المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [4]

- ‌بيان صفة العمرة وأحكامها وفضائلها

- ‌وقوع العمرة على سبيل اللزوم والنفل وصور الوجوب

- ‌تحقيق العمرة وحصول أجرها وفضلها على وجهين

- ‌مشروعية تكرار العمرة في عام واحد على الصحيح

- ‌أقسام صفة العمرة وحكم كل قسم

- ‌حكم الإحرام للعمرة الواجبة والمستحبة ومكان الإحرام

- ‌أقسام الناس في المواقيت والإحرام

- ‌إجزاء الإحرام لمن بمكة من التنعيم وغيره

- ‌الأعمال التي يأتيها المعتمر قبل التحلل

- ‌جواز العمرة في كل وقت عدا أيام التشريق للحاج

- ‌تأدية العمرة في أي وقت تجزئ عن الواجب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من اعتمر ولم ينو بعمرته الفريضة

- ‌أقوال العلماء في المتابعة بين العمرة والعمرة

- ‌مشروعية طواف الوداع لمن حج من أهل مكة ثم أراد الخروج منها

- ‌جواز التحلل من الحج أو العمرة بالحلق قبل ذبح الأضحية

- ‌وجوب الفدية على من حلق بصابون فيه طيب وهو راضٍ

- ‌جواز التوكيل بالرمي لمن عجز عنه

- ‌وجوب طواف الوداع لمن طاف للإفاضة بغير نية الوداع

- ‌اختصاص الإطعام والهدي من الحاج بمساكين الحرم

- ‌عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌عدم سقوط طواف الوداع عن غير أهل مكة

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحمل خوف النفقة

الفصل: ‌عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان

‌عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان

‌السؤال

ما الحكم إذا ذهبت إلى مسجد قباء وصليت فيه ركعتين بعد الأذان ثم خرجت لأدرك الفرض في الحرم النبوي أيجوز ذلك، أم لا، أفيدونا أثابكم الله؟

‌الجواب

إذا أذن المؤذن فإنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان، وإنما يحتاط الإنسان للخروج قبل الأذان، أما إذا أذن المؤذن فلا يجوز الخروج، ولو كان الإنسان يلتمس ما هو أفضل كمسجد مكة أو مسجد المدينة فإنه لا يجوز له أن يخرج، قال أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى الرجل يخرج بعد الأذان: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.

وإنما يجوز الخروج بعد الأذان في حالة واحدة، وهي أن يكون الإنسان معذوراً بانتقاض وضوئه، فإذا خرج بعد الأذان فإنه يضع كفه على أنفه كمن أصابه الرعاف حتى يدفع عن نفسه التهمة والشبهة، وقال العلماء رحمهم الله: إن هذا مقصود من الشرع وهو حصول جماعة المسلمين؛ لأن المساجد إذا أذن فيها فإنه يدعى الناس إلى إقامة فريضة الله وأداء هذه الصلاة، فإذا كان الإنسان على هذا الوجه قد أذن عليه المؤذن وخرج، فإنه يوقع نفسه في الشبهة، وليس كل الناس يعلم عذره.

فالمسلم إذا أذن عليه المؤذن في مسجد قباء أو غيره من المساجد، وأراد أن يخرج بعد الأذان فإنه لا يجوز له هذا الخروج.

وجماهير العلماء رحمهم الله قد نصوا على ذلك؛ لصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج بعد الأذان.

وعلى هذا فإنه ينبغي للمسلم أن يحتاط، ولو كان الإنسان مرتبطاً بإمامة، فإنه إذا أذن عليه المؤذن لا يخرج من المسجد؛ لأن هذا يعتبر لازماً عليه وفرضاً عليه ولو ازدحم الفرضان، كونه يصلي بالناس وكونه مرتبطاً بالصلاة في هذا الموضع، فإن صلاته بالناس يقوم غيره مقامه، وأما هذا الموضع فقد تعين عليه أن يصلي مع جماعته ولا يقوم غيره مقامه، فلزمه أن يبقى لمقصود الشرع درءاً لفتنة الخروج من المسجد، وحتى لا يفتح باب التفرق عن الجماعة، وهو أصل قررته السنة في أكثر من مسألة من هذا الباب كنهيه عليه الصلاة والسلام من صلى فرضه أن يجلس في المسجد الثاني ولا يعيد الفرض إذا حضرت الفريضة مع الجماعة الثانية فقال عليه الصلاة والسلام:(إذا أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة)، وعلى هذا فإنه لا يجوز الخروج لا لمساجد أفضل ولا غيره، وإنما يجوز الخروج في حالة واحدة وهي وجود العذر لانتقاض الطهارة.

والله تعالى أعلم.

ص: 22