المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اختصاص الإطعام والهدي من الحاج بمساكين الحرم - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [4]

- ‌بيان صفة العمرة وأحكامها وفضائلها

- ‌وقوع العمرة على سبيل اللزوم والنفل وصور الوجوب

- ‌تحقيق العمرة وحصول أجرها وفضلها على وجهين

- ‌مشروعية تكرار العمرة في عام واحد على الصحيح

- ‌أقسام صفة العمرة وحكم كل قسم

- ‌حكم الإحرام للعمرة الواجبة والمستحبة ومكان الإحرام

- ‌أقسام الناس في المواقيت والإحرام

- ‌إجزاء الإحرام لمن بمكة من التنعيم وغيره

- ‌الأعمال التي يأتيها المعتمر قبل التحلل

- ‌جواز العمرة في كل وقت عدا أيام التشريق للحاج

- ‌تأدية العمرة في أي وقت تجزئ عن الواجب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من اعتمر ولم ينو بعمرته الفريضة

- ‌أقوال العلماء في المتابعة بين العمرة والعمرة

- ‌مشروعية طواف الوداع لمن حج من أهل مكة ثم أراد الخروج منها

- ‌جواز التحلل من الحج أو العمرة بالحلق قبل ذبح الأضحية

- ‌وجوب الفدية على من حلق بصابون فيه طيب وهو راضٍ

- ‌جواز التوكيل بالرمي لمن عجز عنه

- ‌وجوب طواف الوداع لمن طاف للإفاضة بغير نية الوداع

- ‌اختصاص الإطعام والهدي من الحاج بمساكين الحرم

- ‌عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌عدم سقوط طواف الوداع عن غير أهل مكة

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحمل خوف النفقة

الفصل: ‌اختصاص الإطعام والهدي من الحاج بمساكين الحرم

‌اختصاص الإطعام والهدي من الحاج بمساكين الحرم

‌السؤال

قال المصنف رحمه الله: (وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم) فلو ذبح المتمتع هديه وتركه مكانه، فهل يجزيه؟

‌الجواب

نعم، كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم؛ وذلك لقوله تعالى:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة:95]، فالهدي الواجب على المكلف كما في حال قتل الصيد، فإنه يجب ذبحه بمكة وإطعامه لمساكين الحرم، وأن يكون مثلياً، أي: يقدر مثل بهيمة الأنعام، ولا يكون إلا بمكة، وإذا ذبح بمكة كان لمساكين الحرم، فحينئذٍ يلزم في الهدي أمران: الأول: أن يكون الذبح بمكة.

الثاني: أن يكون مختصاً بمساكين الحرم؛ لأن الله عز وجل فضل مكة وفضل أهلها بالأمن وكذلك الإطعام، فقال تعالى:{الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} [قريش:4]، وقال تعالى:{أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا} [القصص:57] فجعل الله لهذا البيت حرمة، ولأهله وسكانه مزية وفضلاً على غيرهم، ففيهم العاكف وفيهم العابد وفيهم من يرجو رحمة الله في هذا الجوار الطيب، فكأن ذلك من الإعانة له على الخير والطاعة والبر، حيث فرغ نفسه من أمور دنياه، فجعل الهدي والإطعام لمساكين الحرم طعمة خاصة.

فلو ذبحه ومكن غيره ليوصله برئت ذمته، أما أن يذبح الهدي ويتركه حتى يضيع كما يفعل بعض الناس فيقوم ويذبح ولا يبالي بذبيحته ويتركها لكي تطأها الأقدام وتعفن وترمى، فهذا لا شك أنه ليس من شرع الله عز وجل في شيء، فإن الله لا يرضى بالإسراف ولا يرضى بإضاعة المال، وقد كره لعباده القيل والقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، فهذا من إضاعة المال، فإذا كنت تعلم أنك إذا نحرت أو ذبحت هذا الهدي أنه يفتقر إلى حمل وإلى توزيع للفقراء والضعفاء، فإنك تحمله وتوزعه للضعفاء والفقراء، أو تستعين بعد الله عز وجل بمن يعينك على إبراء الذمة على هذا الوجه المعتبر.

والله تعالى أعلم.

ص: 21