المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من ينوب عن الأب في ذبح العقيقة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٣٣

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الهدي والأضحية والعقيقة [4]

- ‌أحكام العقيقة

- ‌معنى العقيقة

- ‌حكم العقيقة

- ‌الحكمة من مشروعية العقيقة

- ‌انشغال ذمة الوالد بذبح العقيقة

- ‌كراهة بعض العلماء تسمية العقيقة بهذا الاسم

- ‌ما يذبح من العقيقة عن الغلام والجارية

- ‌وقت ذبح العقيقة وتسمية المولود

- ‌صفة ذبح العقيقة

- ‌حكم التشريك في دم العقيقة

- ‌حكم الفرعة والعتيرة

- ‌الأسئلة

- ‌من ينوب عن الأب في ذبح العقيقة

- ‌حكم التصدق بوزن شعر المولود ورقاً أو ذهباً

- ‌الأفضل من ذبح العقيقة وطبخها أو التصدق بثمنها

- ‌حكم الزيادة عن الشاتين في العقيقة

- ‌ضعف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه

- ‌عقيقة الخنثى

- ‌حكم الاستدانة للعقيقة

- ‌حكم ذبح الأضحية بعد اليوم الحادي والعشرين

- ‌حق تسمية المولود

- ‌حكم ذبح الرجل العقيقة عن نفسه بعد الكبر

- ‌حكم من عق بشاة ثم ألحق بها أخرى

- ‌حكم العق عن السقط

- ‌صحة حديث (أعلنوا النكاح

- ‌صيام الورثة عن الميت

- ‌الحكم إذا نسي الإمام سجدة

الفصل: ‌من ينوب عن الأب في ذبح العقيقة

‌من ينوب عن الأب في ذبح العقيقة

‌السؤال

إذا كانت العقيقة واجبة في حق الأب، فهل إذا كان ميتاً أو غائباً ينتقل الحق إلى الأم؟

‌الجواب

اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا مات الأب: هل الأم هي التي تعق أو العصبة؟ والذي يظهر والله أعلم من ظاهر أحكام الشرع: أن العصبة ينزلون منزلة الأب والجد، فيقدم في هذا الجد، فإنه يعق عن ولد ولده، ولذلك عق عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين، ثم يأتي في الترتيب أبو الجد ثم أبوه وإن علا، ثم بعد ذلك الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، وأبناء كلٍ، وينظر بعد ذلك إلى الأعمام وأبناء الأعمام كل على حسب قرابته، فيقدم بالجهات ثم بالقرب، فالعصبات أولى بالعقيقة، ولذلك نجد في أحكام الشريعة أن الغرم المالي متعلق بالعصبات، ومن هنا قال الله تعالى:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة:233]، فجعل الأمر راجعاً إلى العصبة، والعقيقة فيها شيء من الغرم، ومن هنا عندما تقع الجناية والقتل الخطأ فإن القرابة والعصبة من بني العم ونحوهم على حسب الرتب هم الذين يعقلون، كما هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا إن شاء الله في باب الديات.

إذاً: هذا الأمر ليس مما تدخل فيه الأم، ولا يدخل فيه القرابة من جهة النساء والأرحام، وإنما هو مختص بالعصبة، كما هو الأصل في المواريث، ويكون من باب الغنم بالغرم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:(الخراج بالضمان)، والله تعالى أعلم.

ص: 14