المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الركن الثالث: طواف الإفاضة حكمه وأهميته - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [5]

- ‌أركان الحج: بيانها وأهمية معرفتها والأحكام المتعلقة بها

- ‌الركن الأول: الإحرام حكمه وأهميته

- ‌الركن الثاني: الوقوف بعرفة حكمه وأهميته

- ‌الركن الثالث: طواف الإفاضة حكمه وأهميته

- ‌الركن الرابع: السعي حكمه وأهميته

- ‌واجبات الحج وما يتعلق بها من أحكام

- ‌الواجب الأول: الإحرام للحج والعمرة من الميقات

- ‌الواجب الثاني: الوقوف بعرفة حتى يتحقق مغيب الشمس

- ‌الواجب الثالث: المبيت بمنى ومزدلفة ودليل وجوبهما

- ‌الواجب الرابع: رمي الجمار

- ‌الواجب الخامس: الحلق أو التقصير

- ‌الواجب السادس: طواف الوداع

- ‌سنن الحج وضرورة العمل بها إلا من عذر

- ‌أركان العمرة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌الركن الأول: الإحرام للعمرة بنية الدخول في النسك

- ‌الركن الثاني: الطواف

- ‌الركن الثالث: السعي بين الصفا والمروة

- ‌واجبات العمرة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌الواجب الأول: الحلق أو التقصير للمعتمر

- ‌الواجب الثاني: الإحرام من الميقات

- ‌حكم من ترك ركناً من أركان العمرة غير الإحرام

- ‌حكم من ترك النية في ركن من أركان الحج والعمرة

- ‌حكم من ترك واجباً من واجبات الحج والعمرة

- ‌حكم من ترك سنة من مسنونات الحج والعمرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من تجاوز الميقات

- ‌سبب اختيار ركنية الإحرام

- ‌وصية لطالب العلم

- ‌حكم طواف الوداع لمن أصابه مرض ويخشى فوات رفقته

- ‌حكم التنفل بالسعي بين الصفا والمروة

الفصل: ‌الركن الثالث: طواف الإفاضة حكمه وأهميته

‌الركن الثالث: طواف الإفاضة حكمه وأهميته

قال المصنف: [وطواف الزيارة] قوله: (وطواف الزيارة) وهو طواف الإفاضة، وطواف الصدر، وطواف الركن، وكلها أسماء لهذا النوع من الطواف، والدليل على كونه فريضة قوله سبحانه وتعالى:{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج:29]، فقال سبحانه:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج:29] فأمر به وألزم، قال بعض العلماء رحمهم الله: أجمع المسلمون على أن المراد بالطواف في قوله سبحانه: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج:29]: طواف الإفاضة، وأن المكلف لا تبرأ ذمته إذا حج إلا بطواف الإفاضة، فلو رجع إلى بلده قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فإنه يلزمه أن يرجع لكي يطوفه، ولو بعد عشرين عاماً، فهو ركن لابد من الإتيان به، ولا تبرأ ذمته إلا بفعله، والإجماع قائم على أن هذا الطواف يعتبر ركناً من أركان الحج، وأنه لابد للمكلف من أن يأتي به، وقد سبق وأن بيّنا وقت الفضيلة ووقت الإجزاء، ومتى يلزم المكلف إذا أخر هذا الطواف أن يأتي به مع الدم.

ص: 5