المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لزوم الدم على من ترك طواف الوداع وشق عليه الرجوع - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [3]

- ‌بيان ما ينبغي على الحاج يوم النحر بعد فراغه من أعمال منى

- ‌حكم طواف الإفاضة بالنسبة للمفرد والقارن

- ‌بيان وقت طواف الإفاضة من حيث الابتداء والانتهاء والأفضلية

- ‌أقوال العلماء في تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر

- ‌أفضلية الطواف للإفاضة يوم النحر

- ‌السعي بعد طواف الإفاضة للقارن والمفرد والمتمتع الذي لم يسع

- ‌حقيقة التحلل الأول والثاني وما يباح فيهما

- ‌ماء زمزم لما شرب له

- ‌الدعاء عند شرب ماء زمزم

- ‌وجوب المبيت بمنى

- ‌بيان وقت رمي الجمار وضرورة ترتيبها وأحكامها

- ‌جعل الجمرتين الصغرى والوسطى عن يساره بعد رميهما عند الدعاء

- ‌عدم الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها من بطن الوادي

- ‌مشروعية استقبال القبلة عند رمي الجمار

- ‌حكم جمع الرمي إلى اليوم الثاني أو الثالث

- ‌وجوب النية في الرمي مع الترتيب وجواز التوكيل فيه

- ‌حكم تأخير الرمي وعدم المبيت بمنى

- ‌حقيقة التعجل ووجوب المبيت والرمي لغير المتعجل

- ‌وجوب طواف الوداع وأن يكون آخر العهد بالبيت هذا الطواف

- ‌لزوم إعادة طواف الوداع لمن اتجر بعده

- ‌ترك طواف الوداع للحائض والنفساء

- ‌لزوم الدم على من ترك طواف الوداع وشق عليه الرجوع

- ‌دخول طواف الوداع تحت طواف الإفاضة إن أخر

- ‌أقوال العلماء في وقوف غير الحائض بين الركن والباب

- ‌عدم مشروعية الوقوف بباب المسجد الحرام للمرأة الحائض

- ‌عدم مشروعية شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره

- ‌الأسئلة

- ‌مشروعية صلاة ركعتي الطواف

- ‌وصايا عامة لمن وفقه الله للحج وما يكون عليه بعد الحج

الفصل: ‌لزوم الدم على من ترك طواف الوداع وشق عليه الرجوع

‌لزوم الدم على من ترك طواف الوداع وشق عليه الرجوع

[وإن تركه غير حائض رجع إليه] وإذا خرج الإنسان من مكة وترك طواف الوداع أو نسيه، ثم تذكره فلا يخلو من حالتين: إما أن يتذكره قبل مسافة القصر فحينئذٍ إذا رجع سقط عنه الدم، وأما إذا تذكره بعد مسافة القصر فإنه يلزمه الدم، سواء رجع أو لم يرجع.

[فإن شق أو لم يرجع فعليه دم] لأنه واجب، والواجب يجبر بالدم كما قررناه وذكرنا دليله غير مرة.

ص: 23