المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من ترك النية في ركن من أركان الحج والعمرة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٢٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب صفة الحج والعمرة [5]

- ‌أركان الحج: بيانها وأهمية معرفتها والأحكام المتعلقة بها

- ‌الركن الأول: الإحرام حكمه وأهميته

- ‌الركن الثاني: الوقوف بعرفة حكمه وأهميته

- ‌الركن الثالث: طواف الإفاضة حكمه وأهميته

- ‌الركن الرابع: السعي حكمه وأهميته

- ‌واجبات الحج وما يتعلق بها من أحكام

- ‌الواجب الأول: الإحرام للحج والعمرة من الميقات

- ‌الواجب الثاني: الوقوف بعرفة حتى يتحقق مغيب الشمس

- ‌الواجب الثالث: المبيت بمنى ومزدلفة ودليل وجوبهما

- ‌الواجب الرابع: رمي الجمار

- ‌الواجب الخامس: الحلق أو التقصير

- ‌الواجب السادس: طواف الوداع

- ‌سنن الحج وضرورة العمل بها إلا من عذر

- ‌أركان العمرة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌الركن الأول: الإحرام للعمرة بنية الدخول في النسك

- ‌الركن الثاني: الطواف

- ‌الركن الثالث: السعي بين الصفا والمروة

- ‌واجبات العمرة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌الواجب الأول: الحلق أو التقصير للمعتمر

- ‌الواجب الثاني: الإحرام من الميقات

- ‌حكم من ترك ركناً من أركان العمرة غير الإحرام

- ‌حكم من ترك النية في ركن من أركان الحج والعمرة

- ‌حكم من ترك واجباً من واجبات الحج والعمرة

- ‌حكم من ترك سنة من مسنونات الحج والعمرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من تجاوز الميقات

- ‌سبب اختيار ركنية الإحرام

- ‌وصية لطالب العلم

- ‌حكم طواف الوداع لمن أصابه مرض ويخشى فوات رفقته

- ‌حكم التنفل بالسعي بين الصفا والمروة

الفصل: ‌حكم من ترك النية في ركن من أركان الحج والعمرة

‌حكم من ترك النية في ركن من أركان الحج والعمرة

قال المصنف: [أو نيته لم يتم نسكه إلا به] أي: أنه إذا لم ينو قبل أداء الركن، كأن يطوف بالبيت دون أن ينوي أنه عن طواف عمرته، أو لم ينو عن طواف الإفاضة فإنه لا يجزيه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، وهذا مبني على قول طائفة من أهل العلم في أن الأركان تحتاج إلى نية، فأركان الحج ينبغي أن يستحضر الحاج النية عند الابتداء بها، ومن أهل العلم من اختار أن الحج له نية واحدة تجزي عن سائر أفعاله، ولا يرى أن النية تتجدد بتجدد الأركان أو الواجبات، والأول أقوى وأجزم للأصل، ولا شك أن المسلم إذا التزم به أنه أبرأ لذمته وأورع له في عبادته، وبناء على هذا القول فلابد إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة أن ينوي، فلو لم ينو عند طوافه بالإفاضة لم يجزه ذلك الطواف عن الإفاضة، ولم يقع ركناً على الوجه المعتبر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل اعتبار العبادة موقوفاً على وجود النية المعتبرة، فإذا لم ينوها فإننا لا نحكم باعتبار طوافه ولا باعتبار سعيه، ونحوها من الأركان اللازمة.

ص: 23