المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإحرام للعمرة الواجبة والمستحبة ومكان الإحرام - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [4]

- ‌بيان صفة العمرة وأحكامها وفضائلها

- ‌وقوع العمرة على سبيل اللزوم والنفل وصور الوجوب

- ‌تحقيق العمرة وحصول أجرها وفضلها على وجهين

- ‌مشروعية تكرار العمرة في عام واحد على الصحيح

- ‌أقسام صفة العمرة وحكم كل قسم

- ‌حكم الإحرام للعمرة الواجبة والمستحبة ومكان الإحرام

- ‌أقسام الناس في المواقيت والإحرام

- ‌إجزاء الإحرام لمن بمكة من التنعيم وغيره

- ‌الأعمال التي يأتيها المعتمر قبل التحلل

- ‌جواز العمرة في كل وقت عدا أيام التشريق للحاج

- ‌تأدية العمرة في أي وقت تجزئ عن الواجب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من اعتمر ولم ينو بعمرته الفريضة

- ‌أقوال العلماء في المتابعة بين العمرة والعمرة

- ‌مشروعية طواف الوداع لمن حج من أهل مكة ثم أراد الخروج منها

- ‌جواز التحلل من الحج أو العمرة بالحلق قبل ذبح الأضحية

- ‌وجوب الفدية على من حلق بصابون فيه طيب وهو راضٍ

- ‌جواز التوكيل بالرمي لمن عجز عنه

- ‌وجوب طواف الوداع لمن طاف للإفاضة بغير نية الوداع

- ‌اختصاص الإطعام والهدي من الحاج بمساكين الحرم

- ‌عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌عدم سقوط طواف الوداع عن غير أهل مكة

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحمل خوف النفقة

الفصل: ‌حكم الإحرام للعمرة الواجبة والمستحبة ومكان الإحرام

‌حكم الإحرام للعمرة الواجبة والمستحبة ومكان الإحرام

قوله: (أن يحرم بها) أي: بالعمرة، فإن كانت واجبة عليه أحرم ناوياً إبراء ذمته من الفرض، وإن كانت نذراً نواها نذراً، وإن كانت نافلة نواها نافلة، وإن كانت عن غيره أحرم بها عن ذلك الشخص.

قوله: (من الميقات) أي: ميقاته الذي أوجب الله عليه أن يحرم منه، وقد تقدم معنا في أول كتاب المناسك بيان المواقيت التي وردت في حديثي الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع وأرضاهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حدود المواقيت، فهو بقوله:(أن يحرم بها من ميقاته) أي: أن العمرة كالحج، فكما أنه في الحج يلزم بالإحرام من الميقات، كذلك في العمرة يحرم من ميقاته، فإن كان دون الميقات فإنه يحرم بها من حيث أنشأ، حتى وإن كان قريباً من حدود الحرم وليس بينه وبين الحرم إلا اليسير، فإنه يحرم من موضعه، وهكذا لو دخل دون المواقيت ثم طرأت عليه العمرة، فإنه من حيث طرأت عليه وأنشأ العمرة يحرم وذلك ميقاته.

ص: 7