المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [2]

- ‌حكم الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل

- ‌حكم الدفع من مزدلفة قبل نصف الليل

- ‌أحكام الدفع من مزدلفة

- ‌ما يفعله الحاج بعد صلاة الصبح بمزدلفة

- ‌الإسراع لمن مر من محسر لكونه موطن عذاب

- ‌حكم أخذ حصى الرمي من مزدلفة وحجمها

- ‌الأعمال التي يقوم بها الحاج عند وصوله إلى منى

- ‌رمي جمرة العقبة

- ‌انقطاع التلبية عند آخر حصاة يرمى بها جمرة العقبة

- ‌موضع رمي جمرة العقبة

- ‌صفة الرمي المجزئ

- ‌عدم إجزاء الرمي بغير الحصى أو بحصى قد رمى بها

- ‌بيان وقت الكمال ووقت الإجزاء للرمي

- ‌جواز التوكيل في نحر الهدي

- ‌وجوب تعميم الحلق أو التقصير للتحلل من الإحرام

- ‌قدر أخذ المرأة من شعرها للتحلل

- ‌ما يباح للحاج بعد التحلل الأول

- ‌حكم ترك الحلق والتقصير وتأخيره أو تقديمه على الرمي والنحر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من رمى الجمرة قبل الفجر بلا عذر ثم رمى بعده

- ‌عدم جواز رمي الجمرة قبل الفجر لمن كان مع الضعفة لحاجتهم

- ‌حرمة النكاح ولوازمه بعد التحلل الأول

- ‌التحاق واجبات العمرة بواجبات الحج في الحكم

- ‌دعاء الصائم عند تهيئه للفطر لا بعده

- ‌حكم الفطر لكبير السن ومن به مرض لا يرجى برؤه

- ‌حكم من أوتر مع الإمام وأراد أن يصلي من الليل

الفصل: ‌حكم الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل

‌حكم الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وله الدفع بعد نصف الليل].

قوله: (وله) أي: يجوز أن يدفع بعد نصف الليل، وهذه مسألة خلافية: فبعض العلماء يرى أنه يجب عليه المبيت إلى الفجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات إلى الفجر ولم يأذن إلا للضعفة، وأصحاب الأعذار، وقالوا أيضاً: إن المقصود من مزدلفة الوقوف بالمشعر الحرام، فإذا كان يريد أن يمضي قبل ذلك فلم يتحقق المقصود، وفي الحقيقة هذا القول هو أقوى الأقوال، وهو أن يبقى بمزدلفة إلى الفجر ويصلي الفجر ثم يدعو بالمشعر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للضعفة.

والقاعدة في الأصول: أن الرخص لا يقاس عليها.

فلا يعتبر ترخيصه للضعفة موجباً للإذن لكل الناس أن يمضوا من مزدلفة، لكن العلماء الذين أجازوا المضي بعد نصف الليل اجتهدوا وقالوا: إنه إذا بات بعد نصف الليل أو أكثر الليل فقد تحقق المبيت، ولكن من نظر إلى مقصود الشرع، وإلى العلة التي من أجلها شرع المبيت بمزدلفة وهو الوقوف بالمشعر والدعاء وسؤال الله من فضله، تبيّن له بجلاء أنه لا يرخص إلا لمن كان معذوراً، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد وقف عليه الصلاة والسلام وجاءه عروة بن مضرس وذكر له أنه وقف بعرفات، فقال رضي الله عنه:(أقبلت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت جبلاً إلا وقفت عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، ووقف موقفنا هذا، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه) فانظر إلى قوله: (صلى صلاتنا ووقف موقفنا) فكأن المقصود من المبيت بمزدلفة أن يصلي الفجر وأن يدعو، ولذلك أمر الله عز وجل بذكره عند المشعر الحرام.

وفي الحقيقة القول بالبقاء وعدم الإذن إلا للضعفة ومن يرخص لهم من القوة بمكان.

ص: 2