المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان وقت طواف الإفاضة من حيث الابتداء والانتهاء والأفضلية - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [3]

- ‌بيان ما ينبغي على الحاج يوم النحر بعد فراغه من أعمال منى

- ‌حكم طواف الإفاضة بالنسبة للمفرد والقارن

- ‌بيان وقت طواف الإفاضة من حيث الابتداء والانتهاء والأفضلية

- ‌أقوال العلماء في تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر

- ‌أفضلية الطواف للإفاضة يوم النحر

- ‌السعي بعد طواف الإفاضة للقارن والمفرد والمتمتع الذي لم يسع

- ‌حقيقة التحلل الأول والثاني وما يباح فيهما

- ‌ماء زمزم لما شرب له

- ‌الدعاء عند شرب ماء زمزم

- ‌وجوب المبيت بمنى

- ‌بيان وقت رمي الجمار وضرورة ترتيبها وأحكامها

- ‌جعل الجمرتين الصغرى والوسطى عن يساره بعد رميهما عند الدعاء

- ‌عدم الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها من بطن الوادي

- ‌مشروعية استقبال القبلة عند رمي الجمار

- ‌حكم جمع الرمي إلى اليوم الثاني أو الثالث

- ‌وجوب النية في الرمي مع الترتيب وجواز التوكيل فيه

- ‌حكم تأخير الرمي وعدم المبيت بمنى

- ‌حقيقة التعجل ووجوب المبيت والرمي لغير المتعجل

- ‌وجوب طواف الوداع وأن يكون آخر العهد بالبيت هذا الطواف

- ‌لزوم إعادة طواف الوداع لمن اتجر بعده

- ‌ترك طواف الوداع للحائض والنفساء

- ‌لزوم الدم على من ترك طواف الوداع وشق عليه الرجوع

- ‌دخول طواف الوداع تحت طواف الإفاضة إن أخر

- ‌أقوال العلماء في وقوف غير الحائض بين الركن والباب

- ‌عدم مشروعية الوقوف بباب المسجد الحرام للمرأة الحائض

- ‌عدم مشروعية شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره

- ‌الأسئلة

- ‌مشروعية صلاة ركعتي الطواف

- ‌وصايا عامة لمن وفقه الله للحج وما يكون عليه بعد الحج

الفصل: ‌بيان وقت طواف الإفاضة من حيث الابتداء والانتهاء والأفضلية

‌بيان وقت طواف الإفاضة من حيث الابتداء والانتهاء والأفضلية

[وأول وقته بعد نصف ليلة النحر] أي: أن أول وقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر، هذا هو أحد قولي العلماء، واحتجوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها:(أنها دفعت من مزدلفة بعد منتصف الليل، ثم رمت جمرة العقبة، ونزلت وطافت وزارت البيت)، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، والذين قالوا: إن طواف الإفاضة يبتدئ من منتصف الليل احتجوا بهذا الحديث، واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا بعد منتصف الليل، ففهموا أن الإذن بالدفع بعد منتصف الليل، يستلزم الإذن بالطواف بعد منتصف الليل، وهذا القول خالفه جمع من العلماء وقالوا: إن طواف الإفاضة مختص بيوم النحر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف الإفاضة يوم النحر، ووقع فعله بياناً لواجب، وبناء على ذلك قالوا: لا يجزي أن يوقعه ليلة النحر، وإنما يبتدئ بطلوع فجر يوم النحر، وهذا القول الثاني أقرب إلى السنة وأقوى من جهة الدليل، خاصة وأن حديث أم سلمة فيه ما ذكرنا من الضعف الذي لا يقوى معه على الاحتجاج.

بالنسبة لطواف الإفاضة هناك وقت أفضلية، وهناك وقت ابتداء، وهناك وقت انتهاء.

أما وقت طواف الإفاضة فالسنة والأفضل والأكمل أن توقعه بعد طلوع الشمس وقبل زوالها من يوم النحر؛ وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإن وقع طواف الإفاضة بعد الزوال فقد وافق وقت الجواز ولم يوافق وقت الأفضلية، هذا بالنسبة لوقت الأفضلية.

أما وقت الابتداء ففيه قولان مشهوران: القول الأول: أنه يبتدئ من منتصف الليل وفيه ما فيه.

القول الثاني: يبتدئ بطلوع الفجر من يوم النحر على ظاهر السنة الواردة عن رسول صلى الله عليه وسلم من طوافه يوم النحر.

ص: 4