المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الواجب السادس: طواف الوداع - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [5]

- ‌أركان الحج: بيانها وأهمية معرفتها والأحكام المتعلقة بها

- ‌الركن الأول: الإحرام حكمه وأهميته

- ‌الركن الثاني: الوقوف بعرفة حكمه وأهميته

- ‌الركن الثالث: طواف الإفاضة حكمه وأهميته

- ‌الركن الرابع: السعي حكمه وأهميته

- ‌واجبات الحج وما يتعلق بها من أحكام

- ‌الواجب الأول: الإحرام للحج والعمرة من الميقات

- ‌الواجب الثاني: الوقوف بعرفة حتى يتحقق مغيب الشمس

- ‌الواجب الثالث: المبيت بمنى ومزدلفة ودليل وجوبهما

- ‌الواجب الرابع: رمي الجمار

- ‌الواجب الخامس: الحلق أو التقصير

- ‌الواجب السادس: طواف الوداع

- ‌سنن الحج وضرورة العمل بها إلا من عذر

- ‌أركان العمرة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌الركن الأول: الإحرام للعمرة بنية الدخول في النسك

- ‌الركن الثاني: الطواف

- ‌الركن الثالث: السعي بين الصفا والمروة

- ‌واجبات العمرة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌الواجب الأول: الحلق أو التقصير للمعتمر

- ‌الواجب الثاني: الإحرام من الميقات

- ‌حكم من ترك ركناً من أركان العمرة غير الإحرام

- ‌حكم من ترك النية في ركن من أركان الحج والعمرة

- ‌حكم من ترك واجباً من واجبات الحج والعمرة

- ‌حكم من ترك سنة من مسنونات الحج والعمرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من تجاوز الميقات

- ‌سبب اختيار ركنية الإحرام

- ‌وصية لطالب العلم

- ‌حكم طواف الوداع لمن أصابه مرض ويخشى فوات رفقته

- ‌حكم التنفل بالسعي بين الصفا والمروة

الفصل: ‌الواجب السادس: طواف الوداع

‌الواجب السادس: طواف الوداع

قال المصنف: [والوداع] قوله: (والوداع) أي: أنه يجب على من حج أن يطوف طواف الوداع، والدليل على وجوب طواف الوداع قوله عليه الصلاة والسلام -فيما ثبت في الصحيح عنه- (اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف)، وجه الدلالة من هذا الحديث: أن قوله: (اجعلوا) أمر، والقاعدة في الأصول: أن الأمر للوجوب حتى يدل الدليل على خلافه، وليس ثمّ دليل يصرف هذا الأمر عن ظاهره الدال على الوجوب، ولذلك قال جمهور العلماء: إن طواف الوداع يعتبر واجباً من واجبات الحج، إلا أن هذا الواجب يسقط عن المرأة الحائض والنفساء، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:(إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفساء)، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه:(لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من صفية ما يريد الرجل من امرأته، قالوا: يا رسول الله! إنها حائض فقال: عقرى حلقى أحابستنا هي، ثم قال: ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذن -وفي رواية: فانفري-) فأسقط عنها طواف الوداع؛ وذلك لوجود العذر الموجب للإسقاط، وهو كونها قد أتاها الحيض، ومن هنا قال العلماء: يسقط الوجوب عن المرأة الحائض والمرأة النفساء، ويجب على سائر من حج أن لا ينفر ولا يصدر إلا بعد أن يطوف طواف الوداع، وقد بينا ضابط الوداع وما يتحقق أو تتحقق به موادعة البيت.

ص: 13