المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدم الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها من بطن الوادي - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [3]

- ‌بيان ما ينبغي على الحاج يوم النحر بعد فراغه من أعمال منى

- ‌حكم طواف الإفاضة بالنسبة للمفرد والقارن

- ‌بيان وقت طواف الإفاضة من حيث الابتداء والانتهاء والأفضلية

- ‌أقوال العلماء في تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر

- ‌أفضلية الطواف للإفاضة يوم النحر

- ‌السعي بعد طواف الإفاضة للقارن والمفرد والمتمتع الذي لم يسع

- ‌حقيقة التحلل الأول والثاني وما يباح فيهما

- ‌ماء زمزم لما شرب له

- ‌الدعاء عند شرب ماء زمزم

- ‌وجوب المبيت بمنى

- ‌بيان وقت رمي الجمار وضرورة ترتيبها وأحكامها

- ‌جعل الجمرتين الصغرى والوسطى عن يساره بعد رميهما عند الدعاء

- ‌عدم الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها من بطن الوادي

- ‌مشروعية استقبال القبلة عند رمي الجمار

- ‌حكم جمع الرمي إلى اليوم الثاني أو الثالث

- ‌وجوب النية في الرمي مع الترتيب وجواز التوكيل فيه

- ‌حكم تأخير الرمي وعدم المبيت بمنى

- ‌حقيقة التعجل ووجوب المبيت والرمي لغير المتعجل

- ‌وجوب طواف الوداع وأن يكون آخر العهد بالبيت هذا الطواف

- ‌لزوم إعادة طواف الوداع لمن اتجر بعده

- ‌ترك طواف الوداع للحائض والنفساء

- ‌لزوم الدم على من ترك طواف الوداع وشق عليه الرجوع

- ‌دخول طواف الوداع تحت طواف الإفاضة إن أخر

- ‌أقوال العلماء في وقوف غير الحائض بين الركن والباب

- ‌عدم مشروعية الوقوف بباب المسجد الحرام للمرأة الحائض

- ‌عدم مشروعية شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره

- ‌الأسئلة

- ‌مشروعية صلاة ركعتي الطواف

- ‌وصايا عامة لمن وفقه الله للحج وما يكون عليه بعد الحج

الفصل: ‌عدم الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها من بطن الوادي

‌عدم الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها من بطن الوادي

[ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها] جمرة العقبة سبق وأن ذكرنا أن لها موضعاً مخصوصاً من الرمي وهو بطن الوادي؛ والسبب في ذلك أن جمرة العقبة كانت في حضن الجبل، وعلى هذا لم يكن لها موضع للرمي إلا جهة واحدة، وهذه الجهة المعينة وهي نصف الحوض هي التي يقع فيها الرمي، فلو رماها من غير هذه الجهة قالوا: إنه إذا وقع حصاه خارجاً عن هذا النصف لم يجزه، ولابد من التقيد بهذا القدر الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محل الرمي؛ لأن العبرة في الرمي بالحوض، فإذا كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف الحوض بهذه الصفة فمعناه: أن البقية من الحوض والباقي من جهة الجبل ليس بمحل للرمي، فلو وقعت فيه الحصاة فقد وقعت خارجاً عن محل الرمي، ولذلك لا يجزي أن يرميها إلا من هذا الموضع، لكن قال بعض العلماء في القديم -قبل أن يزال الجبل-: إنه لو رقى الجبل ورماها من الجبل ووقعت حصاته بالجبل فإنه يجزيه، وهو قول طائفة من العلماء؛ لأن الرمي قد وقع، والعبرة بالرمي، وعلى هذا تبرأ ذمته بالإيقاع داخل الحوض، سواء كان من بطن الوادي وهو أفضل، أو كان من على الجبل وهو خلاف السنة، ولكن الأحوط والأفضل أن الإنسان يتحرى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم برميها من بطن الوادي ويكون مستقبل القبلة على الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله؛ لثبوت الخبر عنه عليه الصلاة والسلام في رميه يوم العيد وبقية أيام التشريق على هذا الوجه المعين.

قوله: (ولا يقف عندها).

أي: ولا يقف عند جمرة العقبة بإجماع العلماء، ولذلك بعض العلماء يقول: إنما يشرع الوقوف بعد الرمي إذا كان بعده رمي، وعلى هذا فالجمرة الصغرى إذا رماها فإنه يقف عندها؛ لأن بعدها رمياً وهو رمي الوسطى فيشرع له الوقوف، والجمرة الوسطى إذا رماها فإنه يقف عندها؛ لأن بعدها رمياً وهو رمي جمرة العقبة فيشرع الوقوف، وجمرة العقبة ليس بعدها رمي وإنما يكون بعدها فراغ من نسك الرمي، سواء في يوم العيد أو أيام التشريق، فلا يشرع الوقوف بعد رميها.

ص: 14