المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المباشرة المسببة لنزول المني أو المذي مفسدة للصوم - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٠٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة [2]

- ‌من مفسدات الصيام

- ‌القيء عمداً مفسد للصوم

- ‌الاستمناء من مفسدات الصيام

- ‌المباشرة المسببة لنزول المني أو المذي مفسدة للصوم

- ‌الإنزال بسبب تكرار النظر يفسد الصوم

- ‌الحجامة من مفسدات الصيام

- ‌الأشياء التي لا تفسد الصيام

- ‌من طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفسد صومه

- ‌من تفكر فأنزل المني لم يفسد صومه

- ‌الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم

- ‌من أصبح وفي فمه طعام فلفظه لم يفسد صومه

- ‌الاغتسال في نهار رمضان لا يفسد الصوم

- ‌المضمضة والاستنثار والمبالغة فيها لا تفسد الصوم

- ‌من أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه

- ‌من أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإفطار لظن الغروب خطأ

- ‌الجواب عن حديث أسماء من أن الصحابة لم يؤمروا بقضاء

- ‌الفرق بين إنزال المني بالفكر وبالنظر

- ‌الفرق بين الشك في طلوع الفجر أو غروب الشمس في رمضان

- ‌حكم من تبرع بالدم في نهار رمضان

- ‌حكم من أكل مع سماع أذان الفجر في رمضان

- ‌حكم من سافر إلى بلد متأخر في الصيام عن بلده الأصلي

الفصل: ‌المباشرة المسببة لنزول المني أو المذي مفسدة للصوم

‌المباشرة المسببة لنزول المني أو المذي مفسدة للصوم

[أو باشر فأمنى أو أمذى].

أو باشر امرأته فأمنى أو أمذى، والمباشرة (مفاعلة) من البشرة، والمراد بها: أن تلي بشرته بشرة المرأة فتتحرك شهوته فينزل، وهذا يكون فيه المضاجعة التي لا جماع فيها، فإذا باشر امرأته فكأنه تعاطى السبب للفطر كما لو استقاء أو استمنى، ولذلك إذا أنزل المني سواءً بمباشرة أو استمناء فإنه يعتبر مفطراً.

والدليل على كونه إذا باشر فأنزل أنه يعتبر مفطراً ما تقدم من حديث الشهوة، حيث دلت هذه السُّنة الصحيحة على أن الصائم لا يقضي شهوته بإنزال المني ولا بالجماع، فإذا باشر زوجته وأنزل منيه فإنه حينئذٍ يعتبر مفطراً ويلزمه القضاء.

لكن قوله: (أمذى) المذي: هي القطرات القليلة اللزجة التي تخرج عند بداية الشهوة، بخلاف المني الذي يخرج دفقاً عند الشهوة واللذة الكبرى، فإذا حصل المني أفطر لقول جماهير العلماء كما ذكرنا، أما لو باشر زوجته فخرج منه المذي قطرة أو قطرات فإنه يعتبر مفطراً في قول الحنابلة والمالكية.

وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه غير مفطر، والصحيح: أن من باشر أو نظر إلى شيء فأمذى أن المذي لا يوجب الفطر؛ لأن المذي ليس كمال الشهوة، وبذلك لا ينتقض صومه.

ص: 5