المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب تعميم الحلق أو التقصير للتحلل من الإحرام - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [2]

- ‌حكم الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل

- ‌حكم الدفع من مزدلفة قبل نصف الليل

- ‌أحكام الدفع من مزدلفة

- ‌ما يفعله الحاج بعد صلاة الصبح بمزدلفة

- ‌الإسراع لمن مر من محسر لكونه موطن عذاب

- ‌حكم أخذ حصى الرمي من مزدلفة وحجمها

- ‌الأعمال التي يقوم بها الحاج عند وصوله إلى منى

- ‌رمي جمرة العقبة

- ‌انقطاع التلبية عند آخر حصاة يرمى بها جمرة العقبة

- ‌موضع رمي جمرة العقبة

- ‌صفة الرمي المجزئ

- ‌عدم إجزاء الرمي بغير الحصى أو بحصى قد رمى بها

- ‌بيان وقت الكمال ووقت الإجزاء للرمي

- ‌جواز التوكيل في نحر الهدي

- ‌وجوب تعميم الحلق أو التقصير للتحلل من الإحرام

- ‌قدر أخذ المرأة من شعرها للتحلل

- ‌ما يباح للحاج بعد التحلل الأول

- ‌حكم ترك الحلق والتقصير وتأخيره أو تقديمه على الرمي والنحر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من رمى الجمرة قبل الفجر بلا عذر ثم رمى بعده

- ‌عدم جواز رمي الجمرة قبل الفجر لمن كان مع الضعفة لحاجتهم

- ‌حرمة النكاح ولوازمه بعد التحلل الأول

- ‌التحاق واجبات العمرة بواجبات الحج في الحكم

- ‌دعاء الصائم عند تهيئه للفطر لا بعده

- ‌حكم الفطر لكبير السن ومن به مرض لا يرجى برؤه

- ‌حكم من أوتر مع الإمام وأراد أن يصلي من الليل

الفصل: ‌وجوب تعميم الحلق أو التقصير للتحلل من الإحرام

‌وجوب تعميم الحلق أو التقصير للتحلل من الإحرام

[ويحلق أو يقصر من جميع شعره] قوله: (ويحلق أو يقصر من جميع شعره) التحلل بالحلق أو التقصير لابد أن يعم جميع الرأس.

وقال بعض العلماء: يجزيه ثلاث شعرات.

وقيل: يجزيه ربع الرأس.

وقيل: يجزيه ثلث الرأس.

والصحيح: أنه لابد من تعميم الرأس كله؛ لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة:196] فشمل جميع الرأس، ولا يقتصر على بعض الرأس دون بعض؛ لأنه إذا اقتصر على بعض الرأس دون بعض فقد ظلم، ولذلك (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع)، والقزع: أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، قال بعض العلماء: القزع أن يحلق نصف الرأس ويترك نصفه، فيكون النهي من أجل الظلم، كأنه إذا حلق نصف الرأس وترك النصف الثاني ظلم النصف الذي لم يحلق في الصيف، وظلم النصف الذي حلق في الشتاء؛ لأنه يعتبر نصف المكشوف في الشتاء مستضراً أكثر من الذي غطاه الشعر.

وقال بعض العلماء: إن القزع ليس حلق نصف الرأس، وإنما الحلق من أطرافه وهي القصة الموجودة الآن، وقد سرت -نسأل الله السلامة والعافية- إلى بعض أبناء المسلمين، وينبغي التنبيه عليها، ويُذكَّر الحلاق وهؤلاء بالله ويخوفون، وهي قضية حلق أطراف الشعر من الجانب الأيمن والأيسر ويبقى الشعر وفراً في منتصف الرأس، فهذه الحلقة أصلها حلقة اليهود، قالوا:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع) وهي هذه الحلقة؛ أن يحلق أطراف الشعر ويترك الوسط، وهي طريقة اليهود، ومن فعلها فإنه متشبه بهم نسأل الله السلامة والعافية! فينبه على من يفعلها ويذكر بالله ويوعظ؛ لأنه لا يجوز التشبه بالكفار، فالمقصود: أنه إذا حلق يعم جميع الرأس، وإذا قصر يعم جميع الرأس، ولا يقتصر على بعض الرأس دون بعض.

ص: 16