المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من تجاوز الميقات - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [5]

- ‌أركان الحج: بيانها وأهمية معرفتها والأحكام المتعلقة بها

- ‌الركن الأول: الإحرام حكمه وأهميته

- ‌الركن الثاني: الوقوف بعرفة حكمه وأهميته

- ‌الركن الثالث: طواف الإفاضة حكمه وأهميته

- ‌الركن الرابع: السعي حكمه وأهميته

- ‌واجبات الحج وما يتعلق بها من أحكام

- ‌الواجب الأول: الإحرام للحج والعمرة من الميقات

- ‌الواجب الثاني: الوقوف بعرفة حتى يتحقق مغيب الشمس

- ‌الواجب الثالث: المبيت بمنى ومزدلفة ودليل وجوبهما

- ‌الواجب الرابع: رمي الجمار

- ‌الواجب الخامس: الحلق أو التقصير

- ‌الواجب السادس: طواف الوداع

- ‌سنن الحج وضرورة العمل بها إلا من عذر

- ‌أركان العمرة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌الركن الأول: الإحرام للعمرة بنية الدخول في النسك

- ‌الركن الثاني: الطواف

- ‌الركن الثالث: السعي بين الصفا والمروة

- ‌واجبات العمرة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌الواجب الأول: الحلق أو التقصير للمعتمر

- ‌الواجب الثاني: الإحرام من الميقات

- ‌حكم من ترك ركناً من أركان العمرة غير الإحرام

- ‌حكم من ترك النية في ركن من أركان الحج والعمرة

- ‌حكم من ترك واجباً من واجبات الحج والعمرة

- ‌حكم من ترك سنة من مسنونات الحج والعمرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من تجاوز الميقات

- ‌سبب اختيار ركنية الإحرام

- ‌وصية لطالب العلم

- ‌حكم طواف الوداع لمن أصابه مرض ويخشى فوات رفقته

- ‌حكم التنفل بالسعي بين الصفا والمروة

الفصل: ‌حكم من تجاوز الميقات

‌حكم من تجاوز الميقات

‌السؤال

من تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً، فوصل إلى مكة في وقت ضيق لا يمكنه معه العودة إلى الميقات، فهل يسقط عنه الدم؟ وإذا كان ليس لديه قدرة مالية على ذبح الدم فماذا عليه؟

‌الجواب

باسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: ظاهر السؤال أنه تجاوز الميقات ناسياً، وعلى هذا ظاهره أنه لم يحرم، فإذا كان قد نسي ومضى وبلغ البيت وطاف وسعى فإنه ليس بمحرم أصلاً، وحينئذٍ لا تنعقد عمرته ولا ينعقد حجه.

فإذا كان على هذا الوجه فإنه لم يحرم من الميقات؛ فالسؤال: ماذا يفعل إذا غلب على ظنه أنه لو رجع إلى الميقات يفوته الوقوف بعرفة؟ مثال: لو أن إنساناً خرج من المدينة ومرَّ بالميقات ولم يلبِّ -نسي أن يحرم- ثم وصل إلى مكة فتذكر، وكانت بينه انتهاء وبين وقت الوقوف ساعة أو ساعتين، فلو قلنا له: ارجع إلى المدينة، فاته الوقوف بعرفة.

فالحل في هذه الحالة: أن ينوي ويلبي ويعقد النية من موضعه، ثم يلزمه الدم؛ لفوات الواجب الذي ذكرناه.

وعلى هذا فإن الإحرام من الميقات الإلزام به من جهة الحكم الوضعي، ويستوي فيه الناسي والمتعمد، فإن أمكنه أن يتدارك تدارك، وإن لم يمكنه التدارك فإنه يجبره بالدم، وفوات الواجب أهون من فوات الركن، وعليه فإنه يحرم من موضعه ثم يدرك الحج وعليه دم الجبران، وإلا صام عنه على الأصل الذي ذكرناه في ضمان دم الجبران بالصيام.

وأما إذا كان جاهلاً وعلم فإنه يلزمه الرجوع ثم يحرم من الميقات أيضاً، ويعقد نيته المعتبرة من الميقات، فإن رجع على هذا الوجه ولم يحرم دون الميقات سقط عنه الدم؛ لأن من مرَّ بالميقات ثم ذكِّر أو علِّم ورجع إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم.

وهذا على قول جماهير أهل العلم رحمهم الله؛ فإن كان جاهلاً وتعلم ورجع إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم، وإن كان جاهلاً وتعلم وأحرم من دون الميقات فحكمه حكم الناسي إذا أحرم من دون الميقات سواء بسواء، إلا أنه في حال الجهل والنسيان يسقط عنه الإثم؛ لوجود العذر -على الظاهر- وإن كان في الجاهل نظر؛ لأنه في هذا العصر يتيسر سؤال العلماء والرجوع إليهم، وأهل العلم ينصون على أن من تلبس بالعبادة يجب عليه سؤال أهل العلم عن كيفية تطبيقها، فإذا قصر في السؤال لم يخل من نظر موجب للتبعية من جهة هذا التقصير.

والله تعالى أعلم.

ص: 27