المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صحة حديث (أعلنوا النكاح - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٣٣

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الهدي والأضحية والعقيقة [4]

- ‌أحكام العقيقة

- ‌معنى العقيقة

- ‌حكم العقيقة

- ‌الحكمة من مشروعية العقيقة

- ‌انشغال ذمة الوالد بذبح العقيقة

- ‌كراهة بعض العلماء تسمية العقيقة بهذا الاسم

- ‌ما يذبح من العقيقة عن الغلام والجارية

- ‌وقت ذبح العقيقة وتسمية المولود

- ‌صفة ذبح العقيقة

- ‌حكم التشريك في دم العقيقة

- ‌حكم الفرعة والعتيرة

- ‌الأسئلة

- ‌من ينوب عن الأب في ذبح العقيقة

- ‌حكم التصدق بوزن شعر المولود ورقاً أو ذهباً

- ‌الأفضل من ذبح العقيقة وطبخها أو التصدق بثمنها

- ‌حكم الزيادة عن الشاتين في العقيقة

- ‌ضعف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه

- ‌عقيقة الخنثى

- ‌حكم الاستدانة للعقيقة

- ‌حكم ذبح الأضحية بعد اليوم الحادي والعشرين

- ‌حق تسمية المولود

- ‌حكم ذبح الرجل العقيقة عن نفسه بعد الكبر

- ‌حكم من عق بشاة ثم ألحق بها أخرى

- ‌حكم العق عن السقط

- ‌صحة حديث (أعلنوا النكاح

- ‌صيام الورثة عن الميت

- ‌الحكم إذا نسي الإمام سجدة

الفصل: ‌صحة حديث (أعلنوا النكاح

‌صحة حديث (أعلنوا النكاح

)

‌السؤال

جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، واجعلوه في المساجد)، فهل هذا حديث صحيح؟

‌الجواب

الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعلان النكاح وإشهاره في أكثر من خبر، ففي رواية:(واضربوا عليه بالدفوف)، وفي رواية:(واضربوا عليه بالغربال)، والمراد بذلك: الدف المعروف الذي يكون من جلد البهيمة، ولا يكون بآلات العزف التي فيها الفتنة، ويتقيد بهذا النوع المعروف المشهور من (الطِّيران) ونحوها التي تكون من جلد البهيمة، وليس فيها فتنة بالضرب عليها كالزير ونحوه.

وقصد الشرع من هذا: أن يفرق بين الحلال والحرام، والسفاح والنكاح، ومن هنا لم يجز أن يستكتم الشهود الخبر، فلا يجوز لأحد أن يقول لشهود النكاح: لا تخبروا أحداً، فإنه لو عقد على هذا الوجه فإنه يسمى: نكاح السر، وكان عمر رضي الله عنه إذا رفع له نكاح السر جلد الولي والشهود على ذلك؛ لأنهم يخالفون شرع الله من إعلان النكاح، والسنة في إعلان النكاح هو إشهاره وإظهاره حتى تثبت الأنساب، وتحفظ الحقوق، ويكون في ذلك جمع شمل الناس لحصول الوليمة، كما قال صلى الله عليه وسلم لـ عبد الرحمن بن عوف:(أولم ولو بشاة)، والله تعالى أعلم.

ص: 26