المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز التحلل من الحج أو العمرة بالحلق قبل ذبح الأضحية - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [4]

- ‌بيان صفة العمرة وأحكامها وفضائلها

- ‌وقوع العمرة على سبيل اللزوم والنفل وصور الوجوب

- ‌تحقيق العمرة وحصول أجرها وفضلها على وجهين

- ‌مشروعية تكرار العمرة في عام واحد على الصحيح

- ‌أقسام صفة العمرة وحكم كل قسم

- ‌حكم الإحرام للعمرة الواجبة والمستحبة ومكان الإحرام

- ‌أقسام الناس في المواقيت والإحرام

- ‌إجزاء الإحرام لمن بمكة من التنعيم وغيره

- ‌الأعمال التي يأتيها المعتمر قبل التحلل

- ‌جواز العمرة في كل وقت عدا أيام التشريق للحاج

- ‌تأدية العمرة في أي وقت تجزئ عن الواجب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من اعتمر ولم ينو بعمرته الفريضة

- ‌أقوال العلماء في المتابعة بين العمرة والعمرة

- ‌مشروعية طواف الوداع لمن حج من أهل مكة ثم أراد الخروج منها

- ‌جواز التحلل من الحج أو العمرة بالحلق قبل ذبح الأضحية

- ‌وجوب الفدية على من حلق بصابون فيه طيب وهو راضٍ

- ‌جواز التوكيل بالرمي لمن عجز عنه

- ‌وجوب طواف الوداع لمن طاف للإفاضة بغير نية الوداع

- ‌اختصاص الإطعام والهدي من الحاج بمساكين الحرم

- ‌عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌عدم سقوط طواف الوداع عن غير أهل مكة

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحمل خوف النفقة

الفصل: ‌جواز التحلل من الحج أو العمرة بالحلق قبل ذبح الأضحية

‌جواز التحلل من الحج أو العمرة بالحلق قبل ذبح الأضحية

‌السؤال

إذا أخّر الإنسان الأضحية في اليوم الثالث عشر، فهل يحلق رأسه بعد رمي العقبة، أفيدونا أثابكم الله؟

‌الجواب

الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئاً من شعره)، فدل هذا على أنه يمتنع من مس الشعر حتى يذبح أو ينحر أضحيته، لكنه إذا أراد أن يتحلل من حجه وحلق أو قصر فإنه مستثنىً من هذا الأصل، وكذلك لو اعتمر في داخل العشر، فاعتمر في اليوم الأول من العشر أو اعتمر في اليوم الثاني أو اعتمر في اليوم الثالث فهذا متعلق بالنسك، والتحلل من النسك من واجباته الحلق أو التقصير، فأنت إذا أتيت بالعمرة في خلال العشر أو أردت أن تتحلل من حجك في العشر أو في اليوم الحادي عشر ولم تضح فإن هذا يعتبر مستثنىً ولا تعارض بين الأمرين؛ لأنك هنا تؤدي نسكاً لموضع مخصوص بعبادة مخصوصة، فيجوز لك أن تقوم حينئذٍ بالتحلل من العمرة والتحلل من الحج؛ لأنه واجب عليك وفرض، وحينئذٍ لا يعتبر منهياً إذا تحلل في اليوم العاشر من حجه أو الحادي عشر وأخر أضحيته إلى الثالث عشر.

والله تعالى أعلم.

ص: 17