المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التصدق بوزن شعر المولود ورقا أو ذهبا - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٣٣

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الهدي والأضحية والعقيقة [4]

- ‌أحكام العقيقة

- ‌معنى العقيقة

- ‌حكم العقيقة

- ‌الحكمة من مشروعية العقيقة

- ‌انشغال ذمة الوالد بذبح العقيقة

- ‌كراهة بعض العلماء تسمية العقيقة بهذا الاسم

- ‌ما يذبح من العقيقة عن الغلام والجارية

- ‌وقت ذبح العقيقة وتسمية المولود

- ‌صفة ذبح العقيقة

- ‌حكم التشريك في دم العقيقة

- ‌حكم الفرعة والعتيرة

- ‌الأسئلة

- ‌من ينوب عن الأب في ذبح العقيقة

- ‌حكم التصدق بوزن شعر المولود ورقاً أو ذهباً

- ‌الأفضل من ذبح العقيقة وطبخها أو التصدق بثمنها

- ‌حكم الزيادة عن الشاتين في العقيقة

- ‌ضعف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه

- ‌عقيقة الخنثى

- ‌حكم الاستدانة للعقيقة

- ‌حكم ذبح الأضحية بعد اليوم الحادي والعشرين

- ‌حق تسمية المولود

- ‌حكم ذبح الرجل العقيقة عن نفسه بعد الكبر

- ‌حكم من عق بشاة ثم ألحق بها أخرى

- ‌حكم العق عن السقط

- ‌صحة حديث (أعلنوا النكاح

- ‌صيام الورثة عن الميت

- ‌الحكم إذا نسي الإمام سجدة

الفصل: ‌حكم التصدق بوزن شعر المولود ورقا أو ذهبا

‌حكم التصدق بوزن شعر المولود ورقاً أو ذهباً

‌السؤال

هل يجوز التصدق بوزن شعر المولود ورقاً أو ذهباً؟

‌الجواب

نعم، لا بأس أن يتصدق بزنته ذهباً أو فضة، وقد نص عليه جماهير العلماء؛ وذلك لظاهر الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وقد تكلم العلماء في سند الحديث، ولكن استحب العلماء هذا الفعل، وجرى عليه فعل طائفة من السلف رحمهم الله، والله تعالى أعلم.

ص: 15