الصحابة لم يؤمروا بقضاء

- ‌الفرق بين إنزال المني بالفكر وبالنظر

- ‌الفرق بين الشك في طلوع الفجر أو غروب الشمس في رمضان

- ‌حكم من تبرع بالدم في نهار رمضان

- ‌حكم من أكل مع سماع أذان الفجر في رمضان

- ‌حكم من سافر إلى بلد متأخر في الصيام عن بلده الأصلي

الفصل: ‌الاستمناء من مفسدات الصيام

‌الاستمناء من مفسدات الصيام

[أو استمنى].

الاستمناء: أن يطلب خروج المني، وهو على وزن (استفعال)، والمراد بذلك أن يحرك شهوته إما بيد أو بتحكك على أرض أو على جدار أو نحو ذلك، كل ذلك يعتبر استمناءً، وكانت العرب في الجاهلية تسميه (جلد عميرة) يكنون به عن استخراج المني، ومنه قول الشاعر: إِذَا حَلَلْتَ بِوَادٍ لا أَنِيسَ بِهِ فَاجْلِدْ عُمَيْرَةَ لا عَيْبٌ ولا حَرَجُ فجاء الإسلام بتحريم هذه العادة المشينة القبيحة، فقد قال سبحانه وتعالى:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون:5 - 7] فبين سبحانه أن من طلب شهوته، وكان طلبه خارجاً عما أحل الله من الزوجة والسّرية؛ فإنه يعتبر متعدياً لحدود الله عز وجل.

وهذا القول قال به أئمة من السلف وفسروا به الآية، وقالوا: إنها تدل على تحريم الاستمناء، وقد وردت أحاديث في تحريم هذه العادة؛ حتى إن بعض العلماء جمع طرقها وقال: إنها يقوي بعضها بعضاً، بحيث تدل على أن للحديث أصلاً في التحريم.

والشاهد من هذه المسألة: أن من حرك شهوته بنفسه أو عن طريق زوجته: فاستمنى بها بمفاخذة أو نحو ذلك؛ فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم إذا خرج منه المني.

والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن الله تعالى في حق الصائم: (يدع طعامه وشرابه وشهوته) فلما قال: (وشهوته) أطلق، فشمل الشهوة الكبرى سواءً كانت عن طريق الجماع أو كانت عن طريق الاستمناء، فإذا أنزل المني فقد حصلت شهوته، وهي شهوة كبرى، وبناءً على ذلك يعتبر غير صائم؛ لأن الصائم يدع هذه الشهوة، ومن استمنى لم يدع هذه الشهوة.

وبناءً عليه: فإن الاستمناء يعتبر من موجبات الفطر.

وشذّ الظاهرية رحمة الله عليهم فقال بعض فقهائهم: إن الاستمناء ليس بحرام، ولا يوجب الفطر.

ولا شك أن النصوص التي قدمنا تدل على حرمته، إضافة إلى ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام:(يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم) فلو كان الاستمناء جائزاً لقال: فعليه بالاستمناء، فدلت هذه النصوص من الكتاب والسُّنة على تحريم الاستمناء، ودل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه -وهو ثابت في الصحيح- وفيه:(يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) على أن من استمنى أنه يعتبر مفطراً.

وعلى هذا: فإنه يستوي أن يستمني بنفسه أو يستمني بواسطة الغير، فكل ما استدعى به خروج منيه يعتبر موجباً لفطره إذا خرج ذلك المني.

والعبرة في المسألة بخروج المني، فلو استمنى ولم يخرج مني أو حرك شهوته ولم يخرج المني فإن الشهوة لم تقع على الصورة الكاملة، فلا ينتقض صومه ولا يلزمه قضاء، ولكنه يعتبر ناقص الأجر بمثل هذا كما ذكر ذلك بعض العلماء رحمة الله عليهم.

ص: 4