المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان وقت الكمال ووقت الإجزاء للرمي - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [2]

- ‌حكم الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل

- ‌حكم الدفع من مزدلفة قبل نصف الليل

- ‌أحكام الدفع من مزدلفة

- ‌ما يفعله الحاج بعد صلاة الصبح بمزدلفة

- ‌الإسراع لمن مر من محسر لكونه موطن عذاب

- ‌حكم أخذ حصى الرمي من مزدلفة وحجمها

- ‌الأعمال التي يقوم بها الحاج عند وصوله إلى منى

- ‌رمي جمرة العقبة

- ‌انقطاع التلبية عند آخر حصاة يرمى بها جمرة العقبة

- ‌موضع رمي جمرة العقبة

- ‌صفة الرمي المجزئ

- ‌عدم إجزاء الرمي بغير الحصى أو بحصى قد رمى بها

- ‌بيان وقت الكمال ووقت الإجزاء للرمي

- ‌جواز التوكيل في نحر الهدي

- ‌وجوب تعميم الحلق أو التقصير للتحلل من الإحرام

- ‌قدر أخذ المرأة من شعرها للتحلل

- ‌ما يباح للحاج بعد التحلل الأول

- ‌حكم ترك الحلق والتقصير وتأخيره أو تقديمه على الرمي والنحر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من رمى الجمرة قبل الفجر بلا عذر ثم رمى بعده

- ‌عدم جواز رمي الجمرة قبل الفجر لمن كان مع الضعفة لحاجتهم

- ‌حرمة النكاح ولوازمه بعد التحلل الأول

- ‌التحاق واجبات العمرة بواجبات الحج في الحكم

- ‌دعاء الصائم عند تهيئه للفطر لا بعده

- ‌حكم الفطر لكبير السن ومن به مرض لا يرجى برؤه

- ‌حكم من أوتر مع الإمام وأراد أن يصلي من الليل

الفصل: ‌بيان وقت الكمال ووقت الإجزاء للرمي

‌بيان وقت الكمال ووقت الإجزاء للرمي

قال المصنف رحمه الله: [ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل].

قوله: (ويرمي بعد طلوع الشمس)؛ لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأكمل والأفضل، خرج عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، فما وصل جمرة العقبة إلا وقد طلعت الشمس، فرماها عليه الصلاة والسلام وحيا برميه منى.

قوله: (ويجزئ بعد نصف الليل) وهي مسألة خلافية بين العلماء رحمة الله عليهم: فمن أهل العلم من يرى أنه يجوز الرمي بعد نصف الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بعد نصف الليل، فدل على أن وقت الرمي يبتدئ من بعد منتصف الليل.

وقال بعض العلماء: إنه لا يجزئ الرمي بعد طلوع الفجر.

ومنهم من يقول: لا يجزئ الرمي إلا بعد طلوع الشمس، وإنما يرخص للحطمة والضعفة أن يرموا مبكرين، واحتجوا بما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لحق أصحابه وقال:(لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) وفي رواية: (حتى يطلع الفجر) وهذا القول، أعني: أن يتأخر فلا يرمي قبل طلوع الفجر هو أقوى الأقوال، وهو أحوطها؛ لأن مجرد الإذن بعد منتصف الليل لا يستلزم أن يكون هناك رمي في هذا الوقت؛ لأنه سيأخذ مسافة، خاصة الحطمة والضعفة، إذا قدر مضيهم من مزدلفة إلى منى مع الثقل وكبر السن، ويكون الضعفة وصغار الأطفال معهم، فالغالب أنهم لا يصلون إلى وقت الفجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن بعد مغيب القمر، وما بين مغيب القمر وطلوع الفجر في ليلة العيد وقت يتسع إلى أن يكون وصولهم قرب طلوع الفجر كما لا يخفى، خاصة إذا كانوا من الحطمة وضعفة السن فإنهم يتأخرون في مضيهم.

ص: 14