المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المضمضة والاستنثار والمبالغة فيها لا تفسد الصوم - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٠٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة [2]

- ‌من مفسدات الصيام

- ‌القيء عمداً مفسد للصوم

- ‌الاستمناء من مفسدات الصيام

- ‌المباشرة المسببة لنزول المني أو المذي مفسدة للصوم

- ‌الإنزال بسبب تكرار النظر يفسد الصوم

- ‌الحجامة من مفسدات الصيام

- ‌الأشياء التي لا تفسد الصيام

- ‌من طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفسد صومه

- ‌من تفكر فأنزل المني لم يفسد صومه

- ‌الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم

- ‌من أصبح وفي فمه طعام فلفظه لم يفسد صومه

- ‌الاغتسال في نهار رمضان لا يفسد الصوم

- ‌المضمضة والاستنثار والمبالغة فيها لا تفسد الصوم

- ‌من أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه

- ‌من أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإفطار لظن الغروب خطأ

- ‌الجواب عن حديث أسماء من أن الصحابة لم يؤمروا بقضاء

- ‌الفرق بين إنزال المني بالفكر وبالنظر

- ‌الفرق بين الشك في طلوع الفجر أو غروب الشمس في رمضان

- ‌حكم من تبرع بالدم في نهار رمضان

- ‌حكم من أكل مع سماع أذان الفجر في رمضان

- ‌حكم من سافر إلى بلد متأخر في الصيام عن بلده الأصلي

الفصل: ‌المضمضة والاستنثار والمبالغة فيها لا تفسد الصوم

‌المضمضة والاستنثار والمبالغة فيها لا تفسد الصوم

[أو تمضمض أو استنثر، أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد].

لو أنه تمضمض أو استنشق فله حالتان: الحالة الأولى: أن يتمضمض ويستنشق بدون تكلف، فهذا لا يفطر عند العلماء رحمة الله عليهم في قول الجماهير.

الحالة الثانية: إذا كان تمضمضه واستنشاقه بطريقة فيها تكلف ومبالغة فللعلماء وجهان: منهم من يقول: إذا بالغ أفطر وهذا يفهم من السُّنة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) قالوا: ففي هذه الحالة يعتبر مفطراً، وهذا القول هو أحوط القولين، وهو خلاف ما اختاره المصنف رحمة الله عليه.

وعليه: فإنه إذا بالغ في المضمضة فغرغر بالماء، فأحس بالماء في حلقه فإنه يعتبر مفطراً، وهكذا لو بالغ في الاستنشاق فوجد طعم ذرات الماء في حلقه فإنه يعتبر مفطراً على أصح قولي العلماء؛ لأنه تعاطى السبب للإخلال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السبب، فدل على أنه إذا ارتكب المحظور وخالف النهي أنه يعتبر مفطراً.

[أو زاد على الثلاث] قالوا: لأن الزيادة على الثلاث تعتبر غير مشروعة، فكأنه إذا زاد عن الثلاث زاد وبالغ، فكما أنه لا يشرع له المبالغة في حال الصيام في الاستنشاق والمضمضة، كذلك أيضاً إذا بالغ فزاد على الثلاث فإنها محظورة شرعاً، كالمبالغة في الاستنشاق المأذون به شرعاً، فيفطر هنا كما يفطر هناك سواءً بسواء لتعاطي السبب.

ص: 14