المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز التوكيل بالرمي لمن عجز عنه - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [4]

- ‌بيان صفة العمرة وأحكامها وفضائلها

- ‌وقوع العمرة على سبيل اللزوم والنفل وصور الوجوب

- ‌تحقيق العمرة وحصول أجرها وفضلها على وجهين

- ‌مشروعية تكرار العمرة في عام واحد على الصحيح

- ‌أقسام صفة العمرة وحكم كل قسم

- ‌حكم الإحرام للعمرة الواجبة والمستحبة ومكان الإحرام

- ‌أقسام الناس في المواقيت والإحرام

- ‌إجزاء الإحرام لمن بمكة من التنعيم وغيره

- ‌الأعمال التي يأتيها المعتمر قبل التحلل

- ‌جواز العمرة في كل وقت عدا أيام التشريق للحاج

- ‌تأدية العمرة في أي وقت تجزئ عن الواجب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من اعتمر ولم ينو بعمرته الفريضة

- ‌أقوال العلماء في المتابعة بين العمرة والعمرة

- ‌مشروعية طواف الوداع لمن حج من أهل مكة ثم أراد الخروج منها

- ‌جواز التحلل من الحج أو العمرة بالحلق قبل ذبح الأضحية

- ‌وجوب الفدية على من حلق بصابون فيه طيب وهو راضٍ

- ‌جواز التوكيل بالرمي لمن عجز عنه

- ‌وجوب طواف الوداع لمن طاف للإفاضة بغير نية الوداع

- ‌اختصاص الإطعام والهدي من الحاج بمساكين الحرم

- ‌عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌عدم سقوط طواف الوداع عن غير أهل مكة

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحمل خوف النفقة

الفصل: ‌جواز التوكيل بالرمي لمن عجز عنه

‌جواز التوكيل بالرمي لمن عجز عنه

‌السؤال

العاجز والشيخ الكبير هل الأفضل في حقه أن يؤجل الرمي، أو يجمع الرمي إلى اليوم الثالث عشر إلى أن يخف الزحام فيرمي بنفسه، أفيدونا أثابكم الله؟

‌الجواب

من كان عاجزاً ويغلب على الظن أنه يهلك بدخوله للرمي، كمن كان مريضاً بالقلب، أو كبير سن من الحطمة، أو كانت به عملية جراحية في مواضع حساسة، في ظهره أو في قدمه أو في صدره، ويغلب على ظنه أنه لو دخل في الزحام سيتضرر، أو أنه يعاق، وربما يقتل بسبب ركوب الناس بعضهم لبعض، فهذه الأعذار وشبهها توجب له أن يترخص بتوكيل غيره ليرمي عنه، ويشترط في هذا الوكيل أن يكون من الحجاج، فلو وكل حلالاً لم يصح الرمي، وإنما يوكل حاجاً، وعلى هذا يرمي الوكيل عن نفسه أولاً، ثم إذا أتم الرمي رمى عن غيره؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:(حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)، فإذا وقع التوكيل على هذا الوجه فإنه يجزيه.

والله تعالى أعلم.

ص: 19