المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدم جواز رمي الجمرة قبل الفجر لمن كان مع الضعفة لحاجتهم - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [2]

- ‌حكم الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل

- ‌حكم الدفع من مزدلفة قبل نصف الليل

- ‌أحكام الدفع من مزدلفة

- ‌ما يفعله الحاج بعد صلاة الصبح بمزدلفة

- ‌الإسراع لمن مر من محسر لكونه موطن عذاب

- ‌حكم أخذ حصى الرمي من مزدلفة وحجمها

- ‌الأعمال التي يقوم بها الحاج عند وصوله إلى منى

- ‌رمي جمرة العقبة

- ‌انقطاع التلبية عند آخر حصاة يرمى بها جمرة العقبة

- ‌موضع رمي جمرة العقبة

- ‌صفة الرمي المجزئ

- ‌عدم إجزاء الرمي بغير الحصى أو بحصى قد رمى بها

- ‌بيان وقت الكمال ووقت الإجزاء للرمي

- ‌جواز التوكيل في نحر الهدي

- ‌وجوب تعميم الحلق أو التقصير للتحلل من الإحرام

- ‌قدر أخذ المرأة من شعرها للتحلل

- ‌ما يباح للحاج بعد التحلل الأول

- ‌حكم ترك الحلق والتقصير وتأخيره أو تقديمه على الرمي والنحر

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من رمى الجمرة قبل الفجر بلا عذر ثم رمى بعده

- ‌عدم جواز رمي الجمرة قبل الفجر لمن كان مع الضعفة لحاجتهم

- ‌حرمة النكاح ولوازمه بعد التحلل الأول

- ‌التحاق واجبات العمرة بواجبات الحج في الحكم

- ‌دعاء الصائم عند تهيئه للفطر لا بعده

- ‌حكم الفطر لكبير السن ومن به مرض لا يرجى برؤه

- ‌حكم من أوتر مع الإمام وأراد أن يصلي من الليل

الفصل: ‌عدم جواز رمي الجمرة قبل الفجر لمن كان مع الضعفة لحاجتهم

‌عدم جواز رمي الجمرة قبل الفجر لمن كان مع الضعفة لحاجتهم

‌السؤال

من كان مع ضعفة وعجزة وتعجل بهم من مزدلفة بعد مغيب القمر، فهل له أن يرمي الجمرة معهم بعد منتصف الليل، وكذلك بالنسبة لطواف الإفاضة، أثابكم الله؟

‌الجواب

إذا رخص لغير المعذور أن يكون مع المعذورين فيرخص له بقدر الحاجة، فالقاعدة في الشرع: أن ما جاز للحاجة يقدر بقدرها.

فيجوز له أن يدفع ويصحبهم ويكون معهم إذا كانوا محتاجين له؛ لأن القاعدة: أن الإذن بالشيء إذن بلازمه.

فلما كان هؤلاء الضعفة مأذوناً لهم بالدفع، وتوقف حصول الرخصة لهم بوجود من يعينهم ومن يساعدهم، ومن يرفق بهم وييسر لهم هذه الرخصة، كان مأذوناً لهم من هذا الوجه، فإذا وجد غيرهم من المعذورين ممن يستطيع أن يقوم بذلك ولا يحتاج لهذا القادر فيبقى على الأصل من كونه لا يدفع، فإذا دفع مع هؤلاء المعذورين فلا يترخص بالرمي، إنما يبقى على القول بتأقيت الرمي بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس؛ حتى يتبين وقت البداية فيرمي.

والله تعالى أعلم.

ص: 22