المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كراهة بعض العلماء تسمية العقيقة بهذا الاسم - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٣٣

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الهدي والأضحية والعقيقة [4]

- ‌أحكام العقيقة

- ‌معنى العقيقة

- ‌حكم العقيقة

- ‌الحكمة من مشروعية العقيقة

- ‌انشغال ذمة الوالد بذبح العقيقة

- ‌كراهة بعض العلماء تسمية العقيقة بهذا الاسم

- ‌ما يذبح من العقيقة عن الغلام والجارية

- ‌وقت ذبح العقيقة وتسمية المولود

- ‌صفة ذبح العقيقة

- ‌حكم التشريك في دم العقيقة

- ‌حكم الفرعة والعتيرة

- ‌الأسئلة

- ‌من ينوب عن الأب في ذبح العقيقة

- ‌حكم التصدق بوزن شعر المولود ورقاً أو ذهباً

- ‌الأفضل من ذبح العقيقة وطبخها أو التصدق بثمنها

- ‌حكم الزيادة عن الشاتين في العقيقة

- ‌ضعف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه

- ‌عقيقة الخنثى

- ‌حكم الاستدانة للعقيقة

- ‌حكم ذبح الأضحية بعد اليوم الحادي والعشرين

- ‌حق تسمية المولود

- ‌حكم ذبح الرجل العقيقة عن نفسه بعد الكبر

- ‌حكم من عق بشاة ثم ألحق بها أخرى

- ‌حكم العق عن السقط

- ‌صحة حديث (أعلنوا النكاح

- ‌صيام الورثة عن الميت

- ‌الحكم إذا نسي الإمام سجدة

الفصل: ‌كراهة بعض العلماء تسمية العقيقة بهذا الاسم

‌كراهة بعض العلماء تسمية العقيقة بهذا الاسم

وقد كره بعض العلماء تسمية ما يذبح في السابع بالعقيقة، والصحيح جوازه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:(كل غلام مرتهن بعقيقته)، بل ذهب بعض العلماء إلى تحريمه؛ لأن العقوق لا خير فيه، فكرهوا هذا الاسم.

والصحيح أنه ما دام قد ثبت به النص فلا بأس بالتسمية ولا حرج فيها، وقال بعض العلماء: يقال لها: نسيكة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (انسك نسيكة)

و

‌الجواب

أن هذا ورد في دم الفدية وليس في العقيقة، كما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة، والتسمية بالنسيكة -وهي فعيلة بمعنى مفعولة، أي: منسوكة- إنما هو من باب الذبح، أي: أنها شاة مذبوحة، وهذا الاسم مطلق وليس بمقيد.

فالصحيح أنه يجوز تسميتها عقيقة، ويقول الرجل: عققت عن ولدي، وهل عققت عن ولدك؟ ونحو ذلك؛ وذلك لثبوت الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 7