المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [2]

- ‌حكم الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل

- ‌حكم الدفع من مزدلفة قبل نصف الليل

- ‌أحكام الدفع من مزدلفة

- ‌ما يفعله الحاج بعد صلاة الصبح بمزدلفة

- ‌الإسراع لمن مر من محسر لكونه موطن عذاب

- ‌حكم أخذ حصى الرمي من مزدلفة وحجمها

- ‌الأعمال التي يقوم بها الحاج عند وصوله إلى منى

- ‌رمي جمرة العقبة

- ‌انقطاع التلبية عند آخر حصاة يرمى بها جمرة العقبة

- ‌موضع رمي جمرة العقبة

- ‌صفة الرمي المجزئ

- ‌عدم إجزاء الرمي بغير الحصى أو بحصى قد رمى بها

- ‌بيان وقت الكمال ووقت الإجزاء للرمي

- ‌جواز التوكيل في نحر الهدي

- ‌وجوب تعميم الحلق أو التقصير للتحلل من الإحرام

- ‌قدر أخذ المرأة من شعرها للتحلل

- ‌ما يباح للحاج بعد التحلل الأول

- ‌حكم ترك الحلق والتقصير وتأخيره أو تقديمه على الرمي والنحر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من رمى الجمرة قبل الفجر بلا عذر ثم رمى بعده

- ‌عدم جواز رمي الجمرة قبل الفجر لمن كان مع الضعفة لحاجتهم

- ‌حرمة النكاح ولوازمه بعد التحلل الأول

- ‌التحاق واجبات العمرة بواجبات الحج في الحكم

- ‌دعاء الصائم عند تهيئه للفطر لا بعده

- ‌حكم الفطر لكبير السن ومن به مرض لا يرجى برؤه

- ‌حكم من أوتر مع الإمام وأراد أن يصلي من الليل

الفصل: ‌صفة الرمي المجزئ

‌صفة الرمي المجزئ

[يرفع يده حتى يرى بياض إبطه].

لم يحفظ في صفة الرمي رفعه عليه الصلاة والسلام ليده، لكن قد يكون المصنف أراد من هذا أن الرفع لليد عند الرمي أبعد من مزاحمة الناس؛ لأنه إذا زاحمه الناس ربما سقطت الحصى من يده، أو ارتدت يده، فهذا هو السبب الذي يجعل بعض العلماء يوصي بأن تكون يده مرفوعة؛ حتى يتيسر له أن يلتقط باليمنى من اليسرى دون أن يسقط الحصى من يده، وحيثما كان فالأمر في هذا واسع، سواءً رفع أولم يرفع، وبعض العلماء يعلل رفع اليد حتى يرى بياض إبطه؛ حتى يستطيع أن يتمكن من الرمي بقوة، ولكن ليس ذلك بشيء؛ لأنه لو كان قريباً من الحوض ورمى بخفة أجزأه.

والعبرة في الرمي أن تقع الحصاة في بطن الحوض، ولو لم تصب الشاخص، فالعبرة بوصولها إلى داخل الحوض، فلو ضربت الحصاة الشاخص وانحرفت فلم تسقط في الحوض لم يجزئ ولم يعتد بتلك الحصاة؛ لأن المراد بالرمي أن تقع في الحوض وهو محل الرمي وموضع الاعتداد.

إن الرمي لا يكون إلا بالحذف، فلو جاء ووضع الحصاة في الحوض لم يجزه؛ لأنه لم يرم حقيقة.

إذاً لابد من الأمرين: الأول: أن يحصل الرمي بالحذف فلا يجزئ الوضع.

الثاني: أن تنتهي الحصاة وتستقر في الحوض، فلو رمى وخرجت عن الحوض فإنه لا يجزيه.

والعبرة في وقوعها في الحوض بغالب الظن، فإن تيقن ورأى حصاته في الحوض فلا إشكال، وإن غلب على ظنه أجزأه؛ لأن الغالب كالمحقق كما هو معروف في القاعدة الشرعية.

[ويكبر مع كل حصاة] وهو كما ذكرنا.

ص: 12