المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يذبح من العقيقة عن الغلام والجارية - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٣٣

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الهدي والأضحية والعقيقة [4]

- ‌أحكام العقيقة

- ‌معنى العقيقة

- ‌حكم العقيقة

- ‌الحكمة من مشروعية العقيقة

- ‌انشغال ذمة الوالد بذبح العقيقة

- ‌كراهة بعض العلماء تسمية العقيقة بهذا الاسم

- ‌ما يذبح من العقيقة عن الغلام والجارية

- ‌وقت ذبح العقيقة وتسمية المولود

- ‌صفة ذبح العقيقة

- ‌حكم التشريك في دم العقيقة

- ‌حكم الفرعة والعتيرة

- ‌الأسئلة

- ‌من ينوب عن الأب في ذبح العقيقة

- ‌حكم التصدق بوزن شعر المولود ورقاً أو ذهباً

- ‌الأفضل من ذبح العقيقة وطبخها أو التصدق بثمنها

- ‌حكم الزيادة عن الشاتين في العقيقة

- ‌ضعف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه

- ‌عقيقة الخنثى

- ‌حكم الاستدانة للعقيقة

- ‌حكم ذبح الأضحية بعد اليوم الحادي والعشرين

- ‌حق تسمية المولود

- ‌حكم ذبح الرجل العقيقة عن نفسه بعد الكبر

- ‌حكم من عق بشاة ثم ألحق بها أخرى

- ‌حكم العق عن السقط

- ‌صحة حديث (أعلنوا النكاح

- ‌صيام الورثة عن الميت

- ‌الحكم إذا نسي الإمام سجدة

الفصل: ‌ما يذبح من العقيقة عن الغلام والجارية

‌ما يذبح من العقيقة عن الغلام والجارية

وقوله: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة؛ تذبح يوم سابعه).

هذا هو مذهب الجمهور رحمهم الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى} [آل عمران:36]، فالنعمة بالذكر ليست كالأنثى، وهذا من تفضيل الشرع، ولا يستطيع الإنسان أن يقدم في ذلك أو يؤخر، وما عليه إلا أن يسلم، وإن كان في النساء خير كما أن في الرجال خيراً، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم:(إنما هن شقائق الرجال)، وقد فضل الله بين أنبيائه، ولم يكن لهذا التفضيل بين الأنبياء منقصة لمن هو مفضول، فكذلك تفضيل الرجل على الأنثى ليس فيه غضاضة أو حط لقدر النساء، كما يتذرع به بعض الجهلاء لذم الإسلام وأهله، إنما هو حكم الله الذي لا يسع المؤمن ولا المؤمنة إلا أن يسلم به ويرضى، وقد حمل الله عز وجل الرجال أحمالاً وأعباءً ثقيلة لم يحملها النساء، والله يحكم ولا معقب لحكمه.

وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأحمال والأعباء متناسبة مع خلقته، ثم جعل للنساء ما جعل من اللين واللطف وحسن الرعاية والحلم والرقة ما جبر به كسر الرجل حينما يصيبه ما يصيبه بسبب ما هو فيه من قوة الشكيمة والبأس، فالله تعالى بحكمته جعل الخلق على هذا التفاوت لكي يكمل هذا نقص هذا، ويجبر هذا بإذن الله كسر هذا.

وأياً ما كان فإن الأنثى يعق عنها بشاة، وأما الذكر فيعق عنه بشاتين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها -وقد حسنه غير واحد من أهل العلم- في التفريق بين الذكر والأنثى.

وقال بعض العلماء: يعق عن الاثنين بشاة شاة، واستدلوا بحديث الحسن عن سمرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كل غلام مرتهن بعقيقته).

و

‌الجواب

أن قوله: (بعقيتقه) إنما المراد به الجنس، أي: جنس العقيقة، بغض النظر عن العدد، وحينئذٍ فلا يقوى على الدلالة على أن الرجل يعق عنه بشاة واحدة، فالنعمة بالذكر ليست كالنعمة بالأنثى، ولذلك قال تعالى:{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى} [آل عمران:36]، وقد ذكر هذا في سياق الامتنان بعد الولادة، فدل دلالة ظاهرة على أنهما ليسا بمتساويين، ولذلك فرق بينهما من هذا الوجه، كما هو الأصل في تفريق الشرع في كثير من الأحكام والمسائل.

فيسن أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة، ولا يدخل فيها التشريك، بل لابد أن تكون شاتين منفصلتين، وعلى هذا فلا يعق مثلاً عن ثلاثة من الذكور ببعير، وينوى أن يكون عن ست شياه؛ وذلك لأن العقيقة يقصد منها إراقة الدم، وذلك بالذبح، وعلى هذا فلابد فيها من خصوص الشاة دون الاشتراك.

ص: 8