المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لزوم إعادة طواف الوداع لمن اتجر بعده - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [3]

- ‌بيان ما ينبغي على الحاج يوم النحر بعد فراغه من أعمال منى

- ‌حكم طواف الإفاضة بالنسبة للمفرد والقارن

- ‌بيان وقت طواف الإفاضة من حيث الابتداء والانتهاء والأفضلية

- ‌أقوال العلماء في تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر

- ‌أفضلية الطواف للإفاضة يوم النحر

- ‌السعي بعد طواف الإفاضة للقارن والمفرد والمتمتع الذي لم يسع

- ‌حقيقة التحلل الأول والثاني وما يباح فيهما

- ‌ماء زمزم لما شرب له

- ‌الدعاء عند شرب ماء زمزم

- ‌وجوب المبيت بمنى

- ‌بيان وقت رمي الجمار وضرورة ترتيبها وأحكامها

- ‌جعل الجمرتين الصغرى والوسطى عن يساره بعد رميهما عند الدعاء

- ‌عدم الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها من بطن الوادي

- ‌مشروعية استقبال القبلة عند رمي الجمار

- ‌حكم جمع الرمي إلى اليوم الثاني أو الثالث

- ‌وجوب النية في الرمي مع الترتيب وجواز التوكيل فيه

- ‌حكم تأخير الرمي وعدم المبيت بمنى

- ‌حقيقة التعجل ووجوب المبيت والرمي لغير المتعجل

- ‌وجوب طواف الوداع وأن يكون آخر العهد بالبيت هذا الطواف

- ‌لزوم إعادة طواف الوداع لمن اتجر بعده

- ‌ترك طواف الوداع للحائض والنفساء

- ‌لزوم الدم على من ترك طواف الوداع وشق عليه الرجوع

- ‌دخول طواف الوداع تحت طواف الإفاضة إن أخر

- ‌أقوال العلماء في وقوف غير الحائض بين الركن والباب

- ‌عدم مشروعية الوقوف بباب المسجد الحرام للمرأة الحائض

- ‌عدم مشروعية شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره

- ‌الأسئلة

- ‌مشروعية صلاة ركعتي الطواف

- ‌وصايا عامة لمن وفقه الله للحج وما يكون عليه بعد الحج

الفصل: ‌لزوم إعادة طواف الوداع لمن اتجر بعده

‌لزوم إعادة طواف الوداع لمن اتجر بعده

[فإن أقام أو اتجر بعده أعاده] قوله: (فإن أقام) بمكة (أو اتجر) أي: إذا باع واشترى فإن عليه أن يعيد طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع يشترط فيه أن يخرج مباشرة وقوله: (أو اتجر) فيه تفصيل: التجارة تقع بالبيع والشراء، ومن باع أو اشترى بعد طواف الوداع فله حالتان: الحالة الأولى: أن يقع بيعه وشراؤه على وجه يستعين به على الخروج، كأن يشتري زاداً لراحلته أو يشتري طعاماً لدابته، وفي زماننا لو توقف لوقود السيارة أو تغيير زيت السيارة مثلاً، فهذا التأخر في حكم الخروج؛ لأن المراد به الاستعانة به على الخروج، واغتفر العلماء مثل هذا في الرواحل في القديم، وهو مغتفر في زماننا في السيارات الموجودة ووسائل النقل الموجودة، ولو أراد أن يحجز وحجز لسفر في مركوب أو نحوه وتهيأ للركوب وأخذ يتهيأ له فظل ساعة أو ساعة ونصفاً وهو يتهيأ للسفر والذهاب إلى محطة السفر أو نحو ذلك، فهذا التأخر كله مغتفر إذا كان يسيراً، أما إذا تفاحش فإنه يلزمه الرجوع وإعادة طواف الوداع.

الحالة الثانية: أن يتجر على وجه لا يقصد به الاستعانة على الخروج فإنه يُلْزَمُ بالرجوع لإعادة طواف الوداع، فلو خرج واشترى هدية لأولاده أو لزوجه أو لأقاربه، فإنه يلزمه أن يرجع بعد شرائه ويطوف طواف الوداع مرة ثانية؛ حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، فإذا كان آخر عهده بالحج التجارة، فإنه يلزمه أن يرجع ويكون آخر عهده بالبيت الطواف، على الصفة الشرعية لمكان التعبد، ولذلك قال المصنف:(فإن أقام أو اتجر أعاده) أي: أعاد طواف الوداع بعد ذلك الفعل، الذي لا يعد من جنس الطواف ولا من جنس الخروج.

ص: 21